احدث الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / اخبار جريدة الوطن / “الوطن” تنشر تفاصيل قانون الثروة المائية الحية الصادر بناء على المرسوم السلطاني رقــم 20/2019م

“الوطن” تنشر تفاصيل قانون الثروة المائية الحية الصادر بناء على المرسوم السلطاني رقــم 20/2019م

مسقط ـ (الوطن):
نشرت الجريدة الرسمية أمس تفاصيل قانون الثروة المائية الحية والذي صدر بناء على المرسوم السلطاني رقــم 20/2019م، وتضمن الفصل الأول من القانون بعض التعريفات والأحكام.
وتضمنت المــادة ( 2 )
الثروة المائية الحية، مورد وطني تمتلكـــه الدولة، وتعمل على حمايته وتنميته وتعزيز الرقابة عليه، وعلى الأنشطة المرتبطة به وتتـــولى وزارة الزراعة والثروة السمكية إدارة اســتغلاله واســتــثمــــاره والإشراف عليه طــــبقا لأحـــــكـــام هـــذا القـــانــــون واللائحة، ولا يجوز التصريح أو الترخيص بأي نشاط مرتبط بالثروة المائية الحية إلا بعد التنسيق مع الوزارة، ووفقا لما تحدده اللائحة.
المــادة ( 3 )
تتولى الوزارة التعاون مع الجهات المعنية فـي الدول المجاورة والمنظمات الدولية التي تكون السلطنة عضوا فـيها لوضع خطة مشتركة للاستغلال الأمثل للثروة المائية الحية، والتدابير الرشيدة لإدارة المصايد فـي المياه المتلاصقة والمتقابلة وأعالي البحار.
المــادة ( 4 )
تشجع الوزارة الجهات والمراكز العلمية والباحثين على القيام بالبحوث العلمية المتعلقة بالثروة المائية الحية، وإجرائها فـي مياه الصيد، وذلك طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون السلطنة قد انضمت أو صادقت عليها، كما تعمل على تطوير التعاون الدولي فـي مجال البحث العلمي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
المــادة ( 5 )
تقدم الوزارة الدعــــم المالي والفني لقطاع الثـــــروة المائية الحية بهـــــدف تطويـــره وزيادة عائداته وذلــك فـي حدود المخصصات المالية المعتمدة وطبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة.
المــادة ( 6 )
تتولى الوزارة إنشاء وإدارة موانئ الصيد البحري ووضع الشروط والضوابط التي تنظمها، ويصدر الوزير قرارا بتحديد الإجراءات والشروط والضوابط التي تنظم إيجار الأراضي والمباني والمنشآت الموجودة بها، وتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها هذه الموانئ بعد التنسيق مع وزارة المالية.
المــادة ( 7 )
تعد الوزارة سجلا خاصا تقيد فـيه قوارب وسفن الصيد الحرفـي والساحلي والتجاري التي يرخص لها بالصيد واسم مالك كل منها ومنطقة الصيد المصرح بالصيد فـيها ومعدات وأدوات وطرق الصيد وعدد الصيادين والعاملين المصرح لهم بالعمل على القارب أو السفـينة وتاريخ وبلد الصنع والمواصفات الفنية كالطول والحمولـــة وقـــوة المحــرك، وأي بيانات أخرى تحددها الوزارة.
المــادة ( 8 )
تتولى الوزارة تحديد مناطق الصيد المحظورة، ولا يجوز لأي جهة حظر الصيد فـي أي منطقة من مناطق الصيد إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
المــادة ( 9 )
لا يجوز القيام بممارسة الصيد أو الأنشطة المرتبطة بالثــروة المائيـــة الحـــية أو البحــوث والدراســــات العلمية والتجارب العملية أو الصيــــد التجــــريبي فـي مــــــياه الصيد أو قاع البحر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
كما لا يجوز التنازل عن التراخيص الصادرة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة.
المــادة ( 10 )
يحظر استخدام طرق صيد ضارة بالبيئة البحرية، أو تؤثر بأي شكل من الأشكال على التوازن النباتي والبيئي فـي البحر، وكذلك يحظر استخدام طرق الصيد والشباك والمعدات والأدوات التي يمنع الصيد بهـا أو حيازتهـــا، كمـــا يحظـــر حيـــازة أو استخـــدام أو تـــداول قـــوارب أو سفـــن أو معدات أو أدوات أو طرق الصيد المقيد استخدامها بترخيص إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وفقا للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة.
المــادة ( 11 )
يحظر صيد السلاحف وجمع بيضها وصيد الحيتان والدلافـين والثدييات والطيور البحرية إلا وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
كما يحظر العبث بأماكن تواجد وتكاثر السلاحف.
المــادة ( 12 )
يحظر تلويث أو تدمير البيئة البحرية، أو إلقاء فضلات المعامل أو المختبرات أو المصانع أو المياه غير المعالجة أو المواد الكيماوية والبترولية أو زيوت السفن وأي سوائل ومحاليل أخرى تؤدي إلى الضرر بالثروة المائية الحية، وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين النافذة فـي السلطنة بشأن حماية البيئة ومكافحة التلوث.
المــادة ( 13 )
يحظر استخدام المواد السامـــة أو المتفجـــرات أو المـــواد الكيميائيـــة أو الطـــرق الكهربائيــة أو الأسلحة فـي الصيد.
المــادة ( 14 )
يحظر القيام بأي مما يأتي فـي مياه الصيد وقاع البحر إلا وفقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة:
أ – ردم أو تحـــريك أو نقل الصخور التي تعتمد عليها الثروة المائية الحية.
ب – نـــــزع أو قـــــطع أو تخــــريب الشعــــاب المرجــــانية الطبيعية أو الصناعيـة (الشدود) وغيرها من الأعشاب والنباتات البحرية الأخرى التي تعتمد أو تعيش عليها الثروة المائية الحية.
ج – استخدام طريقة الصيد بالسكار أو العوارض فـي الأخوار.
د – الصـــيد فـي موانئ الصيد ومداخلها وأي مواقع أخرى تحددها جهات الاختصاص بالتنسيق مع الوزارة.
المــادة ( 15 )
يحظر ممارسة الصيد أو أي نشاط مرخص به وفقا لأحكام هذا القانون أو اللائحة بعد انتهــاء مدة الترخيص.
المــادة ( 16 )
لا يجوز استخدام قوارب أو سفن الصيد الحرفـي أو الساحلي فـي نقل البضائع أو الأشخــاص أو لأغراض النزهة أو السياحة أو لأي غرض تجاري آخر إلا بالشروط التي تحددها جهات الاختصاص بالتنسيق مع الوزارة.
المــادة ( 17 )
يجب على أصحاب قوارب وسفن الصيد الحرفـي والساحلي والتجاري التأمين على قواربهم وسفنهم وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المــادة ( 18 )
يجب أن تتضمن اللائحةعلى وجه الخصوص الآتي:
أ – شـــروط وإجـــراءات منــح وتجديــد ونقل تراخيص الصيد وتراخيص الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية والبحوث والدراســــات والتجارب العلمية ومددها والحالات التي يجوز فـيها وقف أو سحب أو إلغاء التراخيص إداريا.
ب – الشــروط والمــــواصــــفات اللازم توفـرها فـي قـــــــوارب وسفــــن الصـــــيد الحرفـي ومعدات وأدوات الصيد المصرح باستخدامها وعدد العاملــين عليهـــا، وتحديـــد معدات السلامة البحرية بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
ج – الشـــروط والمواصـــــفات اللازم توفـــــرها فـي سفن الصيــد الساحلــــي والتجـــاري وأنواع ومعدات وأدوات وطرق الصيد والآلات المصرح لهذه السفن باستخدامها وعدد البحارة والفنيين عليها، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
د – الشــروط والمواصفات اللازم توفرها فـي سفن النقل والمصانع والمصانع العائمة وغيرها من وسائل النقل التي تعمل فـي الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
هـ – منـــاطـق ومـواقـــع الصــيــد الـسـاحـلي والصيـــد التجــاري وهواة الصيد (الصــيــد الرياضي/ الهواة) والغوص لغرض الصيد.
و – مواسم ومناطق الصيد المحظورة، وضوابط التصرف فـي الثروة المائية الحية التي يتم صيدها خلال مدة الحظر.
ز – أنواع وكميات الثروة المائية الحية ومنتجاتها التي يجوز استيرادها أو تصديرها، وفقا للاتفاقيات والقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد والتصدير.

ح – أنـواع وأحجـام وأعــمـار الـــثروة المائية الحية التي لا يجـوز صيدها، وطرق التصرف فـيها عند وقـــــوعـــها فـي معــدات الصيـد دون قصـد والرسـم المستحق عليها.
ط – أنــواع وكميات الثروة المائية الحية التي يصرح بصيدها فـي مواسم معينة ومواقع بحرية محددة.
ي – شــروط ضبط جودة الثروة المائية الحية التي يتم صيدها أو استزراعها ومنتجــــاتها المصـــــدرة أو المستـــــوردة، وضوابـــــط تصنيعها ونقــــلها وتداولها وتسويقها وإصدار شهادات ضبط الجودة.
ك – إجــراءات التفتيش والحجز على قوارب وسفن ومعدات وأدوات الصيد ووسائل النقـــــل والمصــــانع والعائمات والمخــــــازن، وإجـــــراءات بيــــع المحجــــوزات طـــبقا لأحـكام هذا القانون واللائحة.
ل – البيــانـــــات والمعلومات التي يجب على الصيادين والربابنة والشركــــات والمؤسسات العاملة فـي قطاع الثروة المائية الحية توفـيرها، وإجراءات ومواعيد تقديمها.
م – المنــاطق والمواقع الصالحة لإقامة مزارع تربية الأحياء المائية وأنواعها ووسائل دعم البحوث والدراسات والتجارب العلمية الخاصة بها.
ن – شروط وإجراءات تراخيص إنشاء مزارع تربية الأحياء المائية وتراخيص استيراد واستزراع الأحياء المائية.
س – ضوابــط وإجـــراءات بيـــع الثـــروة المائيـــة الحيــة التي يتم ضبطها فـي المخالفات المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة.
ع – إجراءات إعدام شباك وأدوات الصيد المحظور استخدامها.
ف – معــدات وأدوات وطرق الصيد التي يجب استخدامها فـي صيد بعض أنواع الثروة المائية الحية.
ص – التــــدابير والوسائل اللازمة لحماية الثروة المائية الحية المحظور صيدها.
ق – رســـوم إصـــدار وتجديــــد تراخيـــص الصـــيد والأنشطة المــرتبــطة بالثـــروة المائية الحية، وحالات الإعفاء منها، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.
ر – شــروط وإجراءات تسجيل ملكية قوارب الصيد بالوزارة ونقل ملكيتها واستبدالها ورهنها.
ش – المبـالغ المستحقة للدولة على حصص الصيد التجاري والساحلي، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية.
ت – الشـروط والضوابط المنظمة لإنشاء الشعاب الصناعية (الشدود).
ث – شروط وضـوابط وإجراءات البحوث والدراسات والتجارب العلمية.
خ – ضوابـــط وإجــراءات تنظيم عمل سفن المسح والاستكشاف بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
ذ – تشـــكيل لجان سنن البحر بالتنسيق مع جهات الاختصاص، وتحديد اختصاصاتها والمكافآت التي تصرف لأعضائها.
ض – شــروط الصيد الرياضي/ الهواة.
غ – شــروط وضوابــط تنظيــم عمــل سفن الصيد التي ترفع العلم العمانـي فـي الميــاه الدولية (أعالي البحار)، مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون السلطنة قد انضمت أو صادقت عليها.
ظ – تحديد طرق ومعدات وأدوات ووسائل الصيد الممنوع استخدامها.
أأ – تحديد المواد التي يحظر إلقاؤها بشكل قطعي فـي مياه الصــيد والميــاه الداخليــــة أو فـي قاع البحر وتربته التحتية، وتحديد التركيز المسموح به لبعض هذه المواد أو كلها بحيث لا يضر بالثروة المائية الحية ولا بالصحة البشرية عن طريق الثروة المائية الحية بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ب ب – إنشاء وتنظيم الأسواق السمكية والرقابة عليها بالتنسيـــق مـــع جهـــات الاختصــاص، ووضــع الشــــروط والضوابـــط المنظمــــة لبيــــع وتسويـــق وتــــداول الثــــروة المائيـــة الحية.
الفصــل الثانـــي
الصيــد الحرفـي
المــادة ( 19 )
تعمل الوزارة على تشجيع وتطوير الصيد الحرفـي وتدريب الصيادين الحرفـيين وإرشادهم، وخلق فرص عمل للكوادر العمانية فـي مهنة الصيد والأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية.
المــادة ( 20 )
لا يجوز مزاولة الصيد الحرفـي أو إنشاء الشعاب الصناعية (الشدود) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
المــادة ( 21 )
مع مراعاة الأحكام الخاصة باعتماد التقسيم الإداري للسلطنة وتنظيم عمل المحافظين، تحدد مناطق الصيد الحرفـي على النحو الآتي:
– محافظة مـــــــسقط: وتضم الولايات الساحلية التابعة لها.
– محافظة ظفـــــــــــــار: وتضم الولايات الساحلية التابعة لها.
– محافظة مــسنــــدم: وتضم الولايات الساحلية التابعة لها.
– محافظة الوسطى: وتضم الولايات الساحلية التابعة لها.
– محافظة جنوب الشرقية: وتضم الولايات الساحلية التابعة لها.
– محافظة شمال الباطنة، ومحافظة جنوب الباطنة: وتضم الولايات الساحلية التابعة لهاتين المحافظتين.
المــادة ( 22 )
يلتزم الصياد الحرفـي وربان سفـينة الصيد الحرفـي بالآتي:
أ – حمـــل ترخيــص الصيد وترخيص القارب أو سفـينة الصيد الحرفـي وغيرهما من التراخيص والوثائق التي تحددها اللائحة أو نسخ منها أثناء الصيــــد، وتقديــــمها إلى سلطة الرقابة أو جهات الاختصاص عند طلبها.
ب – إنـزال الثروة المائيــــة الحــــية التي يتـــم صيدها فـي موانئ الصيد أو مواقع الإنزال التي تحددها الوزارة.
ج – مراعاة سنن وعادات البحر السائــدة فـــي الولايـــات الساحليـــة التـــي لا تتعـــارض مع أحكام هذا القانون واللائحة.
د – تقديم المساعدة المتاحة لمن يحتاج إليها أثناء وجوده فـي عرض البحر.
هـ – توفـير معدات السلامة البحرية الصالحة ومستلزمات رحلة الصيد على قاربه أو سفـينته قبل بداية الرحلة وخلال الإبحار والصيد.
و – تقديم بيانات الإنتاج وأي معلومات أخرى تطلبها الوزارة.
ز – وضـــــع اللوحة الرقــــمية للترخيـــص فـي مكان بارز على جانبي القارب أو السفـينة.
ح – الالتزام بالنظام الرقابي الذي تحدده اللائحة.
المــادة ( 23 )
يحظر على الصياد الحرفـي وربان سفـينة الصيد الحرفـي القيام بأي مما يأتي:
أ – الصيد فـي غير منطقة الصيد الحرفـي المرخص له بالصيد فـيهـا، ما لم تصرح له الوزارة بالعمل على قوارب أو سفن الصيد الحرفـي فـي منطقة أخرى وبالشروط التي تحددها.
ب – الدخـــول بقـــــاربه أو سفـينته فـي غــــير منطقة الصيد المرخص له الصيد فـيها.
ج – تغييـــر أو تعديـــل أو إخفاء البيانات أو العلامات المميزة لأي قارب أو سفـينة صيد حرفـي أو التأخير فـي إصلاح ما يتلف منها.
د – إلحاق الضرر بقوارب أو سفن أو معدات الصيادين الآخرين.
هـ – ممارسة الصيد بقارب أو سفـينة صيد غير مرخـــــص لهما أو انتهت مدة ترخيصهما.
و – التنازل عن ترخيص قارب أو سفـينة الصيد الحرفـي أو ملكية أي منهما إلا بعـــد مــوافــــقة الوزارة وجهات الاختصاص بحـــــسب الأحوال.
المــادة ( 24 )
يتم تسجيل قوارب الصيد الحرفـي غير المسجلة لدى وزارة النقل والاتصالات بالوزارة، وتعد الوزارة سجلا خاصا تقيد فـيه كافة البيانات المتعلقة بكل قارب وعلى وجه الخصوص: (اسم المالك، الطول، الحمولة، تاريخ وبلد الصنع، نوع وقوة المحرك).
الفصـــل الثالــث
الصيــد الساحلــي
المــادة ( 25 )
تعمل الوزارة على تشجيع وتطوير مهنة الصيد الساحلي وتشرف على تأسيس أسطول صيد عماني متطور.
المــادة ( 26 )
لا يجوز ممارسة الصيد الساحلي إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة وعلى وجه الخصوص ما يأتي:
أ – أن يكون طالب الترخيص شركة أو مؤسسة عمانية مسجلة لدى جهات الاختصاص، غرضها الرئيسي ممارسة نشاط الصيد، ورأس مال الشركة أو المؤسسة مملوكا بالكامل لعمانيين.
ب – أن تتــــوفر للشركة أو المؤسسة الإمكـانيات الفنية والمالية اللازمة.
المــادة ( 27 )
تحدد الوزارة حصصا سنوية من الثروة المائية الحية للشركات والمؤسسات فـي ضوء الكميات القابلة للاستغلال عبر الصيد الساحلي، وبما يضمن استدامة هذه الثروة، وللوزارة إعادة تحديد الحصص السنوية بناء على الكميات القابلة للاستغلال.
المــادة ( 28 )
لا يجوز للشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص الصيد الساحلي تجاوز الحصة السنوية المصرح بصيدها أو بيعها أو التنازل عنها أو تأجيرها لطرف آخر، كما لا يجوز لها التصرف فـي ترخيص الصيد الساحلي بأي نوع من أنواع التصرفــات إلا بعـــد الحصـــول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا يجوز لمن تصرف أو تنازل عن ترخيـــص الصــيد الساحلي الحصول على ترخيص جديد إلا بعد مضي (5) خمس سنوات.
المــادة ( 29 )
تلتزم الشركات والمؤسسات الحاصلة على ترخيص الصيد الساحلــــــــي بما يأتي:
أ – الصيد فـي المواقع المحددة فـي ترخيص السفـينة.
ب – اســتخدام معدات وأدوات وطرق الصيد المصرح بها وفقا لما تحدده اللائحة.
ج – صــيد أنواع الثروة المائية الحية المصرح بها من الوزارة.
د – استخدام النظام الرقابي بالشروط والضوابط التي تحددها الوزارة.
هـ – تقـديم تقارير إنتاج بكميات وأنواع الثروة المائية الحية التي يتم صيدها فـي كــل رحلة صيد على النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.
و – إنــزال كـــميات الثروة المائية الحية التي يتم صيدها، فـي موانئ الصيد، أو مــواقع الإنزال التي تحددها الوزارة.
ز – تقـديــم المعلومــات والبيانـــات التـــي تطلبـــها الــوزارة وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها.
ح – سداد الرسوم بالفئات وفـي المواعيد التي تحددها اللائحة.
ط – أي شروط أخرى تحددها اللائحة.
الفصــل الرابــع
الصيـد التجــاري
المــادة ( 30 )
لا يجــوز للشركــات والمؤسســات وسفن الصيد التجاري ممارسة الصيد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة.
المــادة ( 31 )
يشترط لمنح ترخيص الصيد التجاري ما يأتي:
أ – أن يكــــون طالـــب الترخيــــص شركـــة أو مؤسســـة عمانــية مسجلــة لــدى جهــات الاختصاص غرضها الرئيسي ممارسة نشاط الصيد، وتنظم اللائحة الشروط والضوابط المقررة لمنح الترخيص.
ب – أن تتوفر للشركة أو المؤسسة الملاءة المالية والكفاءة الفنية والإمكانيات اللازمة لنوع الصيد المطلوب.
ج – أن تكون سفن الصيد التي تمتلكها الشركة أو المؤسسة أو التي تستأجرها مطابقة للشــروط والمواصفــات الفنيــة لنــوع الصيــد، ومواصفات ضبط جودة الأسماك العمانية ومسجلة لدى جهات الاختصاص.
د – أن تتعهد الشـركة أو المؤسسة بالالتزام بالنظام الرقابي الذي تفرضه الوزارة على سفن الصيد بما فـي ذلك وجود مراقب وباحث أو أكثر على كل سفـينة وتوفـير إقامة لهم طوال رحلة الصيد وتقديم التسهيلات اللازمة لاستخدام الأجهزة الملاحية المتوفرة.
هـ – أي شروط أخرى تحددها اللائحة.
المــادة ( 32 )
تعــد الوزارة سـجــلا خاصــا تقيــد فـيــه أسمــاء الشركات والمؤسسات المرخص لها بالصيد التجاري وعناوينها والممـثل القانونـــي لكـــل منهـــا، وأنـــواع الصيـــد المرخـــص بـــه للشركـــة أو المؤسسة وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة، كما تقيد فـي هذا السجل السفن العمانية التي تمارس الصيد فـي المياه الدولية (أعالي البحار) والبيانات الخاصة بها.
المــادة ( 33 )
تحدد الوزارة كميات الثروة المائية الحية القابلة للاستغلال التجاري فـي ضوء الكميات المتاحة، وبما يضمن استدامة الثروة المائية الحية التي يتم بموجبها تحديد حصص الصيد السنوية المخصصة للشركات والمؤسسات المرخصة، ويجوز للوزارة إعادة تحديد الحصص السنوية بناء على الكميات القابلة للاستغلال، وبما يتناسب مع أداء الشركة أو المؤسسة.
المــادة ( 34 )
يجب على الشركات والمؤسسات عند حصولها على حصة صيد تجاري سداد الرسوم بالفئات المقررة وفـي المواعيد التي تحددها اللائحة، وتقديم ضمان مصرفـي غير مشروط صادر من أحد المصارف المعتمدة فـي السلطنة لصالح الوزارة بقيمة (40 %) أربعــين فــــي المائـــة من المبالغ المستحقة للوزارة عن الحصة السنوية للصيد المخصص للشركة أو المؤسسة وساري المفعول لمدة (14) أربعة عشر شهرا وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
المــادة ( 35 )
لا يجوز للشركات والمؤسسات التصرف فـي حصــة الصيد المخصصـة لها أو أي جزء منها عن طريق البيع أو المقايضة أو التنازل للغير أو تأجيرها لطرف آخر إلا بعــد الحصـــول على الموافقة الكتابية من الوزارة وبالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كما لا يجوز لها تجاوز الحصة السنوية المصرح بصيدها.
المــادة ( 36 )
تكون الشركات والمؤسسات التي تخصــص لهــا الــوزارة حصــــة سنويـــة للصيـــد مسؤولـــة بالتضامن مع الربان عن الآتي:
أ – التـعويض عن الأضرار التي تتسبب فـيها السفـينة وأداء غرامات مخالفات الصيد المستحقة، وتنفـيذ أحكام المصادرة.
ب – تـقديم تقارير إنتاج عن كميات وأنواع الثروة المائيـــة الحيـــة التــي يتـــم صيدهــا من الحصة السنوية المخصصة لها على النماذج المعدة لذلك، وإنزال هذه الكمية أو أي جزء منها تحدده الوزارة فـي الموانئ العمانيـة.
ج – تقـديم المعلومات والبيانات التي تطلبهـــا الـــوزارة وفقـــا للإجـــراءات والمواعـــيد التي تحددها.
د – إبلاغ الوزارة، ووزارة البيئة والشؤون المناخية فـي حال وقوع أي تلوث للبيئة البحرية، وعلى الأخص تسرب زيتي من سفن الصيد التجاري فـي البيئة البحرية، وتحدد اللائحة الضوابط التي تنظم كيفـية معالجة الآثار الناتجة عن تلوث البيئة البحرية بالتسرب الزيتي، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص طبــقا لأحكام القوانين النافذة فـي السلطنة بشأن حماية البيئة ومكافحة التلوث.
المــادة ( 37 )
يحظر على سفن الصــــيد التجاري والربابنة القيام بأي مما يأتي:
أ – الصيــد فـــي المناطــق والمواقع غير المصرح لها بالصيد فـيها، ومناطق الصيد المحظورة.
ب – تفريغ أو شحن الثروة المائية الحية من سفـينة لأخرى بدون تصريح من الوزارة.
ج – إعـــادة الثـــروة المائيــة الحية التي تم صيدها إلى البحر، ما عدا الأنواع المسموح بإعادتها وفقا لما تحدده اللائحة.
المــادة ( 38 )
يجوز للـــوزارة – فـي حــــال عدم وجود سفن صيد تجارية عمانية صالحة وكافـية لصيد الحصــــة السنــوية المرخصة – التصريح للشركات والمؤسسات العمانية استخدام سفن صيد أجنبية لصيـــد تلك الحــــصة أو أي جزء منها بالشروط الآتية:
أ – حصول الشركة أو المؤسسة على الموافقة المبدئية من الوزارة قبل استقدام السفـينة.
ب – مطابقة سفـينة الصيد الأجنبية للمواصفات الفنية العمانية وشروط ضبط الجودة اللازمة لنوع الصيد والحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص.
ج – توقيع عقد إيجار السفـينة الأجنبية بين الشركة أو المؤسسة ومالك سفـينة الصيد أو وكيلها المعتمد، طبقا للشروط التي تحددها اللائحة.
د – حـصـــول كـــل مـــن الربـــان وبحارتهـــا والفنيـــين العاملـــين عليهـــا مـــن الأجانــــب على موافقة جهات الاختصاص.
هـ – ضمان عدم مغادرة السفـينة مياه الصـــيد دون الحـــصول علـــى التصريـــح اللازم من الوزارة.
و – أن تتعهد الشـركة أو المؤسسة بالالتزام بالنظام الرقابـــي الـــذي تفرضـــه الـــوزارة على سفن الصيد بما فـي ذلك وجود مراقب وباحث أو أكثر على كل سفـينة وتوفـير إقامة لهم طوال رحلة الصيد وتقديم التسهيلات اللازمة لاستخدام الأجهزة الملاحية المتوفرة.
ز – تشغيـــل القـــوى العاملـــة الوطنيـــة طبقـــا للمهـــن والنســـب التي تحددها جهات الاختصاص بالتنسيق مع الوزارة.
المــادة ( 39 )
لا يجوز للسفن الأجنبية الصيد فـي مياه الصيد أو قاع البحر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، كما يحظر عليها بيع أو شراء أو إنزال الثروة المائية الحية فـي مياه الصيد أو الموانئ العمانية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.

الفصــل الخامــس
استزراع الأحياء المائية
المــادة ( 40 )
تعمل الوزارة على تشجيع وترويج إنشاء مزارع تربية الأحياء المائية والإشراف عليها وتقديم المساعــدة الفنيـــة لهـــا وتحديـــد المواقـــع والمناطـــق الملائمـــة لإنشائهــــا بالتنسيــــق مع جهات الاختصاص.
ويختص الوزير أو من يفوضه بتوقيع اتفاقيات حقوق الانتفاع بالأراضي والمواقع البحرية الصالحة لتربية الأحياء المائية مع المستثمرين بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
المــادة ( 41 )
لا يجــــوز إنشــــاء مــــزارع تربيــــة الأحياء المائيـــة إلا بعـــد الحصـــول علـــى ترخيـــص بذلك من الوزارة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
المــادة ( 42 )
لا يجوز استزراع الأحياء المائية غيـر الموجـــودة فــــي البيئـــة العمانيـــة إلا بعـــد الحصـــول على ترخيص بذلك من الوزارة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
المــادة ( 43 )
لا يجوز استيراد أي نوع من الأحياء المائية بغرض الاستزراع إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
الفصــل الســادس
الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية
المــادة ( 44 )
تعتبر الأنشطة الآتية مرتبطة بالثروة المائية الحية:
أ – تجهيز وتصنيع وتجفـيف وتدخين الثروة المائية الحية.
ب – نقل وتسويق الثروة المائية الحية.
ج – تبريد وتجميد وتخزين الثروة المائية الحية.
د – تصدير واستيراد الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
هـ – استزراع الأحياء المائية.
و – أي نشاط آخر تحدده اللائحة، ويكون مرتبطا بالثروة المائية الحية.
المــادة ( 45 )
لا يجــوز مزاولة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها فـي المادة (44) من هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويشترط لمنح الترخيص الآتي:
أ – أن يكـــون النشـــاط المطلوب الترخيص به مقيدا فـي السجل التجـــاري، على أن يحدد الترخيص نوع النشاط المصرح به، وتنظم اللائحة شروط وضوابط منح الترخيص.
ب – أن تتوفر لدى طالب الترخيص الملاءة المالية والكفاءة الفنية والإمكانيات اللازمة لممارسة النشاط.
ج – أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بالنظام الرقابي المحدد للنشاط وتقديم المعلومات والبيانات ذات العلاقة للوزارة عند طلبها.
د – أي شروط أخرى تحددها اللائحة.
المــادة ( 46 )
تخضـع الثروة المائية الحية المصدرة والمستوردة والعابرة ومنتجاتها لإجراءات الحجر البيطري المعمول بها قانونا.
الفصــل السابــع
الرقابة وضبط المخالفـات
المــادة ( 47 )
يجوز للوزارة الاستعانة بالجهات المختصة فـي شـأن الرقابة على مياه الصيد وقاع البحر وضبط أي مخالفة لهذا القانون أو اللائحة، وضبط سفن الصيد التي ترفع العلم العماني وسفن الصيد الأجنبية – إذا ثبت ارتكابها مخالفة خارج مياه الصيد ودخلت إليها – تنفـيــذا لالتزامـــات السلطنـــة المنصـــوص عليـــها فــــي الاتفاقيات والمعاهــدات الدولية التـــي انضمـــت أو صادقت عليها.
المــادة ( 48 )
يكون لسلطة الرقابة بالنسبة للمخالفات التي تقع فـي نطاق اختصاصها وتكون متعلقة بأحكام هذا القانون أو اللائحة الصلاحيات الآتية:
أ – مراقبة وتفتيش قوارب وسفن الصيد الحرفـي والساحلي والتجاري والتأكد من التزامها بالشــروط والمواصفات وأنها تحمل الوثائق والتراخيص المقررة قانونا.
ب – مراقبة وتفتيش سفن النقل ووسائل نقل الثروة المائية الحية والمصانع والعائمات والأماكن والمحلات التي تمارس فـيها الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية والتأكد من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.
ج – مراقبـــة الثـــروة المائيـــة الحيــة المصدرة والمستوردة والعابرة فـي المطارات والموانئ والمنافذ البرية.
د – تحريـر محاضر المخالفات والحجز على قوارب أو سفن الصيد الحرفـي والساحلي والتجاري وسفن النقل والمصانع والعائمات ومعدات وأدوات الصيد ووسائل النقل والثروة المائية الحية موضوع المخالفة على نفقة المخالف، والأمر ببيع الثروة المائية الحية المضبوطة طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة، وحفظ ثمنها لحين صدور حكم نهائي فـي المخالفة.
هـ – مراقبة مواقع إنزال وتسويق الثروة المائية الحية.
و – مراقبــــة وتفتيش مـــــزارع تربـــــية الأحيــــاء المـــــائية والمرافـــــق المرتبطة بها.
ز – مراقبة وتفتيش منشآت ومرافق موانئ الصيد البحري.
ح – إتلاف شباك ومعدات وأدوات الصيد الممنوعة بالتنسيق مع الادعاء العام وجهات الاختصاص.
ط – اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المخالفة أو منع استمرارها على نفقة المخالف.
المــادة ( 49 )
يجب على الوزارة – فـي حال الحجز على قــارب أو سفـينــــة الصـــيد الحرفـــــي أو الساحلـــي أو التجــــاري أو سفـينــــة النقـــل أو وسيلة النقل أو المصنع أو المصنع العائــم – إخطـــار المالك أو الشـركة أو المؤسسة التي تعمل هذه المحجوزات لحسابها أو دولة العلم – بحسب الأحوال – بالحجـــز وأسبابـــه خـلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الحجز، ويجوز الإفراج عنها مقابل ضمان مالي تحدده الوزارة.
الفصــل الثامــن
العقوبـــات
المــادة ( 50 )
مـع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد فـي أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فـي هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فـيه.
المــادة ( 51 )
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (9، 15، 16، 20، 22) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.
المــادة ( 52 )
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (10، 11، 14، 23، 26، 28، 29، 45) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (2) شهريــن، وبغرامـــة لا تقـــل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفـي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.
المــادة ( 53 )
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (41، 42، 43) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (2) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.
المــادة ( 54 )
يعاقب كل من يخـالف أحكام المــــواد (30، 35، 37، 38) مــن هــذا القانــون، بالسجــن مــدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريــال عمانــي، أو بإحـــدى هاتين العقوبتيـن، وفــــي حالـــة تكـــرار المخالفــــة يعاقـــب بالسجـــن مـــدة لا تقـــل عــن (2) شهرين، ولا تزيــد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المــادة ( 55 )
يعاقب كل من يخـالف أحكام المـــادة (36) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، وفـي حالة تكرار المخالفة يعاقب بغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريــال عمانـــي، ولا تزيـــد على (25000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني.
المــادة ( 56 )
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (39) من هذا القانــون بغرامــة لا تقــل عـــن (50000) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف ريال عماني، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.
المــادة ( 57 )
مــع مراعــــاة الإجـــراءات المنصـــوص عليهـــا فــــي المادتـــين (48) و (49) مـــن هـــذا القانـــون فـي مواجهة سفن الصيد التي تمارس الصيد غير المشروع، يعاقب كل من يضبط بموجب حكم المادة (47) من هذا القانون بالعقوبات الآتية:
أ – السجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني، أو بإحـــدى هاتـــين العقوبتين، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة بالنسبة لسفن الصيد التي ترفع العلم العماني، مع جواز الحكم بمصادرة السفـينة وشباك ومعدات وأدوات الصيد التي استعملت فـي ارتكاب المخالفة، وفـي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الثروة المائية الحية المضبوطة أو قيمتها.
ب – بغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف ريال عماني، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدهــا الأقصــى فـي حالة تكرار المخالفة بالنسبة لسفن الصيد الأجنبية، مع جواز الحكم بمصادرة السفـينة وشباك ومعدات وأدوات الصيد التي استعملت فـــي ارتكـــاب المخالفـــة، وفـي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الثروة المائية الحية المضبوطة أو قيمتها.
ج – للوزارة أن تأمر بحجز سفـينة الصيد الأجنبية المخالفة وطاقمها وشباك ومعدات وأدوات الصيد التي استعملت فـي ارتكاب المخالفة، وبيع الثروات المائية الحية المضبوطة وحفظ ثمنها إلى حين صدور حكم نهائي فـي المخالفة، ويتم الإفراج عــن السفـينــــة وطاقمـــها مقابــل تقديــم كفالــة أو ضمــان مالــي تحــدده الــوزارة بـما يتناســب مــع حجــم العقوبــات المالية المحددة للمخالفة وأي التزامات أخرى مترتبة على السفـينة.
المــادة ( 58 )
يعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة بالعقوبات الآتية:
أ – غرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على شهر، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لمخالفات الصيد الحرفـي، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.
ب – غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفـي ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على (2) شهرين، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لمخالفات الصيد الساحلي، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدهــا الأقصـــى فـي حالة تكرار المخالفة.
ج – غرامة لا تقل عن (2000) ألفـي ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني أو بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معا، بالنسبـــة لمخالفـــات الصيــد التجاري، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.
د – غرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على (2) شهرين، أو بالعقوبتين معا، بالنسبــة لمخالفـــات الأنشطــــة المرتبطـــة بالثــروة المائيـــة الحيــــة، وتشــدد العقوبــة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.
هـ – غرامـــة لا تقـــل عـــن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لأي مخالفة أخرى لأحكام اللائحة، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.
المــادة ( 59 )
يعاقب على الشروع فـي ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المــادة ( 60 )
يجوز للمحكمة المختصة، فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن أو الغرامة، أن تقضي بمصادرة القارب أو السفـينة أو المصنع العائم أو معدات وأدوات الصيد أو الاستزراع محل المخالفة، ووسيلة النقل، وإلغاء التراخيص ذات العلاقة، وفـي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الثروة المائية الحية المضبوطة أو قيمتها.
المــادة ( 61 )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (59) من هذا القانون يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير فـي إجراءات الدعوى العمومية فـي المخالفات المنصوص عليها فـي هــذا القانـــون أو اللائحة والتصالح فـيها فـي أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي فـيها، وذلك وفقا للشروط الآتية:
أ – أن يطلب المخالف ذلك كتابة.
ب – أن يدفع المخالف المبلغ الذي يقـــرره الوزيـــر أو من يفوضـــه، على ألا يقل هذا المبلغ عـــن نصـــف الحـــد الأقصــى للغرامة المقـــرر للمخالفــة، وألا يزيد على الحد الأقصى لها.
ج – أن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته خلال الميعاد الذي تحدده الوزارة.
وفـي حال تقرر عدم السير فـي إجراءات الدعوى العمومية والتصالح وفقا لأحكام هذه المادة تؤول الثروة المائية الحية المضبوطة أو ثمنها إلى الدولة، وتقوم الوزارة بإعدام معدات وأدوات الصيد الممنوع استخدامها التي يتم ضبطها وذلك على نفقة المخالف.
ويترتب على عدم السير فـي إجراءات الدعوى العمومية والتصالح انقضاء الدعوى العمومية فـي مواجهة المخالف.
المــادة ( 62 )
لا يجوز تطبيق نص المادة (61) من هذا القانون فـي أي من الحالات الآتية:
أ – إذا شكلت الواقعة مخالفة لقانون آخر.
ب – إذا شكلت الواقعة مخالفة لصيد ثروة مائية حية محظور صيدها وتداولها فـي مواسم محددة منصوص عليها فـي هذا القانون أو اللائحة.
ج – إذا لم يتم سداد التعويضات المستحقة عن الأضرار الناجمة عن المخالفة.
د – عند تكرار المخالفة.
المــادة ( 63 )
يجوز للوزارة التحفظ على الثروة المائية الحية وقوارب وسفن ومعدات وأدوات الصيد ووسائل النقل المضبوطة فـي حال فرار المخالفـين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المخالفـين، فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة، وحكم بمصادرة المضبوطات سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع، أما إذا حكم ببراءة المخالفـين مما نسب إليهم دفع لهم ثمن المضبوطات التي تم بيعها بعد اقتطاع أي ضرائب أو رسوم أو نفقات، تكون مستحقة عليهم.
المــادة ( 64 )
يجوز للمحكمة بناء على طلب الوزارة أن تأمر المخالف بإيداع ضمان مالي لدى المحكمة يعادل قيمة القارب أو السفـينة أو معدات وأدوات الصيد المضبوطة إلى حين صدور الحكم النهائي فـي حالة تعذر التحفظ عليها.
أن يكون طالب الترخيص شركة أو مؤسسة عمانية مسجلة لدى جهات الاختصاص غرضها الرئيسي ممارسة نشاط الصيد، وتنظم اللائحة الشروط والضوابط المقررة لمنح الترخيص.
(18)
أن تتوفر للشركة أو المؤسسة الملاءة المالية والكفاءة الفنية والإمكانيات اللازمة لنوع الصيد المطلوب.
أن تكون سفن الصيد التي تمتلكها الشركة أو المؤسسة أو التي تستأجرها مطابقة للشروط والمواصفات الفنية لنوع الصيد، ومواصفات ضبط جودة الأسماك العمانية ومسجلة لدى جهات الاختصاص.
أن تتعهد الشـركة أو المؤسسة بالالتزام بالنظام الرقابي الذي تفرضه الوزارة على سفن الصيد بما فـي ذلك وجود مراقب وباحث أو أكثر على كل سفـينة وتوفـير إقامة لهم طوال رحلة الصيد وتقديم التسهيلات اللازمة لاستخدام الأجهزة الملاحية المتوفرة.
هـ -أي شروط أخرى تحددها اللائحة.
تعد الوزارة سـجلا خاصا تقيد فـيه أسماء الشركات والمؤسسات المرخص لها بالصيد التجاري وعناوينها والممثل القانوني لكل منها، وأنواع الصيد المرخص به للشركة أو المؤسسة وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة، كما تقيد فـي هذا السجل السفن العمانية التي تمارس الصيد فـي المياه الدولية (أعالي البحار) والبيانات الخاصة بها.

(19)

تحدد الوزارة كميات الثروة المائية الحية القابلة للاستغلال التجاري فـي ضوء الكميات المتاحة، وبما يضمن استدامة الثروة المائية الحية التي يتم بموجبها تحديد حصص الصيد السنوية المخصصة للشركات والمؤسسات المرخصة، ويجوز للوزارة إعادة تحديد الحصص السنوية بناء على الكميات القابلة للاستغلال، وبما يتناسب مع أداء الشركة أو المؤسسة.
يجب على الشركات والمؤسسات عند حصولها على حصة صيد تجاري سداد الرسوم بالفئات المقررة وفـي المواعيد التي تحددها اللائحة، وتقديم ضمان مصرفـي غير مشروط صادر من أحد المصارف المعتمدة فـي السلطنة لصالح الوزارة بقيمة (40 %) أربعين فـي المائة من المبالغ المستحقة للوزارة عن الحصة السنوية للصيد المخصص للشركة أو المؤسسة وساري المفعول لمدة (14) أربعة عشر شهرا وفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
لا يجوز للشركات والمؤسسات التصرف فـي حصــة الصيد المخصصـة لها أو أي جزء منها عن طريق البيع أو المقايضة أو التنازل للغير أو تأجيرها لطرف آخر إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية من الوزارة وبالشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة، كما لا يجوز لها تجاوز الحصة السنوية المصرح بصيدها.
تكون الشركات والمؤسسات التي تخصص لها الوزارة حصــــة سنوية للصيد مسؤولة بالتضامن مع الربان عن الآتي:

(20)

التـعويض عن الأضرار التي تتسبب فـيها السفـينة وأداء غرامات مخالفات الصيد المستحقة، وتنفـيذ أحكام المصادرة.
تـقديم تقارير إنتاج عن كميات وأنواع الثروة المائية الحية التي يتم صيدها من الحصة السنوية المخصصة لها على النماذج المعدة لذلك، وإنزال هذه الكمية أو أي جزء منها تحدده الوزارة فـي الموانئ العمانيـة.
تقـديم المعلومات والبيانات التي تطلبها الوزارة وفقا للإجراءات والمواعيد التي تحددها.
إبلاغ الوزارة، ووزارة البيئة والشؤون المناخية فـي حال وقوع أي تلوث للبيئة البحرية، وعلى الأخص تسرب زيتي من سفن الصيد التجاري فـي البيئة البحرية، وتحدد اللائحة الضوابط التي تنظم كيفـية معالجة الآثار الناتجة عن تلوث البيئة البحرية بالتسرب الزيتي، وذلك بالتنسيق مع جهات الاختصاص طبقا لأحكام القوانين النافذة فـي السلطنة بشأن حماية البيئة ومكافحة التلوث.
يحظر على سفن الصــــيد التجاري والربابنة القيام بأي مما يأتي:
الصيد فـي المناطق والمواقع غير المصرح لها بالصيد فـيها، ومناطق الصيد المحظورة.
تفريغ أو شحن الثروة المائية الحية من سفـينة لأخرى بدون تصريح من الوزارة.

(21)

إعادة الثروة المائية الحية التي تم صيدها إلى البحر، ما عدا الأنواع المسموح بإعادتها وفقا لما تحدده اللائحة.
يجوز للـــوزارة ـ فـي حــــال عدم وجود سفن صيد تجارية عمانية صالحة وكافـية لصيد الحصــــة السنــوية المرخصة ـ التصريح للشركات والمؤسسات العمانية استخدام سفن صيد أجنبية لصيـــد تلك الحــــصة أو أي جزء منها بالشروط الآتية:
حصول الشركة أو المؤسسة على الموافقة المبدئية من الوزارة قبل استقدام السفـينة.
مطابقة سفـينة الصيد الأجنبية للمواصفات الفنية العمانية وشروط ضبط الجودة اللازمة لنوع الصيد والحصول على التراخيص اللازمة من جهات الاختصاص.
توقيع عقد إيجار السفـينة الأجنبية بين الشركة أو المؤسسة ومالك سفـينة الصيد أو وكيلها المعتمد، طبقا للشروط التي تحددها اللائحة.
حـصول كل من الربان وبحارتها والفنيين العاملين عليها من الأجانب على موافقة جهات الاختصاص.
هـ – ضمان عدم مغادرة السفـينة مياه الصيد دون الحصول على التصريح اللازم من الوزارة.
(22)
و – أن تتعهد الشـركة أو المؤسسة بالالتزام بالنظام الرقابي الذي تفرضه الوزارة على سفن الصيد بما فـي ذلك وجود مراقب وباحث أو أكثر على كل سفـينة وتوفـير إقامة لهم طوال رحلة الصيد وتقديم التسهيلات اللازمة لاستخدام الأجهزة الملاحية المتوفرة.
ز- تشغيل القوى العاملة الوطنية طبقا للمهن والنسب التي تحددها جهات الاختصاص بالتنسيق مع الوزارة.
لا يجوز للسفن الأجنبية الصيد فـي مياه الصيد أو قاع البحر إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، كما يحظر عليها بيع أو شراء أو إنزال الثروة المائية الحية فـي مياه الصيد أو الموانئ العمانية إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.

الفصل الخامس
استزراع الأحياء المائية

تعمل الوزارة على تشجيع وترويج إنشاء مزارع تربية الأحياء المائية والإشراف عليها وتقديم المساعدة الفنية لها وتحديد المواقع والمناطق الملائمة لإنشائها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
ويختص الوزير أو من يفوضه بتوقيع اتفاقيات حقوق الانتفاع بالأراضي والمواقع البحرية الصالحة لتربية الأحياء المائية مع المستثمرين بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
لا يجــــوز إنشــــاء مــــزارع تربيــــة الأحياء المائية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
(23)
لا يجوز استزراع الأحياء المائية غير الموجودة فـي البيئة العمانية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، بالتنسيق مع جهات الاختصاص.
لا يجوز استيراد أي نوع من الأحياء المائية بغرض الاستزراع إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.

الفصل السادس
الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية

تعتبر الأنشطة الآتية مرتبطة بالثروة المائية الحية:
تجهيز وتصنيع وتجفـيف وتدخين الثروة المائية الحية.
نقل وتسويق الثروة المائية الحية.
تبريد وتجميد وتخزين الثروة المائية الحية.
تصدير واستيراد الثروة المائية الحية ومنتجاتها.
هـ – استزراع الأحياء المائية.
أي نشاط آخر تحدده اللائحة، ويكون مرتبطا بالثروة المائية الحية.
لا يجوز مزاولة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها فـي المادة (44) من هذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، ويشترط لمنح الترخيص الآتي:
(24)
أن يكون النشاط المطلوب الترخيص به مقيدا فـي السجل التجاري، على أن يحدد الترخيص نوع النشاط المصرح به، وتنظم اللائحة شروط وضوابط منح الترخيص.
أن تتوفر لدى طالب الترخيص الملاءة المالية والكفاءة الفنية والإمكانيات اللازمة لممارسة النشاط.
أن يتعهد طالب الترخيص بالالتزام بالنظام الرقابي المحدد للنشاط وتقديم المعلومات والبيانات ذات العلاقة للوزارة عند طلبها.
أي شروط أخرى تحددها اللائحة.
تخضـع الثروة المائية الحية المصدرة والمستوردة والعابرة ومنتجاتها لإجراءات الحجر البيطري المعمول بها قانونا.

الفصل السابع
الرقابة وضبط المخالفـات

يجوز للوزارة الاستعانة بالجهات المختصة فـي شـأن الرقابة على مياه الصيد وقاع البحر وضبط أي مخالفة لهذا القانون أو اللائحة، وضبط سفن الصيد التي ترفع العلم العماني وسفن الصيد الأجنبية ــ إذا ثبت ارتكابها مخالفة خارج مياه الصيد ودخلت إليها ــ تنفـيذا لالتزامات السلطنة المنصوص عليها فـي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت أو صادقت عليها.
(25)
يكون لسلطة الرقابة بالنسبة للمخالفات التي تقع فـي نطاق اختصاصها وتكون متعلقة بأحكام هذا القانون أو اللائحة الصلاحيات الآتية:
مراقبة وتفتيش قوارب وسفن الصيد الحرفـي والساحلي والتجاري والتأكد من التزامها بالشــروط والمواصفات وأنها تحمل الوثائق والتراخيص المقررة قانونا.
مراقبة وتفتيش سفن النقل ووسائل نقل الثروة المائية الحية والمصانع والعائمات والأماكن والمحلات التي تمارس فـيها الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية والتأكد من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.
مراقبة الثروة المائية الحية المصدرة والمستوردة والعابرة فـي المطارات والموانئ والمنافذ البرية.
تحريـر محاضر المخالفات والحجز على قوارب أو سفن الصيد الحرفـي والساحلي والتجاري وسفن النقل والمصانع والعائمات ومعدات وأدوات الصيد ووسائل النقل والثروة المائية الحية موضوع المخالفة على نفقة المخالف، والأمر ببيع الثروة المائية الحية المضبوطة طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة، وحفظ ثمنها لحين صدور حكم نهائي فـي المخالفة.
هـ- مراقبة مواقع إنزال وتسويق الثروة المائية الحية.
و – مراقبــــة وتفتيش مـــــزارع تربـــــية الأحيــــاء المـــــائية والمرافـــــق المرتبطة بها.
ز – مراقبة وتفتيش منشآت ومرافق موانئ الصيد البحري.
(26)
ح- إتلاف شباك ومعدات وأدوات الصيد الممنوعة بالتنسيق مع الادعاء العام وجهات الاختصاص.
ط – اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المخالفة أو منع استمرارها على نفقة المخالف.
يجب على الوزارة – فـي حال الحجز على قارب أو سفـينة الصيد الحرفـي أو الساحلي أو التجاري أو سفـينة النقل أو وسيلة النقل أو المصنع أو المصنع العائم – إخطار المالك أو الشـركة أو المؤسسة التي تعمل هذه المحجوزات لحسابها أو دولة العلم ــ بحسب الأحوال ــ بالحجز وأسبابه خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ الحجز، ويجوز الإفراج عنها مقابل ضمان مالي تحدده الوزارة.

الفصل الثامن
العقوبات
مـع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد فـي أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فـي هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فـيه.
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (9، 15، 16، 20، 22) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على شهر، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة بما
لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.

(27)

يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (10، 11، 14، 23، 26، 28، 29، 45) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (2) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفـي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (41، 42، 43) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (2) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.
يعاقب كل من يخـالف أحكام المــــواد (30، 35، 37، 38) من هذا القانون، بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (2) شهرين، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفـي حالة تكرار المخالفة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (2) شهرين، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

(28)
يعاقب كل من يخـالف أحكام المـــادة (36) من هذا القانون، بغرامة
لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني، وفـي حالة تكرار المخالفة يعاقب بغرامة
لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (25000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني.
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (39) من هذا القانون بغرامة
لا تقل عن (50000) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف ريال عماني، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها فـي المادتين (48) و (49) من هذا القانون فـي مواجهة سفن الصيد التي تمارس الصيد غير المشروع، يعاقب كل من يضبط بموجب حكم المادة (47) من هذا القانون بالعقوبات الآتية:
السجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة بالنسبة لسفن الصيد التي ترفع العلم العماني، مع جواز الحكم بمصادرة السفـينة وشباك ومعدات وأدوات الصيد التي استعملت فـي ارتكاب المخالفة، وفـي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الثروة المائية الحية المضبوطة أو قيمتها.

(29)
بغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على (500000) خمسمائة ألف ريال عماني، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة بالنسبة لسفن الصيد الأجنبية، مع جواز الحكم بمصادرة السفـينة وشباك ومعدات وأدوات الصيد التي استعملت فـي ارتكاب المخالفة، وفـي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الثروة المائية الحية المضبوطة أو قيمتها.
للوزارة أن تأمر بحجز سفـينة الصيد الأجنبية المخالفة وطاقمها وشباك ومعدات وأدوات الصيد التي استعملت فـي ارتكاب المخالفة، وبيع الثروات المائية الحية المضبوطة وحفظ ثمنها إلى حين صدور حكم نهائي فـي المخالفة، ويتم الإفراج عن السفـينة وطاقمها مقابل تقديم كفالة أو ضمان مالي تحدده الوزارة بما يتناسب مع حجم العقوبات المالية المحددة للمخالفة وأي التزامات أخرى مترتبة على السفـينة.
يعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة بالعقوبات الآتية:
غرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على شهر، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لمخالفات الصيد الحرفـي، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.

(30)
غرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (2000) ألفـي ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على شهرين، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لمخالفات الصيد الساحلي، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.
غرامة لا تقل عن (2000) ألفـي ريال عماني، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني أو بالسجن مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لمخالفات الصيد التجاري، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.
د- غرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على (2) شهرين، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لمخالفات الأنشطة المرتبطة بالثروة المائية الحية، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.
هـ ـ غرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بالسجن مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام، أو بالعقوبتين معا، بالنسبة لأي مخالفة أخرى لأحكام اللائحة، وتشدد العقوبة بما لا يجاوز ضعف حدها الأقصى فـي حالة تكرار المخالفة.
يعاقب على الشروع فـي ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
(31)
يجوز للمحكمة المختصة، فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن أو الغرامة، أن تقضي بمصادرة القارب أو السفـينة أو المصنع العائم أو معدات وأدوات الصيد أو الاستزراع محل المخالفة، ووسيلة النقل، وإلغاء التراخيص ذات العلاقة، وفـي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الثروة المائية الحية المضبوطة أو قيمتها.
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (59) من هذا القانون يجوز للوزير أو من يفوضه عدم السير فـي إجراءات الدعوى العمومية فـي المخالفات المنصوص عليها فـي هذا القانون أو اللائحة والتصالح فـيها فـي أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم نهائي فـيها، وذلك وفقا للشروط الآتية:
أن يطلب المخالف ذلك كتابة.
أن يدفع المخالف المبلغ الذي يقرره الوزير أو من يفوضه، على ألا يقل هذا المبلغ عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقرر للمخالفة، وألا يزيد على الحد الأقصى لها.
أن يقوم المخالف بإزالة أسباب المخالفة على نفقته خلال الميعاد الذي تحدده الوزارة.
وفـي حال تقرر عدم السير فـي إجراءات الدعوى العمومية والتصالح وفقا لأحكام هذه المادة تؤول الثروة المائية الحية المضبوطة أو ثمنها إلى الدولة، وتقوم الوزارة بإعدام معدات وأدوات الصيد الممنوع استخدامها التي يتم ضبطها وذلك على نفقة المخالف.
(32)
ويترتب على عدم السير فـي إجراءات الدعوى العمومية والتصالح انقضاء الدعوى العمومية فـي مواجهة المخالف.
لا يجوز تطبيق نص المادة (61) من هذا القانون فـي أي من الحالات الآتية:
إذا شكلت الواقعة مخالفة لقانون آخر.
إذا شكلت الواقعة مخالفة لصيد ثروة مائية حية محظور صيدها وتداولها فـي مواسم محددة منصوص عليها فـي هذا القانون أو اللائحة.
إذا لم يتم سداد التعويضات المستحقة عن الأضرار الناجمة عن المخالفة.
عند تكرار المخالفة.
يجوز للوزارة التحفظ على الثروة المائية الحية وقوارب وسفن ومعدات وأدوات الصيد ووسائل النقل المضبوطة فـي حال فرار المخالفـين أو عدم الاستدلال عليهم وبيعها طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة، وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المخالفـين، فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة، وحكم بمصادرة المضبوطات سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع، أما إذا حكم ببراءة المخالفـين مما نسب إليهم دفع لهم ثمن المضبوطات التي تم بيعها بعد اقتطاع أي ضرائب أو رسوم أو نفقات، تكون مستحقة عليهم.
(33)
يجوز للمحكمة بناء على طلب الوزارة أن تأمر المخالف بإيداع ضمان مالي لدى المحكمة يعادل قيمة القارب أو السفـينة أو معدات وأدوات الصيد المضبوطة إلى حين صدور الحكم النهائي فـي حالة تعذر التحفظ عليها.


المصدر: اخبار جريدة الوطن

عن المشرف العام

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى