احدث الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / اخبار جريدة الوطن / التصويت الإلكتروني لأول مرة في انتخابات الشورى

التصويت الإلكتروني لأول مرة في انتخابات الشورى

مسقط ـ العُمانية: جاء المرسوم السُّلطاني رقم 54/2023 بإصدار قانون انتخاب أعضاء مجلس الشورى في ثمانية فصول تشمل 63 مادة أبرزها التصويت الإلكتروني لأول مرة في تاريخ انتخابات أعضاء مجلس الشورى داخل سلطنة عُمان وخارجها، حيث يتم اختيار المرشح من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، وتخزين نتائجه في أنظمتها وفق معايير فنية وأمنية تضمن نزاهة العملية الانتخابية.
وتطرق الفصل الأول من المرسوم لتعريفات وأحكام عامة، فيما اشتملت أهم مواد الفصل الثاني على تشكيل اللجان واختصاصاتها ونصت المادة (6) على أن تشكل اللجنة العليا للانتخاب برئاسة أحد نواب رئيس المحكمة العليا وعضوية كل من قاضي محكمة عليا يحل محل الرئيس في حالة غيابه وقاضيي محكمة استئناف أحدهما من الدوائر الإدارية وأحد مساعدي المدعي العام واثنين من موظفي وزارة الداخلية ويصدر بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة قرار من الوزير على أن يحدد القرار مقرر اللجنة من بين موظفي الوزارة الحاصلين على مؤهل في القانون.
فيما نصت المادة (7) من الفصل الثاني على أن تختص اللجنة العليا للانتخاب بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون على أن الإشراف على انتخاب أعضاء المجلس والفصل في الطعون الانتخابية يكون وفقا لأحكام هذا القانون، والرقابة على ما تصدره اللجنة الرئيسة للانتخاب من قرارات أو تعاميم لتنظيم العملية الانتخابية والرقابة على عمل لجنة الانتخاب وإبلاغ اللجنة الرئيسية للانتخاب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن واعتماد النتائج النهائية للتصويت واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتذليل العقبات التي تعترض سير العملية الانتخابية.
فيما كانت أهم مواد الفصل الثالث التي تتعلق بالسجل الانتخابي، يحق لكل مواطن أن يتقدم بطلب قيده في السجل الانتخابي بناء على العنوان المدون في بطاقته الشخصية وفقا للإجراءات التي تحددها الوزارة إذا توفرت فيه الشروط الآتية منها أن يكون قد أتم (21) واحدا وعشرين عاما ميلاديا في الأول من شهر يناير من سنة الانتخاب وألا يكون منتسبًا إلى جهة أمنية أو عسكرية وألا يكون مصابًا بمرض عقلي.
فيما يجوز لكل ناخب أن يتقدم بطلب نقل قيده في السجل الانتخابي من مقر انتخابي إلى آخر وفقا للإجراءات التي تبيّنها اللائحة ويجوز لكل ذي مصلحة التظلم من الأسماء الواردة في القوائم الأولية للناخبين بطلب يقدم إلى لجنة التظلمات الانتخابية خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان هذه القوائم مبينا فيه أسباب التظلم، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة قرارها خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة.
ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة التظلمات الانتخابية الصادر وفقا للمادة (23) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبيّنا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المستندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة العليا للانتخاب قرارها في الطعن خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
وتناول الفصل الرابع المواد المتعلقة بحق الترشح وأبرزها يجب توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من قانون مجلس عُمان في المترشح في اليوم السابق على فتح باب الترشح ويصدر وزير الداخلية قرارًا بتحديد موعد بدء وانتهاء تقديم طلبات الترشح، وموعد سحبها.
ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار لجنة التظلمات الانتخابية الصادر وفقا للمادة (29) من هذا القانون بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب خلال (5) خمسة أيام من تاريخ إعلان القرار مبينا فيه أسباب الطعن، ومرفقا به المســـتندات المؤيدة له، وتصدر اللجنة العليا للانتخاب قرارها في هذا الطعن خلال (10) عشرة أيام من اليوم التالي لانتهاء المدة المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا وتقوم اللجنة الرئيسة للانتخاب خلال (3) ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها قرارات لجنة التظلمات الانتخابية، بتعديل القوائم الأولية للمرشحين وترتيبها هجائيا بدون ألقاب، وتتولى الوزارة إعلانها.
ويجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت، ويصدر بتحديد قواعد ووسائل وإجراءات ورسوم الدعاية الانتخابية قرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهات المختصة.
وتضمن الفصل الخامس من القانون مواد التصويت وأهمها أن يكون اسم الناخب مقيدا في القوائم النهائية للناخبين في الولاية وألا يكون مسجونا تنفيذًا لحكم قضائي وألا يكون مصابا بمرض عقلي ويصدر الوزير قرارا بتحديد تاريخ ويوم ووقت التصويت داخل سلطنة عمان وخارجها، شريطة ألا يقل عن (8) ثماني ساعات، ويجوز له أن يحدد موعدا آخر وفقا لمقتضيات سير العملية الانتخابية أو الظروف الاستثنائية ويجوز للجنة الرئيسة للانتخاب – عند الاقتضاء – مدّ وقت التصويت المحدد لمدة أو أكثر شريطة ألا يتجاوز مجموعها (4) أربع ساعات من نفس يوم التصويت، ويتم إخطار اللجنة العليا للانتخاب بذلك، وفي حال اقتضت العملية الانتخابية مدّ وقت التصويت لأكثر من ذلك، فيجب أن يصدر القرار من اللجنة العليا للانتخاب.
وأبرز الفصل السادس المواد المتعلقة بالفرز وإعلان النتائج حيث يجوز لوزارة الداخلية إعلان مؤشرات النتائج الأولية خلال سير عملية التصويت وتتولى لجنة الفرز مراجعة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، والتدقيق على ترتيبهم تنازليا بعد انتهاء عملية التصويت، ويجوز عند الاقتضاء الاستعانة بمن تراه مناسبا من المختصين بعد موافقة رئيس لجنة الانتخاب وفي حال تساوي الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين الحائزين على أكبر عدد من الأصوات، تجرى قرعة بينهم وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة وتتولى لجنة الانتخاب إحالة نتائج الفرز الأولية إلى اللجنة الرئيسة للانتخاب ولا يعتد بأي نتائج يعلن عنها بأي وسيلة أخرى بخلاف ما تقرره الوزارة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.
ونصت المادة (46) من الفصل السادس أنه يعد فائزا بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات، ثم التالي له من بين المرشحين إذا كانت الولاية ممثلة في المجلس بعضوين، كما يعد فائزا بعضوية المجلس بالتزكية من كان المرشح الوحيد أو المرشحين الوحيدين في القائمة النهائية للمرشحين في الولاية، فيما نصت المادة (48) على أنه يحق لكل ذي مصلحة من المرشحين الطعن في النتائج النهائية للانتخاب بطلب يقدم إلى اللجنة العليا للانتخاب على النموذج المعد لذلك مع بيان أسباب الطعن وإرفاق المستندات المؤيدة له خلال (10) عشرة أيام من تاريخ صدور البيان المنصوص عليه في المادة (47) من هذا القانون، وعلى اللجنة العليا للانتخاب الفصل في الطعون خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء فترة الطعن المشار إليها في هذه المادة، ويكون قرارها نهائيا.
وتضمنت المادة (51) من الفصل السادس أنه يجوز للجنة العليا للانتخاب أن تقرر عدم صحة الانتخاب في أي ولاية، إذا ثبت لها وجود إخلال بأي من الأحكام أو الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة على نحو يؤثر في نتيجة التصويت، أو وقوع غش أو تدليس في عملية التصويت أو الفرز، ويعاد التصويت وفقا للقوائم النهائية للمرشحين والناخبين في اليوم الذي يحدده وزير الداخلية خلال مدة لا تزيد على (60) ستين يوما من تاريخ صدور القرار.
وتطرق الفصل السابع للعقوبات حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (4000) أربعة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدا مخالفة القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية والدخول عنوة إلى قاعات اللجان الانتخابية للتأثير على سير التصويت أو التعرض بسوء لأي من القائمين على إجرائه وحمل سلاح ناري في قاعات اللجان الانتخابية وانتحال شخصية الغير بقصد التصويت في الانتخابات أو القيام بالتصويت أكثر من مرة وإيذاء أو إهانة أي من القائمين على العملية الانتخابية.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (1500) ألف وخمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين رؤساء وأعضاء ومقررو اللجان المنصوص عليها في هذا القانون أو من تتم الاستعانة بهم في العملية الانتخابية، إذا ارتكب أي منهم عمدا قيد اسمه أو اسم غيره أو حذف أو امتنع عن تسجيل أي اسم في السجل الانتخابي، بالمخالفة لأحكام هذا القانون واستولى أو أخفى أو أتلف مستندا متعلقا بالانتخاب، وترتب على ذلك الإضرار بالعملية الانتخابية وامتنع أو أخّر تنفيذ أي إجراء من الإجراءات المحددة في هذا القانون أثرت في سير العملية الانتخابية ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى، أو التزم، أو تعهد أن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره مقابل صوته في الانتخاب أو دعا أو حضر تجمعا في مكان عام أو خاص بغرض التصويت ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من سهل أو حرض أو توسط في ذلك.
كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب عمدا العبث بالأنظمة الإلكترونية المستخدمة في العملية الانتخابية بقصد المساس بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وسريتها أو قيد أو نقل قيد اسمه أو اسم غيره في السجل الانتخابي بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللائحة أو عبث بأي قوائم أو بيانات أو استمارات بقصد المساس بسلامة إجراءات العملية الانتخابية وسريتها أو شراء أصوات الناخبين أو نشر أو إسناد واقعة غير صحيحة لأحد المرشحين بقصد التأثير على نتيجة الانتخاب أو الإخلال بسير وسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على إرادة الناخب بالإكراه أو التهديد بالتصويت، ويعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
أما الفصل الثامن والأخير فيضم أحكامًا ختامية منها أنه يحق للوزارة نشر أو إعلان أي قوائم أو بيانات بالوسيلة التي تراها مناسبة دون الإخلال بأحكام النشر والإعلان المنصوص عليها في هذا القانون، وتمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون وغيرهم من الموظفين القائمين على سير العملية الانتخابية بقرار من الجهة المختصة بالاتفاق مع وزير الداخلية فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وللوزير تحديد رسوم على طلبات التظلم والطعن التي تقدم في نطاق تطبيق هذا القانون بعد موافقة وزارة المالية.


المصدر: اخبار جريدة الوطن

عن المشرف العام

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى