الثلاثاء ، 24 ديسمبر 2024
احدث الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / اخبار جريدة الوطن / أربعة مراسيم سامية بتعديل «تأمين المركبات» وتطبيق النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري والتصديق على اتفاقيتين

أربعة مراسيم سامية بتعديل «تأمين المركبات» وتطبيق النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري والتصديق على اتفاقيتين

■ تعديل بـ«تأمين المركبات»
■ تطبيق النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول «التعاون»
■ التصديق على اتفاقيتي إنشاء مركز الاعتماد الخليجي والمركز الإحصائي لدول المجلس

مسقط ـ العُمانية:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أربعة مراسيم سلطانية سامية فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (53/‏‏2021) بتعديل بعض أحكام قانون تأمين المركبات.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/‏‏94، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يجرى التعديل المرفق على قانون تأمين المركبات المشار إليه.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف التعديل المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 7 من محرم سنة 1443 هـ الموافق: 16 من أغسطس سنة 2021م.
مرسوم سلطاني رقم (54/‏‏2021(بتطبيق القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بتطبيقه المرسوم السلطاني رقم 67/‏‏ 2003، وعلى قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 84/‏‏2008، وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/‏‏2014، وعلى نظام هيئة حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 /‏‏2011 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 77/‏‏2020 في شأن الهيئة العامة لحماية المستهلك، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (37) السابعة والثلاثين المنعقدة في الرياض في شهر ديسمبر 2016م باعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل بأحكام القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرفق، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا المرسوم.
المادة الثانية: في تطبيق أحكام القانون (النظام) المرفق، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:
السلطة المختصة: هيئة حماية المستهلك.
الوزير: المسؤول المختص بتنفيذ أحكام القانون (النظام) المرفق (رئيس هيئة حماية المستهلك).
الموظفون المخولون صفة الضبطية القضائية: موظفو كل من السلطة المختصة، ووزارات: التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، والصحة، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بموجب القوانين والمراسيم السلطانية، الذين تم منحهم صفة الضبطية القضائية بالنسبة إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون (النظام) المرفق والتي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
المادة الثالثة: تعتبر أحكام القانون (النظام) المرفق مكملة لأحكام قانون سلامة الغذاء المشار إليه.
المادة الرابعة: يلغي كل ما يخالف هذا المرسوم، والقانون (النظام) المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 7 من محرم سنة 1443 هـ الموافق: 16 من أغسطس سنة ۲۰۲۱م.
مرسوم سلطاني رقم (55/‏‏2021(بالتصديق على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والملحق رقم (1) لها.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والملحق رقم (1) لها، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المُشار إليها والملحق رقم (1) لها،
وفقًا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 7 من محرم سنة 1443 هـ الموافق: 16 من أغسطس سنة 2021 م
مرسوم سلطاني رقم (56/‏‏2021 (بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ 8 من يونيو 2021 م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 7 من محرم سنة 1443 هـ الموافق: 16 من أغسطس سنة 2021م.


المصدر: اخبار جريدة الوطن

عن المشرف العام

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى