الأربعاء ، 25 ديسمبر 2024
احدث الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / اخبار جريدة الوطن / «الوطن» بالتعاون مع الادعاء العام: العبودية المعاصرة

«الوطن» بالتعاون مع الادعاء العام: العبودية المعاصرة

مُساعد المدعي العام / ناصر بن عبدالله الريامي

إذا كانت البشرية تزعُم نجاحها في القضاء على تجارة الرقيق، منذُ بواكير القرن العشرين إلا أننا لسنا في وضعٍ يُسوّغ لنا يقينًا الزّعم بأن كوكبَنا قد تخلَّص فعلًا من هذا الإرث اللاأخلاقي.
فقد ظهرت أشكالٌ وصورٌ أخرى من الرق، وهي التي عُرفت بالإتجار بالبشر، تجاوز العبودية في شكلِها التقليدي، حيث أصبح هناك العمل الإجباري، والاستغلال الجنسي بمختلف أشكاله، والخدمات القسرية، ونزع الأعضاء والاتجار بها، والاتجار بالأطفال لأغراض التبني أو الاستغلال في أغراض أخرى، وتجنيد الأطفال في النزاعات المسلحة، وفي الوقفات الاحتجاجية (المظاهرات)، وفي التسوُّل؛ وأشكال أخرى كثيرة، يتم فيها استغلال الفئات الضعيفة، خاصة النساء والأطفال في جرائم ضد الإنسانية.

هذه الأشكال الحديثة للعبودية بحاجة لجُهودٍ خاصة، وحثيثة، ومُضنية أحيانًا لاستظهارها؛ إذ قد لا تبدو عليها ظاهريًا الطابع الجرمي؛ وعلى العكس من ذلك، تبدو كما لو كانت أفعالًا إرادية.
فجريمة استغلال دعارة الغير، على سبيل المثال، قد تفسرها عين المراقب، غير المتمرس، أنها دعارةٌ اختيارية طوعية، وبالتالي يلاحق مرتكبها بمقتضى قانون الجزاء؛ بينما هي في حقيقتها دعارة قسرية، تستوجب التعامل مع أطرافها بمقتضى قانون مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يفرض الشدّة مع من يستغل دعارة الغير (المُتجر بالبشر)؛ وفي المقابل، يفرض مبدأ عدم التجريم مع من يقع ضحية هذا الاستغلال.
الكلام نفسه ينسحبُ على كل ما يتعلق بمختلف أشكال العمل القسري، وكذا نزع الأعضاء.

ثانيًا ـ البلاغ والإجراءات:
بتاريخ 26 يونيو 2020م، تلقى المركز المختص مكانيًا بلاغًا من المجني عليها (م.س.أ) من إحدى جنسيّات دول جنوب شرق آسيا المقَدَّرة، يُرافقُها شخصٌ عُمانيّ، وامرأةٌ من الجنسيةِ نفسِها، مُفيدةً في بلاغِها عن تعرُّضِها لاستغلال جنسيٍّ من نوعِ الإكراه على مُمارسة الدّعارة، من شخصٍ من جنسيّتها؛ مُستخدمًا، لتحقيق ذلك، أسلوب التهديد باستخدام القوّة وبافتضاح أمرِها أمام زوجِها وذويها، في موطنها؛ واختتمت بلاغها بطلب الحماية من الشرطة، واقتضاء حقها من الجاني.

ونظرًا لسوءِ حالةِ المجني عليها النّفسيّة، في وقتِ البلاغ؛ حَرِصَ رجالُ الضَّبطِ القَضائيّ على عدم إجهادِها، بكثرةِ السُّؤال؛ واتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ، بدلًا من ذلك، لتجنيبِها مزيدا من الضَّررِ النّفسيّ؛ ليتقرّر فور ذلك تنفيذ مُقتضيات المادة (5) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، المتعلقة بتقديمِ الحمايةِ اللّازمة للمجني عليها؛ ومن ذلك استصدار أمرٍ قضائيٍّ من الادِّعاء العام بإيداعها (دار الوفاق)، وهي الدار المخصَّصة لحفظِ وحماية ضحايا الاتجار بالبشر.

تم عقِبَ ذلك الاستماع إلى أقوالِ الشّاهد الذي أحضر المجني عليها إلى مركز الشرطة؛ فجاءت إفادته على النّحو التالي:
أفاد الشاهد (م.س.ح) بأن العاملة التي تعمل لديه في منزله، لجأت إليه بالاستغاثة التي تلقتها عبر الهاتف من المجني عليها، والتي أبلغتها بأن شخصًا من نفسِ جنسيتها، احتجزها بداخل مسكنه، ويمنعها من الخروج، وأرسلت لها موقع السّكن عبر برنامج (الواتس اب)، فتحرّك من فورِه، برفقة العاملة، إلى موقع الشّقة، وبالفعل وجد الباب مُوصدًا، وأثناء محاولته لخلع الباب، لتحريرِ المجني عليها؛ وصل (ع.م.أ) يرافقه عامله لنجدةِ المجني عليها أيضًا، بناءً على استغاثة مُماثلة وردتهم من الأخيرة؛ فتساعدوا جميعًا على خلع الباب؛ وما أن تحقّق لهم ذلك، حتى عثروا على المجني عليها، ومعها امرأتان من نفس جنسيتها؛ فاحتمت بهما المجني عليها؛ بينما هربت الفتاتان الأخريان.

وما أن تمَّ الاستماع إلى أقوال الشاهد أعلاه، وتحقَّق لرجال الضبط القضائي الوقوف على صورةٍ مبدئيةٍ للواقعة محل البلاغ؛ حتى وصلَ إلى المركز المتهم طواعيةً، بحجةِ الإبلاغ عن تعرُّض شقّته للاقتحام من قبلِ فاعلٍ مجهول؛ فتمّ الترحيبِ به من قبل رجال الضبط، وأبلغ بأنهم على علمٍ بالاقتحام؛ بل، وعلى علمٍ أيضًا بالسببِ الدافع إلى ذلك الاقتحام؛ فتمّ احتجازه، رهن الإجراءات.

ثالثًا ـ إجراءات جمع الاستدلالات:
هذا، وبتفريغِ الهاتف الذّكيّ الخاص بالمتهم، بناءً على أمرٍ قَضائيٍّ من الادِّعاءِ العام، ضُبطَ في الذاكرة على (4) مقاطع مرئية مُسجّلة، التقطها المتهم خِلسةً، تظهر في كلِّ مقطعٍ منها، تناوب الزبائن على المجني عليها فُحشًا وفجورًا، واحدًا منهم تلوَ الآخر، وتبدو علامات عدم الرّضا والقهر واضحة على المجني عليها.
المقطع الأول مدّته (38) دقيقة، والثاني (28) دقيقة، والثالث (15) دقيقة؛ وأخيرًا، الرابع مدّته (10) دقائق.
في جميع هذه المقاطع، يظهر في بدايتها المتهم وهو يُهيئ الغرفة، قبل أن تدخلها المجني عليها؛ وبعدها يدخل الزبائن، كلٍ على حدة، بالدور.
وفي نهاية كل مقطع، يظهر المتهم وهو يُخرج الجهاز من مخبئِه، قبل أن يُوقفَ التسجيل.
هذا، وبوضع المتهم في طابور التشخيص، وفق الأصول الفنية المعتمدة، ثبت تمكّن المجني عليها من التعرّف عليه، وسط مجموعةٍ كبيرةٍ من أشخاصٍ من جنسية المتهم.
كما أرشدت المجني عليها رجال الضبط إلى مكان شقة المتهم، التي تأكّدَ لرجال الضبط أنها هي فعلًا شقة المتهم، من خلال ضبط مجموعة من المتعلقات الخاصة به؛ وكذا، بعض الأوراق الثبوتية الدالة على ذلك.
هذا وبإخضاع مركبة المتهم للتفتيش، ضبط فيها بعض المتعلقات الخاصة بالمجني عليها.

رابعًا ـ أمام الادِّعاء العام:
جاءت أقوال المجني عليها مُتفقةً، من حيثِ المضمون، وما أدلَت به أمام الضّبطيةِ القضائية، وأضافت عليها التفصيلات التالية: أنها دخلت السَّلطنة للعمل في الخدمة المنزلية، وعند خروجها من مطار مسقط الدولي، وقفت لبرهةٍ، تلتفت يُمنةً ويُسرة، تبحث عمَّن جاء لاستقبالها من طرف صاحب العمل؛ وفي تلك اللحظة، تقدّم نحوها شخصٌ، من نفس جنسيّتها، وقال لها أنه مُرسلٌ لاستقبالها، وطلب منها تسليمه جواز سفرها، ففعلت ذلك، دونما أدنى شك في مصداقيّته، فقال لها إنها ستبقى بدايةً في مكتبِ استقدام العَمالة، إلى أن تنتهي من إجراءات الفحص الطبي، واستخراج بطاقة العمل، وكذا الإقامة.

وفي اليوم التالي، وبينما هي في المكتب، طلب منها أحدُهم مرافقته لإتمام الإجراءات، فخرجت معه، فإذا به يأخذها إلى شقة، ويعرض عليها مُمارسة الدعارة.
رفضت العرض بكلِّ صرامة، وطلبت منه إيصالها إلى صاحب العمل، فأوهمها أنه هو صاحب العمل، ولا سبيل لها لرفض العرض، إلا بسدادِ المبالغ التي تكبّدها لإحضارها.
أغلق عليها الشقة، وتركها محتجزة فيها بمفردها إلى اليوم التالي، حيث دخل عليها ومعه زبون يطلب منها خدمات جنسية؛ فما كان منها، والحال كذلك، إلا أن سلّمته نفسها مُكرهةً.
تقول المجني عليها: أن الوضع استمر كذلك، تُستغل جنسيًا لمدة ثلاثة أشهر، إلى أن عمد ذلك الشخص (المجهول)، إلى بيعها إلى المتهم المقبوض عليه، الذي بدوره أيضًا سار على النهج ذاته.
ضبطها المتهم ذات يومٍ تحاول الهرب من الشقة، فضربها ضربًا مُبرحًا، ثم قال لها أنها إذا كانت تعتزم اللُّجوء إلى الشرطة، فإن دعواها لن تلقى آذانًا صاغية، بسبب إقامتها غير المشروعة، وأن الشرطة ستلقي بها في الحبس، ليس إلا، تمهيدًا لمقاضاتها عن الإقامة غير المشروعة.

ثم قال لها، الأفضل لها أن تبقي لفترةٍ تعمل تحت إدارته، ليسمح لها لاحقًا للعمل الحر، كيف ما تشاء.
تقول: إنها طلبت منه ذاتَ يومٍ السَّماح لها بالاتصال بزوجِها، لتُطَمئِنهُ على صحتها، ففعل ذلك المتهم من هاتفه النقال؛ فكان ذلك وَبالًا عليها؛ إذ احتفظ المتهم برقم الزوج، ثم صوَّرها خِلسةً وهي في أوضاعٍ فاحشة مع زبائنها؛ واستخدَم الصور، والمقاطع المرئية المصوَّرة وسيلةً للضّغطِ عليها؛ فكان يُهدِّدُها على الدّوام، بإرسالها إلى زوجها، كلّما بدا عليها التراجُع عن موقفها، والامتناع عن استقبال الزبائن.
وأضافت بأنه كانت معها فتاتان في الشّقة، يستغلّهما المتهم أيضًا في الأعمالِ عينِها؛ وعندما فاضَ بها الكيلُ، ولم تعُد تتحمَّل العبودية القسرية التي وضعت فيها؛ استنجدت بالشاهدة، عبر هاتف إحدى الفتاتين، وأرسلت لها موقع الشقة عبر (الواتس اب).

هذا، وبالتحقيق مع المتهم، اعترف بأنه قبل ستةَ أشهرٍ تقريبًا، كان قد اشترى المجني عليها من أحدِ الأشخاص، من نفس جنسيته (إحدى دول جنوب شرق آسيا)، بعد أن علم منه أنه كان يُشغلها في أعمال الدعارة؛ فاشتراها لأجل التربُّح من تلك الأعمال؛ مُؤكّدًا أنها كانت صعبة المراس، ولم تكن راضية بوضعِها؛ وهو الأمر الذي دفعه إلى تسجيل مقاطع فيديو وهي في أوضاعٍ فاحشة مع الزبائن؛ لضمانِ الاستمرار في تلك الأعمال، وتهديدها بها، وقت الحاجة؛ وفعلًا، استخدم تلك المواد في تهديدِها؛ مُؤكِّدًا أنها رضخَت له تحت وطأةِ التهديد.
وبسؤالِه عن الشّخص الذي اشترى منه المجني عليها، أكّدَ بأنه لا يعرفه، ولا يعرف مكان عمله، وأن اتصاله به كان بمحضِ الصّدفة.
كما أوضح، من خلال معاينة مسرح الجريمة، كيفية إخفاء هاتفه النقال، لأجل تصوير تلك المقاطع المرئية التي أقرّ بها.

خامسًا ـ تصرف الادعاء العام:
بعد الانتهاء من التحقيقات، قرَّر الادِّعاء العام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة مكانيًا، لاقترافه التالي بيانه:
أولًا: اتّجرَ بالمجني عليها (م.س.أ)، حال كونها في حالة استضعاف، لإقامتها غير المشروعة من ناحية؛ ولتهديدها بتقديم المقاطعِ المرئيةِ الفاضحة، التي التقطها لها خلسةً إلى زوجها، فأجبرها بذلك على الاستمرار في تقديم خدماتها الجنسية للغير، بعد أن حبسها في شقته، وفق الثابت والموضّح تفصيلًا في التحقيقات.
ثانيًا: أنتجَ موادَ إباحية، لغيرِ الأغراض العلمية المصرح بها، وذلك بأن عَمدَ إلى تصوير مقاطع فيديو فاضحة للمجني عليها، وهي في حالةِ إكراه، لتسهيل ارتكاب جريمته، موضوع التهمةِ الأولى، وفق ما جاء تفصيلًا في التحقيقات.
ثالثًا: هدَّدَ المجني عليها بارتكاب فعلٍ ضار بسمعتها، والمتمثل في نشر المقاطع الفاضحة، محل التهمة الثانية، وفق الثابت بمحضر تفريغ هاتفه.

وبناءً عـليه، يكون المتهم قد خالف المواد القانونية التالية:
1 ـ جناية (الاتجار بالبشر)، المؤثمة بالمادة (8) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
2 ـ جنحة (إنتاج مواد إباحية لغير الغرض العلمي المصرح به)، المؤثمة بالمادة (14) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
3 ـ جنحة (تهديد الغير بعملٍ ضار يقع عليه)، المؤثمة بالمادة (324) من قانون الجزاء.

سادسًا ـ أمام محكمة الجنايات:
تداولت القضية أمام محكمة الجنايات في جلساتٍ عِدّة، ترافع خلالها الادِّعاء العام بدايةً، استعرض خلالها قائمة بأدلة الثبوت؛ ثم استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم، قبل إتاحة الفرصة لوكيل الدفاع، الذي ناقش الشهود وكذا الخبراء، بحريةٍ تامة.
وفي الختام، اطمأنّت المحكمة إلى أدلة الثبوت، وارتسمت في وجدانها صورة ذهنية واضحة المعالم، استخلصتها من حيثيات الواقعة ومخرجات التحقيقات، مُؤدّاها، وفق ما جاء بقرار الإحالة، أن المتهم: استغل حالة استضعاف المجني عليها، لإقامتها غير المشروعة، ولخوفها من انتشار المقطع المرئي الفاضح، وأجبراها على تقديم خدمات جنسية للغير، بعد أن نقلها بمركبته، وآواها في شقته، وفق ما جاء تفصيلًا في التحقيقات، وأقر بها المتهم صراحةً في جلسات المحاكمة.

سابعًا ـ الحكم:
حكمت المحكمة حضوريًا بإدانة المتهم عن الجناية المؤثمة بالمادة (8) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومعاقبته عنها بالسجن لمدة (5) سنوات؛ وبتغريمه مبلغًا وقدره خمسة آلاف ريال عُماني؛ وبمعاقبته بالسجن لمدة سنة عن التهمة المؤثمة بالمادة (14) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ ولمدة سنة أخرى عن التهمة المؤثمة بالمادة (324) من قانون الجزاء؛ على أن تدغم العقوبات ببعضها، وتنفذ في حقّه العقوبة الأشد؛ ومصادرة مركبته وهاتفه المضبوطين؛ وإبعاده من البلاد عقب تنفيذ العقوبة، وإلزامه بالمصاريف الجزائية.

ثامنًا ـ كلمة الاختتام:
في الختام، نودُّ أن نوضّح للجمهور الكريم، أنه، وبفضل الله تعالى، فلقد عكفَ الادِّعاء العام، منذُ السَّنوات الأولى لنشأته على الخروج، شيئًا فشيئًا، من الدور التقليدي لسلطات الاتهام المقارنة، المتمثل في الإشراف على عمل الضبط القضائي، بشأن قضية وقعت بالفعل، ثم التحقيق فيها، فالاتهام، انتهاءً بالترافع أمام ساحاتِ القضاء.
هذا التحوُّل كان لمصلحةِ الوقوف المعنوي بجانب الضبطية القضائية لمنعِ الجريمة قبل وقوعها.
تمثل هذا التحوّل في فتحِ قنوات اتصالٍ مُباشرة مع الجمهور، من خلال اللّقاءات المباشرة معهم، المتمثلة في التواجد في أماكنِ تجمُّعاتهم، كالمهرجانات، والنوادي، والمدارس، والجامعات، والوقوف بجانبهم؛ تغييرًا للفِكرِ السَّائد المتمثل في اقتصار دورهم على مُجرّد الملاحقة الجزائية، والمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة بحق الخارجين على القانون؛ إلى كونهم أصدقاء للمجتمع، يمكن أن اللُّجوء إليهم للتزوُّدِ بالنُصحِ والإرشاد والمساعدةِ وقت الحاجة.
ولعل انتهاج سياسة الباب المفتوح، يُؤكِّد هذا القول.

تبدو مظاهر هذا التغيُّر أيضًا في إلقاء المحاضرات التوعوية للجمهور، ومن ذلك في قانون مُكافحة الاتجار بالبشر، وكيفية حماية الانسان نفسه من الانزلاقِ في مُنزلق استغلال البشر؛ وكذا من خلال البرامج الإذاعية التي يقدِّمُها الادِّعاء العام.
هذا النوع من الفكر، يُطلق عليه في بعض الأنظمةِ المقارنة بـ(ادِّعاء المجتمعات)، أو (Community Prosecution)، ويمكن القول: إن النواةَ الأولى لهذا الفكر المتطوِّر من أعمال الادِّعاء العام، قد وجدت مَوطئًا راسخًا لها، بانتهاج هذا النهج الراقي من التقرُّب إلى الجمهور.
وبتطبيق هذا التوجّه، يكون الادِّعاء العام قد حقّق الالتزام الدّولي الذي أتى به (بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال)، والمتمثل ليس في الملاحقة فحسب، بل في الوقاية والحماية أيضًا.
يذكر أخيرًا، فإن السلطنة صادقت في سنة 2005م، على اتفاقية الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، والبروتوكولات الثلاثة المكملة لها، والتي من ضمنها برتوكول الاتجار بالبشر.


المصدر: اخبار جريدة الوطن

عن المشرف العام

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى