الرياض ـ وكالات: دانت المحكمة الجزائية السعودية المختصة النظر في قضايا الأمن والإرهاب أمس الخميس ثلاثة أشخاص متهمين بتأييد الإرهاب والفكر التكفيري وحكمت عليهم بالسجن بين خمس و11 سنة ومنعهم من السفر لمدة مماثلة للعقوبة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المحكمة أدانت في مقرها الصيفي في جدة شخصا لارتباطه “بمشبوهين ومساعدته أحد المتهمين في الخروج للقتال إلى مواطن الفتنة دون إذن ولي الأمر، وتستره على خروجه وآخرين للقتال في أفغانستان دون إذن ولي الأمر”.ومن التهم أيضا “تقديم الأموال للمقاتلين في مواطن الفتنة ،وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية من خلال تبرعه المباشر وجمعه لمبالغ مالية وتسليمها لمن يوصلها إلى العراق”.وقررت المحكمة تعزير المتهم بسجنه 11 سنة ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة.ودانت المحكمة في قضية أخرى متهما حضر في إحدى الاستراحات بالرياض اجتماعا لمن “ينتهجون الفكر التكفيري والتحدث في تكفير الدولة وارتباطه بعدد من الهالكين من أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي والاجتماع معهم”.ومن التهم أيضا “تحريمه الانخراط في وظائف الدولة” و”قيام الدولة بالحكم بغير ما أنزل الله” واستضافته عددا من “المطلوبين أمنيا وإيوائه أحد الموقوفين مع علمه بأنه مطلوب أمنيا”. وقررت المحكمة سجن المتهم 11 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة.كما قررت سجن متهم ثالث “لتخزينه في جهاز حاسبه الآلي عددا من الملفات التي تمس بالنظام العام” و”ارتباطه وتواصله مع أحد المشتبهين الهارب خارج المملكة”. ومن التهم أيضا “ارتباطه بأحد المنسقين الأجانب خارج تلك البلاد وتواصله معه وحيازته لعدد من الحبوب المحظورة بقصد التعاطي، وتعاطيه الحشيش المخدر والامفيتامين المحظور”.وحكمت المحكمة بتعزير المتهم بسجنه خمس سنوات والجلد 79 جلدة دفعة واحدة، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة للعقوبة.كما حكمت محكمة مختصة بالنظر في القضايا الأمنية في السعودية بسجن شابين من القطيف الشيعية في شرق المملكة العربية السعودية خمس وست سنوات لكل منهما بتهمة تأسيس موقع على الانترنت لإثارة الفتن.وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أصدرت أحكاما ابتدائية بإدانة متهم بتأسيس موقع على الانترنت ونشره مقالات لأحد “أكبر مثيري الفتنة بالعوامية” في محافظة القطيف. وأضافت إن المتهم “قام بنشر صور للمظاهرات وإرسال الأخبار والمواد المصورة ، وتقرر تعزيره بالسجن خمس سنوات” ومنعه من السفر لمدة مماثلة.