احدث الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / اخبار جريدة الوطن / إصدار لائحة السلامة ومنع التلوث البحري في الموانئ العمانية

إصدار لائحة السلامة ومنع التلوث البحري في الموانئ العمانية

إنشاء مركـز متخصص للصحة والسلامـة المهنيـة مجهز بالأدوات والمعدات والكوادر المتخصصة لتلبية جميع المتطلبات الدولية والتشريعات الوطنية

مسقط ـ الوطن:
أصدر معالي الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي وزير النقل والاتصالات قرارا وزاريا رقم 108 / 2019م بإصـدار لائحـة السلامـة ومنـع التلـوث البحـري فـي الموانـئ العمانيـة والتي اشتملت على العديد من المواد التنظيمية والتشريعية.
وجاء في القرار أن أحكام اللائحة تسري على إدارات ومشغلـي الموانـئ فـي السلطنة، وجميــع الأعمال والأنشطة التي تديرها، أو تشغلها إدارات الموانئ أو المشغلون. والمناطق التابعة لإدارة الميناء، وجميع المنشآت والمرافق المينائية،والبضائع ووحدات نقل البضائع والشركات والأفراد والمؤسسات التي تدخل أو تستخدم أو تستفـيد من أي ميناء فـي السلطنة،وتستثنى من ذلك الموانئ العسكرية.

وجاء في القرار ان على السلطة البحرية اصدار التعليمات اللازمة لتنفـيذ هذه اللائحة كما يجـب على إدارة المينــاء أو المشغـل الالتـزام بجميـع التشريــعات الوطنية والاتفاقيـات والبروتوكولات الدولية وملاحقها وتعديلاتها الصادرة عن المنظمة الخاصة بالسلامة ومنع التلوث النافذة فـي السلطنة، ويشمل ذلك إجراء التمارين الدورية المتعلقة بالسلامة ومكافحــة التلـوث وتوفـيـر التدريبـات الضروريـة لتأهيـل وتطويـر مهـارات العاملين فـي الأنشطة المينائية والبحرية المختلفة.

كما أجاز القرار انه يجوز لإدارة المينــاء والمشغـل إصدار قواعد ونظم تلزم السفن والمتعاقدين باتباعها مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية النافذة فـي السلطنة المـادة كما ويجب أن تتــم عمليات شحن وتفريغ البضائع فـي الميناء طبقا للتعليمـات المتعلقـة بالسلامة والأمن وحماية البيئة الصادرة من السلطة البحرية وإدارة الميناء أو المشغل وعلى إدارة الميناء أو المشغل وضع التعليمات والإرشادات الخاصة بالبضائع المصادرة أو التي تم احتجازها وفقا للتشريعات الوطنية كما ويجب على مالك السفـينة أو ربانها أو إدارتها أو وكيلها الملاحي الحصول على إذن لدخول أي من الموانئ الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، وأن يلتزم بأحكام ومتطلبات الاتفاقيات والمدونات والبروتوكولات الدولية التي تكون السلطنة طرفا فـيها وعلــى مـالك السفـينـة أو ربانها أو وكيلهــا الملاحـي ومـالك البضائـع أو وحـدة نقـــل البضائع، أو من ينوب عنها الالتزام بالقواعد والنظم الصادرة عن إدارة الميناء أو المشغل كما نصل القرار الزام كل سفـينة تطلب الدخول إلى الميناء أن تحتفظ على متنها بنسخة من الاتفاقيات المتعلقة بالسلامة والبيئة البحرية الصادرة من المنظمة ولا يجـوز إزالة أي لافتة أو سور أو حاجـز أو أي أداة قامت بوضعها أو إنشائها إدارة الميناء أو المشغل، أو وضع علامات عليها أو طمسها ويحظر دخول الميناء إلا بموجب تصريح صادر من إدارة الميناء أو المشغل، ويحق لإدارة الميناء، أو المشغل إلغاء التصريح وفقا لقواعد وأنظمة الميناء. كما ويلتزم العمال وأصحاب الأعمال فـي الميناء بأحكام التشريعات الوطنية المنظمة للصحة والسلامة المهنية فـي منشآت الميناء.
وتناول الفصل الثاني قواعـد وتعليمـات السلامـة العامـة وسلامـة الملاحـة البحريـة فـي المينـاء حيث تناول القرار في هذا الفصل الزام إدارة الميناء أو المشغل وضع النظم والقواعد والإجراءات المتعلقة بالسلامة والأمن والبيئة البحرية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة فـي السلطنة، بالإضافة إلى الإرشادات الدولية ذات الصلة.
كما يجب على القائمين بأعمال داخل الميناء أو على السفـينة أو الناقلة وسائقـي وحـدات نقل البضائع الالتزام بقواعد وتعليمات السلامة العامة فـي الميناء كما يجـب على إدارة المينـاء التأكد من تأهيـــل العاملــين لديهـا ولـدى مشغلـي الخدمات المينائيــة لها علميـا وفنيا للوظائف التي يشغلونها، وعليها التحقق من خضوعهم للتأهيل والتدريـب اللازم لأداء واجباتهم الوظيفـية على نحــو صحيـح، والاحتفــاظ بالسجلات المؤيدة لذلك. ويجب على إدارة المينـاء أو المشغـل وضع اللوحات الإرشاديــة المنظمـــة لحركـة الآليـات ووحدات نقل البضائع والعمال داخل الميناء.
ونصل القرار انه يجب على إدارة الميناء توفـير:
أـ أنظمة مرور للسفن للمساعدة فـي عمليات القطر والإرشاد البحري لها، ووضع الإرشادات الضرورية لتنظيم ومراقبة حركة السفن فـي الميناء وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فـي البحار لعام 1974م
ب ـ المساعدات الملاحية الضرورية لعمل الميناء وفقا للمتطلبات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 – يجب على السفن الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية ذات الصلة قبل إجــراء تدريبــــات السلامـــة، وإنزال قوارب النجاة عن سطح السفـينة سـواء فـي المينــاء أو منطقة الانتظار وفقا للتشريعات الوطنية، والمتطلبات الدولية.
3 – يجب على السفن التقيد التام بإجراءات التفتيش المتعلقة بالسلامة ومنع التلوث البحري المنصوص عليها فـي قواعد وأنظمة الميناء أما المادة الخامسة من القرار فاشارت أنه لا يجوز القيام بأعمال التجريف إلا فـي حالة الضرورة، أو فـي حالة الحاجة إلى تأهيل بنية أساسية جديدة أو لتيسير حركة الملاحة فـي الميناء بإنشاء قنوات ملاحية آمنة، والحفـاظ عليها، أو تحقيقا لأسباب بيئية، وذلك بعد استيفاء التراخيص اللازمـة من الجهات المختصة.
وتطبق المعايير والتعليمات الدولية فـي مجــال التجريف للحد من المخاطـــر التــي قــد تنشأ عن هذه العمليات، وبما يتوافق مع متطلبات وزارة البيئة والشؤون المناخية.
وعرج الفصل الرابع من القرار إلى التزامات إدارة الميناء والمشغل وربـان السفـينـة والشاحـن فـي مجال الصحة والسلامـة المهنيـة حيث يجب على إدارة الميناء أو المشغل الالتزام بالآتي:
1 ـ تقييم وإدارة المخاطر، وإصدار التعليمات المتعلقة بسلامة الأفراد لتوفـير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين، والموجودين فـي الميناء وفقا للمتطلبات الدولية والتشريعات الوطنية المنظمة لذلك.
2 ـ إنشاء مركـز متخصص للصحة والسلامـة المهنيـة مجهز بالأدوات والمعدات والكوادر المتخصصة فـي هذا المجال لتلبية جميع المتطلبات الدولية والتشريعات الوطنية بشأن اشتراطات السلامة فـي الموانئ.
3 ـ التأكد من وزن الحاويات المصدرة قبـــل الشحن على السفـينـــة أو الناقلة وفقا لمتطلبات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فـي البحار لعام 1974م، والتشريعات والتعليمات ذات الصلة.
4 ـ تزويد ربان السفـينة أو الناقلة بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالمواد السائبة الصلبة قبل شحنها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية للبضائع السائبة الصلبة.
كما يجب على ربان السفـينة أو الناقلة التي تدخل الميناء الالتزام بمتطلبات الصحة والسلامة المهنية الخاصة بالسفن التجارية والصادرة من دولة علم السفـينة، مع وضع نسخة من متطلبات الصحة والسلامة المهنية على السفـينة فـي مكان بارز يسهل الوصول إليه، وباللغات التي يفهمها أفراد الطاقم والتأكد من وجود كافة الشهادات والموافقات والمعلومات المتعلقة بالمواد السائبة الصلبة قبل شحنها وفقا لمتطلبات المدونة الدولية للبضائع السائبة الصلبة بالاضافة إلى عــــدم السمـــاح بتحميــل الحاويات على السفـينــــة أو الناقلـــة فــي حـــال عــدم إرفــــاق الوثائق التي تثبت وزن الحاويات.
ونص القرار انه يجب على الشاحن الالتزام تزويد ربان السفـينة أو من يمثله بالمعلومات الضرورية عن البضاعة التي يتم شحنها على السفـينة بشكل موثق،وذلك لأغراض التحميل والتخزين والتربيط الآمن على السفـينة.تقديم وثيقة امتثال بنقل الحبوب صادرة من دولة علم السفـينة وفقا لمتطلبات المدونة الدولية لنقل الحبوب قبل عملية الشحن والتفريغ وايضا إبــراز الوثائــق التــي تثبـــت وزن الحاويـــات الصادرة قبــــل الشحـــن وفقـــا لمتطلبــــات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فـي البحار لعام 1974م.
وتناول الفصل الخامس إدارة الحـالات الخطـرة والطـوارئ واستقبـال وجمـع مخلفـات السـفن والنفايـات والمـواد الملوثــة فيما تناول الفصـــل الســـادس التزامــات السفــن الخاضعــة لمتطلبــات الاتفاقيــة الدوليــة لمنــع التلــوث مــن السفــن لعــام 1973م فيما تناول الفصـل السابـــع قواعـد وتعليمـات خاصـة بشـأن ناقــلات النفـط والتسرب النفطــي مــن سفــن غيــر ناقلـــة للنفـــط.
كما تضمن الفصـل الثامـن التعامــل مــع البضائــع الخطــرة وخطـط الطــوارئ فيما تناول الفصــل التاســـع الجــــزاءات الإداريـــــة.


المصدر: اخبار جريدة الوطن

عن المشرف العام

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى