احدث الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / اخبار جريدة الوطن / “الوطن” تنشر تفاصيل قانون الثروة المعدنية الصادر بناء على المرسوم السلطاني رقــم 19/2019م

“الوطن” تنشر تفاصيل قانون الثروة المعدنية الصادر بناء على المرسوم السلطاني رقــم 19/2019م

مسقط ـ (الوطن):
نشرت الجريدة الرسمية أمس تفاصيل قانون الثروة المعدنية والذي صدر بناء على المرسوم السلطاني رقــم 19/2019م، وتضمن القانون في البــاب الأول بعض التعريفـات والأحكـام العامـة.
وجاء في المــادة الثانية من الفصل الثاني من الباب الأول أن تكون خامات المناجم وخامات المحاجر وخامات الملاحات الواقعة فـي أراضي السلطنة، وما يوجد منها فـي المياه الداخلية والإقليمية ومياه المنطقة الاقتصادية الخالصة ومناطق الجرف القاري، ملكا للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها، ولا يجوز لشخص تملكها أو حيازتها أو استغلالها أو التصرف فيها إلا وفق أحكام هذا القانون.
المــادة ( 3 )
مع مراعاة أحكام نظام المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، تتولى الهيئة ـ دون غيرها ـ إبرام اتفاقيات الامتياز، وإصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الاستكشاف والتنقيب والاستغلال للخامات، أو مزاولة أي نشاط يتعلق بها وذلك كله طبقا للشروط والضوابط المنصوص عليها فـي هذا القانون.
كما تتولى الهيئة تنظيم عمليات الكشف والتنقيب عن الخامات واستغلالها، والإشراف، والرقابــة علــى كــل مــا يتعلــق بهــا بمـــا يكفـــل المحافظـــة عليهـــا وحســـن استغلالهـــا، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة.
المــادة ( 4 )
لا يجــوز منــح ترخيــص لاستغلال الخامات لمنطقة تزيد مساحتها على (5) خمسة كيلومترات مربعة، أو للتنقيب أو الاستغلال للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وإنما يكون ذلك بموجب اتفاقية امتياز على الوجه المبين فـي هذا القانون.
المــادة ( 5 )
يجوز للمرخص له بالاستغلال أو صاحــب الامتيــاز أن يستخــرج مــواد البنــاء اللازمــة لأعمال الاستغــلال فقــط، والموجــــودة فـي المساحــة محـــل الترخيــص، أو محــل اتفاقية الامتيـــاز بحســب الأحوال دون أن يؤدي إتاوة عنها، على أن يلتزم بإبلاغ الهيئة بالكميات المستخرجة، وأوجه استخدامها.
المــادة ( 6 )
يجب على الهيئة القيام بإعداد الخرائط والدراسات والبحوث الجيولوجية والتعدينية لأغـــراض الاستكشــــاف والتنقيــــب علـــى الثـــروات المعدنيـــة، ويجـــوز لهـــا ـ بعـــد التنسيـــق مـع الجهــات المختصــة ـ أن تطــلب تخصيــص المساحة التي تكون محلا لهذه الأعمال، واعتبارها منطقة ذات جدوى اقتصادية، على أن يصدر بالتخصيص قرار من مجلس الوزراء.
المــادة ( 7 )
يجب على الجهات المختصة تزويد الهيئة ـ متى طلبت ذلك ـ بما لديها من خرائط للمواقع التي قد تتأثر بالأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون، وكذلك التنسيق معها فيما يخص توفير المرافق والبنية الأساسية للمناطق التعدينية وتطويرها، دون أن يخل ذلك بأحكام القوانين والأنظمة المعمول بها.
المــادة ( 8 )
يجوز للهيئة طرح بعض المواقع للكشف والتنقيــب والاستغــلال للمنافســة وفقا لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس، ويكون ذلك وفق لائحة خاصة يصدرها المجلس، تتضمن تنظيم طرق وإجراءات التعاقد والطرح والترسية وضوابط المفاضلة بين مقدمي العطاءات، وذلك دون التقيد بأحكام قانون المناقصات.
المــادة ( 9 )
يجب على الهيئة التنسيق مع الجهات المختصة بشأن المواقع التي من المحتمل وجود الخامــات فيــها، وعلى الأخــص فـــي المناطـــق الحدوديـــة التي تبعــد عــن خــطـ الحــدود بمسافــة تقــل عـــن (6) ستـــة كيـــلو متــرات، أو التي تقع بالقرب من المواقع العسكرية أو الأمنية أو الحكومية أو الأثرية أو المحميات الطبيعية، وكذلك المواقع التي يوجد بها
السدود أو الخزانات أو الأفلاج أو خطوط أنابيب البترول والغاز أو شبكات الكهرباء والاتصالات أو المناطق السكنية.
وفـي جميع الأحوال تراعي الهيئة متطلبات المحافظة على البيئة والسلامة والصحة العامة.
المــادة ( 10 )
يجوز للهيئة ـ طبقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة ـ أن تأذن للجامعات والمعاهد والمراكز البحثيـــة المتخصصـــة إجــراء بحوث علمية تتعلق بالأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون لفترات محددة بإذن كتابي خاص غير قابل للتنازل للغير، ولا يمنح هذا الإذن إلا بعد التحقق من توفر الكفاءة العلمية والفنية والملاءة المالية للجهة طالبة الإذن، على أن تتم موافاة الهيئة بنسخة من هذه البحوث فور الانتهاء من إعدادها، ويحظر استخدام تلك البحوث على أي وجه بما فـي ذلك النشر الكامل لها أو لجزء منها أو ملخص عنها أو نتائجها فـي أي وسيلة إلا بعد موافقة كتابية من الهيئة.
المــادة ( 11 )
يجوز نزع ملكية العقارات المملوكة للأشخاص لأهميتها التعدينية التي تقدرها الهيئة، كما يجوز الاستيلاء عليها مؤقتا إلى أن تتم إجراءات نزع الملكية، وذلك كله طبقا للأوضاع المقررة فـي قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، على ألا يدخل فـي تقدير التعويض احتمال وجود خامات معدنية فـي العقار المنزوعة ملكيته.
المــادة ( 12 )
مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، لا يجوز تصدير أي خامات خاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، ويكون للهيئة ـ بقرار منها ـ تحديد الخامات التي يحظر تصديرها متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، على أن يحدد هذا القرار مدة الحظر والقواعد التي تكفل الاستغلال الأمثل لها داخل السوق المحلي.
المــادة ( 13 )
يعــد فـــي الهيئــة سجل تعديني تقيد فيه جميع طلبات التراخيص، واتفاقيات الامتياز المبرمــة، والتراخيــــص الصـــادرة تطبيقـــــا لأحكام هـذا القانون، وأسمـــاء الشركـــات العاملـــة فـي قطــاع التعديـــن وجميـــع المعلومــات والبيانــات الجيولوجية والتعدينية، ويجوز للأشخاص ذوي الصلة بقطاع التعدين الاطلاع على هذا السجل وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
كما تقيد فـي هذا السجل مساحات المناطق ذات الجدوى الاقتصادية المشار إليها فـي المادة (6) من هذا القانون، والمساحات المميزة التي تتوفر فيها الخامات بكميات تجارية، على أن يتم طرحهما وفق أحكام اللائحة المشار إليها فـي المادة (8) من هذا القانون.

البــاب الثانــي
التراخيـــص
الفصــل الأول
أحكـــام مشتركـــة
المــادة ( 14 )
لا يجوز لشخص القيام بعمليات الاستكشاف أو التنقيب أو الاستغلال للخامات أو مزاولة أي نشاط يتعلق بها، ما لم يكن مرخصا له بذلك من الهيئة.
ولا يمنــح الترخيـــص إلا بعـــد التحقــق من توفر الكفاءة الفنية والملاءة المالية لطالب الترخيص وتقديم دراسة معتمدة من الهيئة بتكلفة المشروع، وتحدد اللائحة أنواع التراخيص، وشروطها، وإجراءات وضوابط إصدارها، ومدتها، وإجراءات تجديدها، ونموذج تقديم طلب الترخيص وبياناته والمستندات المرافقة له، ومقدار الرسوم الواجب سدادها.
المــادة ( 15 )
يؤدي طالب الترخيص للهيئة، وقبل إصدار الترخيص، ضمانا ماليا لا يقل عن (1%) واحد بالمائة من قيمة تكلفة المشروع المعتمدة من الهيئة، ويكون هذا الضمان ساريا طوال المدة التي تحددها الهيئة لضمان حسن تنفيذ شروط الترخيص والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها فـي هذا القانون، وفـــي حالــة الإخـــلال بهـــذه الشـــروط أو الالتزامـــات تتم مصادرة الضمان المالي دون أن يخل ذلك بحق الهيئة فـي توقيع الجزاءات الإدارية المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة.
المــادة ( 16 )
يلتزم المرخص له بأن يؤدي سنويا للهيئة عن المساحة محل الترخيص قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الهيئة، وتورد إلى الخزانة العامة للدولة.
وتحدد اللائحة القيمة الإيجارية المستحقة سنويا، على أن يقوم المرخص له بسدادها مقدما، ولا يجوز أن تقل قيمة الإتاوة عن (5%) خمسة بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله، وطبقا لما تحدده اللائحة بالنسبة لكل خام. كمــا يــؤدي المرخــص لــه للجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء نسبة لا تقل عن (1%) واحد بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي للخام الذي يستغله تخصص للمساهمة فـي تنمية المجتمع المحلي فـي الولاية الواقعة بها مساحة الاستغلال، وذلك طبقا للضوابط التي تحددها اللائحة.
المــادة ( 17 )
يجب على الهيئة ـ لأغراض الموافقة المبدئية على طلب الترخيص ـ أخذ رأي الجهات المختصة، ومراعاة ما تقرره فـي هذا الشأن من شروط وضوابط يتطلبها التخطيط العمراني والإسكان، وشؤون البيئة والسلامة والصحة العامة والأمن والدفاع عن الدولة، ويتعين على تلك الجهات الرد على الهيئة خلال (60) الستين يوما التالية لإرسال طلب الرأي.
وفـي حالة عدم الرد أو اعتراض أو رفض إحدى الجهات المشار إليها فـي الفقرة السابقة، يكون للهيئة عرض الموضوع على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بهذا الشأن، متى رأت ضرورة لذلك.
المــادة ( 18 )
لا يجوز لمالك الأرض الاستكشاف أو التنقيب عن الخامات الموجودة فـي باطنها أو على سطحها، ولا يحق له استغلالها أو التصرف فيها إلا بترخيص من الهيئة، وذلك وفق الإجراءات والضوابط والشروط التي تحددها اللائحة، بما فـي ذلك توفر الكفاءة الفنية والملاءة المالية، ويعفى مالك الأرض من القيمة الإيجارية المقررة على أن يلتزم بسداد قيمة الإتاوة كاملة. واستثناء مما تقدم، يجوز لمالك الأرض أن يستخرج خامات المحاجر الواقعة فـي هذه الأرض لإقامة المباني وتشييد الطرق داخل حدودها، شريطة ألا يلحق ذلك ضررا بالغير.
المــادة ( 19 )
يحظر على المرخص له العمل خارج المساحة المرخص بها، أو الاستمرار فـي العمل بعد انتهاء مدة الترخيص دون تجديده، أو تجاوز حدود ونطاق الترخيص الصادر له.
المــادة ( 20 )
يحظر على المرخص له التأجير من الباطن للمساحة المرخص بها، أو التنازل عن الترخيص الصادر له طبقا لأحكام هذا القانون إلى الغير أو التنازل عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه دون موافقة كتابية من الهيئة وسداد الرسوم المقررة، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط الواجب اتباعها فـي هذه الحالة، والآثار المترتبة على ذلك.
المــادة ( 21 )
يجب على المرخص له إخطار الهيئة فـي حالة تعديل الشكل القانوني له أو بيع الأسهم أو تعديـــل حصــص الشركـــاء أو الاندماج أو التقسيم أو الاستحواذ أو دخول شركاء جدد أو نقل الملكية بالتنازل أو البيع، ويكون للهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا فـي هذه الحالة، بما فـي ذلك إلغاء الترخيص.
المــادة ( 22 )
مــع مراعــاة أحكــام المـــادة (4) من هذا القانــون، يجــــوز للهيئـــة تعديـــل المساحـــة المرخــص بها بالزيادة بناء على طلب المرخص له، أو بالنقصان عن طريــق استبعــاد أي جــزء منهــا متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وذلك كله وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصــة.
المــادة ( 23 )
يجــوز للمرخــص له القيـــام بجميــع الأعمــال اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المنطقة محل الترخيص بما فـي ذلك إقامة المباني والمنشآت وشق الطرق واستخراج عينات الخام وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة وبشرط الحصول على موافقة الهيئة والجهات المختصة قبل القيام بهذه الأعمال.
المــادة ( 24 )
يلتــزم المرخــص لــه بالمحافظــة على عينات الخامات بحالة جيدة فـي المنطقة المرخص بها، وأن يبين فيها تاريخ وموقع استخراجه، على أن يبذل فـي سبيل تحقيق ذلك عناية الرجل الحريص، ويجب أن تكون هذه العينات متاحة للفحص من قبل الهيئة متى طلبت ذلك، وتؤول إليها عند إلغاء الترخيص، أو انقضائه.
المــادة ( 25 )
يحق للمرخص له ـ وبعد موافقة كتابية من الهيئــة ـ إرســـال عينـــات من الخام محل الترخيص إلى خارج الدولة لإجراء جميع الاختبارات اللازمة لها بغرض البحث والدراسة أو لتحديد محتواها وقيمتها الاقتصادية، وفـي كل الأحوال يجب موافاة الهيئة بنتائج تلك الاختبارات.
المــادة ( 26 )
يجب على المرخص له اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل التأكد من الالتزام التام بالقوانين والأنظمة المعمول بها فـي الدولة، وعلى الأخص ما يتعلق بتوظيف القوى العاملة الوطنية، وبشروط السلامة والصحة العامة، وبمتطلبات حماية البيئة.
المــادة ( 27 )
يلتزم المرخص له فـي حالة العثور على أحجار النيازك أو أحافير أو آثار تاريخية أو ظواهر جيولوجية نادرة أو اكتشافه موارد طبيعية غير خاضعة لأحكام هذا القانون، بإيقاف الأعمال وإبلاغ الهيئة فورا لاتخاذ اللازم، وتحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها فـي هذه الحالات.
المــادة ( 28 )
يكــون للهيئــة زيــارة المنطقــة المرخــص بهـا، والتفتيش عليها فـي أي وقت، وأخذ عينات من الخامات المستخرجة، واختبارها، وفحص جميع المرافق والمعدات والأدوات التي يتم استخدامها، وذلك كله على الوجه الذي تحدده اللائحة.
المــادة ( 29 )
على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة كل ما تطلبه من الأوراق أو المعلومات أو البيانات المتعلقة بالنشاط المرخص به، وأن يسمح لموظفيها المخولين صفة مأموري الضبط القضائي بالدخول إلى أماكن العمل ومقابلة العاملين لديه ومناقشتهم، وفحص الدفاتر والسجلات المشار إليها فـي المادة (41) من هذا القانون وجميع الأوراق المتعلقة بها.
ويحظر على المرخص له وأي شخص آخر أن يمنع أو يحاول منع أحد المخولين صفة مأموري الضبط القضائي من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به طبقا لأحكــام هــذا القانون.
المــادة ( 30 )
يكون المرخص له مسؤولا مسؤولية كاملة عن الأضــرار التـــي يلحقهـــا نشاطـــه بالغيـــر حتى لو وقع الضرر خارج المنطقة المرخص بها، ما دام وقوعه كان نتيجة مزاولته النشاط المرخص به.
المــادة ( 31 )
مع عدم الإخلال بما يفرضه هذا القانون أو أي قانون آخر من عقوبات، يجوز للهيئة إلغاء الترخيص فـي إحدى الحالات الآتية.
1ـ عدم بدء الأعمال محل الترخيص دون إذن أو عذر مقبول لمدة أقصاها (4) أربعة أشهر من تاريخ تسلم المرخص له المساحة، أو التوقف عن العمل بدون إذن كتابي من الهيئـــة لمـــدة (3) ثلاثـــة أشهـــر متصلـــة، أو ثبـــوت عـــدم جديـــة المرخــص لـــه فـي مزاولة الأعمال المرخص بها.
2ـ تأخر المرخص له عن أداء الإتاوة أو القيمة الإيجارية أو أي التزام مالي آخر للهيئة خلال (60) ستين يوما من تاريخ الاستحقاق.
3ـ التأجير من الباطن للمساحة المرخص بها، أو التنازل عن الترخيص إلى الغير – كليا أو جزئيا – دون اتباع الشروط والإجراءات المنصوص عليها فـي المادة (20) من هذا القانون.
4ـ عدم موافاة الهيئة بالتقارير المشار إليها فـي المادة (37) من هذا القانون، وكذلك بالكشوف والتقارير المشار إليها فـي المادة (42) منه.
5ـ إذا تبين من واقع تقارير التفتيش أن المرخص له قد تعمد إعاقة موظفـي الهيئة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي عن القيام بمهامهم المنصوص عليها فـي هذا القانون.
6ـ مخالفة شروط الترخيص، أو الأحكام المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة، أو القوانين والأنظمة المعمول بها فـي الدولة.
7ـ مزاولة نشاط لم يرخص به، أو مجاوزة حدود أو نطاق الترخيص.
8ـ عدم إمساك الدفاتر والسجلات المشار إليها فـي المادة (41) من هذا القانون.

المــادة ( 32 )
يجوز للهيئة بدلا من إلغاء الترخيص أن تتخذ حيال المرخص له المخالف ما يأتي:
1ـ إنذاره بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة أقصاها (30) ثلاثون يوما من تاريخ الإنذار.
2ـ وقف الترخيص لمدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة لا يتجاوز مجموعها أصلا وتجديدا عن (6) ستة أشهر.
المــادة ( 33 )
ينقضي الترخيص فـي إحدى الحالات الآتية:
1ـ انتهاء المدة المحددة له دون طلب تجديده.
2ـ رفض الهيئة تجديد الترخيص، على أن يكون قرارها مسببا.
3ـ إعسار المرخص له أو صدور حكم واجب النفاذ بإشهار إفلاس الشخص الاعتباري المرخص له.
4ـ تصفية الشخص الاعتباري المرخص له أو حله أو انتهاء مدته.
5ـ زوال الغرض الذي صدر من أجله الترخيص.
6ـ إذا ثبــت حصــــول المرخـــــص لــه عـلــى الترخيــص عــن طريــق الغــش أو التدليـــس أو التزوير أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.
7ـ إذا توفـي المرخص له، وكان الترخيص ساريا، ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز (60) ستين يوما من تاريخ الوفاة، أو طلبوا الحلول ولم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفق أحكام هذا القانون.
المــادة ( 34 )
يجـب علــى المرخــــص له عنـــد انقضاء الترخيص أو إلغائه إعادة تأهــيل المنطــقة محـــل الترخيص وإزالة المخلفات والمشوهات على نفقته، وبما يتفـــق مــع متطلبـــات المحافظـــة على البيئة، وذلك على الوجه المبين فـي اللائحة، وتحدد هذه اللائحة ضمانات الالتزام بذلك. ويستثنى من ذلك ما ترى الهيئة إبقاءه، وعدم إزالته لاعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة.
المــادة ( 35 )
تؤول إلى الهيئة الخامات، ومخلفات الخامات التي ترى الاحتفاظ بها، وجميع الخرائط والبيانات المتعلقة بالترخيص، وذلك فـي حالة انقضاء الترخيص أو إلغائه.
الفصل الثاني
أحكـام خاصـة بتراخيـص الكشـف والتنقيـب والاستغـلال
المــادة ( 36 )
تكون مدة ترخيص الاستكشاف وترخيص التنقيب (1) سنة، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخــرى مماثلـــة لا يزيــد مجموعهــا أصلا وتجديدا على (3) ثلاث سنوات بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته، ويصدر الترخيص وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة.
المــادة ( 37 )
على المرخص له بالاستكشاف أو بالتنقيب أن يقدم إلى الهيئة تقريرا فنيا ربع سنوي يشتمل على عمليات الاستكشاف أو التنقيب التي قام بها، ويقدم تقريرا نهائيا عند انتهاء الترخيــص يتضمــن تقديرات للخامات التي تم اكتشافها وجودتها وكمياتها التجارية أو الجدوى الاقتصادية لاستغلالها وغيرها من البيانات أو المعلومات التي تحددها اللائحة، ويكـــون للهيئــة أن تقبــل هــذه التقارير أو ترفضها بقرار مسبب، ولها أن تحيل التقرير النهائــي إلى أحــد المكاتــب الاستشارية المشهود له بالكفاءة والخبرة فـي قطاع التعدين للمراجعة والتدقيق، على أن يتحمل المرخص له أتعاب المكتب وكافة المصاريف.
وفـي جميع الأحوال يلتزم كل من يطلع – بحكم عمله على هذه البيانات والمعلومات – بالسرية التامة، وعدم الإفصاح عنها، أو إطلاع الغير عليها إلا بإذن كتابي من الرئيس.
المــادة ( 38 )
1ـ يكــون للمرخص له بالاستكشـاف الأولويـــة فــــي الحصـــول علـــى ترخيـــص التنقيـــب عن المساحة ذاتها أو عن جزء منها، على أن يقدم طلبا بذلك خلال (3) ثلاثة أشهر مـــن تاريــــخ إخطـــاره باعتمــاد الهيئـــــة للتقريـــر النهائـــي المشـــار إليــه فـي المـادة (37) من هذا القانون، وإلا سقط حقه فـي ذلك.
2ـ فـي حالة ما إذا ثبت صحة التقديرات الواردة فـي التقرير النهائي وفق أحكام المــادة (37) مــن هـذا القانون من حيث وجود الخامات المعدنية بكميات تجارية فـي المساحة المرخص بها، فيكون للمرخص له بالتنقيب الأولوية فـي الحصول على ترخيص الاستغلال عن المساحة ذاتها أو عن جزء منها، على أن يقدم طلبا بذلك خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد الهيئة لهذا التقرير، وإلا سقط حقه فـي ذلك.
المــادة ( 39 )
تكون مدة ترخيص الاستغلال (5) خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته، ويصدر الترخيص وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة.
المــادة ( 40 )
لا يجوز إصدار ترخيص الاستغلال لخام معدني إلا إذا سبقه ترخيص التنقيب عن هذا الخام فـي المساحة ذاتها، ويجوز أن يكون ذلك عن كل مساحة التنقيب، أو عن جزء منها.
وتستعيــن الهيئة فـــي إصــدار ترخيـص الاستغلال بما أثبته التقرير النهائي المشار إليه فـي المادة (37) من هذا القانون من وجود الخام المعدني بكميات تجارية، على أن يضع المرخص له بالتنقيب خطة وبرنامج الاستغلال والضمانات اللازمة لتنفيذها.
وفـي حالة رفض المرخص له بالتنقيب استغلال الخام المعدني الذي ثبت وجوده بكميات تجارية، أو فوات المدة المشار إليها فـي المادة (38) من هذا القانون دون أن يقدم طلبا بذلك، أو انقضاء الترخيص أو إلغائه، فيكون للهيئة الحق فـي استغلال هذا الخام على الوجه المبين فـي المادة (8) من هذا القانون.
واستثناء مما تقدم، يجوز للهيئة أن تصدر ترخيص الاستغلال دون أن يسبقه ترخيص التنقيب بالنسبة لخامات المحاجر التي لا تستدعي بطبيعتها عمليات التنقيب، ومساحات المناطق ذات الجدوى الاقتصادية المشار إليها فـي المادة (6) من هذا القانون.
المــادة ( 41 )
يلتزم المرخص له بالاستغلال بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة يدون فيها جميع البيانات المتعلقة بعدد العاملين وكميات الخام المستخرج ونوعه ونتائج تحليله والمنقول منه والمخزون والمبيع ومتوسط الأسعار، وغير ذلك من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة.
المــادة ( 42 )
يجب على المرخص له بالاستغلال أن يقدم إلى الهيئة كشوفا شهرية عن الخام المستخرج وكمياتــه ونتائـج تحليلــه والمنقــول منــه والمخزون والمبيع ومتوسط الأسعار والمتفجرات المستخدمة وكمياتها والمتبقي منها، وتقاريــر ربـــع سنوية تشتمــــل علـــى بيانات العاملين لديه وأعمال التجهيز والتطوير والتشغيل والاستغلال الذي يقوم به تنفيذا للترخيص الصادر له، وغير ذلك من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة.وتكون هذه البيانات والمعلومات سرية، ولا يجوز الإفصاح عنها، أو الاطلاع عليها إلا بإذن من الرئيس.
المــادة ( 43 )
فـي حالة تعذر المرخص له بالاستغلال استخراج الخام محل الترخيص بسبب اختلاطه بخام آخر يخضع لأحكام هذا القانون، فيكون له استخراج الخام المختلط على أن يخطر الهيئة خلال مدة أقصاها (15) خمسة عشر يوما من تاريخ اكتشافه له.
ويجب على المرخص له إضافة الخام المختلط إلى ترخيص الاستغلال الصادر له حتى يجوز له استغلاله مع الالتزام بسداد الإتاوة المقررة على الإنتاج السنوي لهذا الخام وفقا لمــا تحدده اللائحة.
البــاب الثالــث
اتفاقيـة الامتيـاز
المــادة ( 44 )
يجوز منح امتياز لاستغلال الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وبمراعاة القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة، وعلى الأخص ما يأتي:
أ – ألا تقل مدة الامتياز عن (20) عشرين سنة، ولا تزيد على (30) ثلاثين سنة.
ب – ألا تقل مساحة المنطقة محل الامتياز عن (5) خمسة كيلو مترات مربعة.
ج – أن يكون لدى طالب الامتياز الكفاءة الفنية، والملاءة المالية.
د – التأكد من الجدوى الاقتصادية للمنطقة محل الامتياز، وضمان مستوى الإنتاج.
هـ – أن تحــدد وسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التي تكفل حسن سير العمل فـي المنطقة محل الامتياز.
و – تقديـــم دراســـة عـــن الوضع البيئــي الراهن للمنطقة محل الامتياز، والمناطق المحيطة بها، والمخاطـــر المحتملــة مــن جراء نشاطه التعديني وطرق معالجتها وخطة إعادة التأهيل.
ولا يجوز منح الامتياز إلا بعد أخذ موافقة المجلس، وإجراء مزايدة أو ممارسة بشأنه، وذلك على الوجه المبين فـي اللائحة المشار إليها فـي المادة (8) من هذا القانون.
المــادة ( 45 )
لا تسري اتفاقية الامتياز المبرمة طبقا لأحكام هذا القانون إلا بعد صدور مرسوم سلطاني بإجازتها.
المــادة ( 46 )
مــع مراعــاة الصلاحيــات المقــررة للهيئة طبقا لأحكام هذا القانون، وما قد يكون للبائع من حــــق امتيــــاز على المنقـــول المبيــع، لا يجــــوز الحجــــز علــى الأجهــزة أو الأدوات أو الآلات أو المعدات أو وسائل النقل أو الجر أو غيرها مما يكون مستخدما فـي تنفيذ اتفاقية الامتياز، ويقع باطلا كل إجراء يتم على خلاف ذلك.
المــادة ( 47 )
يؤدي طالــب الامتيــاز – قبل منح الامتيــاز – ضمانــا ماليــا لا يقــل عـــن (1%) واحد بالمائة من قيمــة تكلفة المشروع المعتمدة من الهيئة، ويكون ساريا طوال مدة الامتياز لضمان قيام صاحــب الامتيــاز بتنفيــذ جميع التزاماتــه، ويحــق للهيئــة الخصــم مــن الضمــان المالي فـي الحــالات، وبالشروط المنصوص عليها فـي هذا القانون واللائحة المشار إليها فـي المادة (8) منه.
وفـي حالة الخصم من هذا الضمان يجب على صاحب الامتياز استكمال قيمة الضمان خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتابة.
المــادة ( 48 )
يؤدي صاحب الامتياز سنويا للهيئة عن مساحة المنطقة محل الامتياز قيمة إيجارية وإتاوة، وتؤول حصيلتهما إلى الخزانة العامة للدولة.
ويجب النص فـي شروط الممارسة أو المزايدة على القيمة الإيجارية والحد الأدنى للإتاوة الذي لا يجوز أن يقل عن (5%) خمسة بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي للخام محل اتفاقية الامتياز، وتحدد هذه الاتفاقية مواعيد دفع القيمة الإيجارية والإتاوة، وطرق تسويتهمــا، والإجــراءات الواجــب اتباعهــا مــن الهيــئة فـــي حالــة تأخــر صاحب الامتياز فـي أدائهما.
كما يؤدي صاحب الامتياز نسبة لا تقل عن (1%) واحد بالمائة من إجمالي الإنتاج السنوي للخام محل اتفاقية الامتياز تخصص للمساهمة فـي تنمية المجتمع المحلي فـي الولاية الواقعة بها مساحة المنطقة محل اتفاقية الامتياز، وذلك طبقا للإجراءات والضوابط التي تحددها اتفاقية الامتياز.
المــادة ( 49 )
لا يجـــوز لصاحـــب الامتيـــاز بيـع الأمـوال والأصــول الخاصـــة بالمشـــروع محـــل الامتيــاز، أو التصرف فيها بأي طريقة إلا لغرض تنفيذ برنامج الإحلال والتجديد المنصوص عليه فـي اتفاقية الامتياز، وبعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة.
المــادة ( 50 )
لا يجوز لصاحب الامتياز أن يتنازل عن أي حق أو التزام يكون ناشئا عن اتفاقية الامتياز، وألا يحــل غيـــره محلـــه فـي ذلـــك، وألا يرتب أي حق عيني عليها، ويقع باطلا كل إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لذلك.
مع ذلك يجوز لصاحب الامتياز أن يتنازل عن بعض حقوقه المالية الناشئة عن اتفاقية الامتياز أو ترتيب حق عيني عليها، وذلك كله بموافقة كتابية مسبقة من الهيئة، وبشرط ألا يترتب على ذلك أي مساس بحسن تنفيذ اتفاقية الامتياز.
المــادة ( 51 )
يلتزم صاحب الامتياز بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها فـي السلطنة بما فـي ذلك القواعد المتعلقة بتوظيف القوى العاملة الوطنية، وشروط السلامة والصحة العامة، وبمتطلبات حماية البيئة.
وعلى صاحب الامتياز أن يحصل على جميع التراخيص والموافقات التي تصدرها الهيئة والجـــهات المختصـــة، ولا يجـــوز لـــه التعاقـــد مــن الباطن مع أي شخص بشأن تنفيذ أي من أحكام هذه الاتفاقية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة، وتحدد اللائحة شروط وضوابط ذلك، والالتزامات المفروضة على المتعاقد من الباطن.
المــادة ( 52 )
يلتزم صاحب الامتياز بالتوقف عن أي عمليات تعدينية فـي منطقة الامتياز فـي حالة اكتشافــه أي مـــورد طبيعـــي غيــر مشمول باتفاقية الامتياز، أو أي آثار تاريخية أو نيازك أو أحافير أو ظواهر جيولوجية نادرة، وعليه أن يبلغ الهيئة بذلك فورا لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحقيق مصلحة الدولة من الثروة الوطنية حسب الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة.
المــادة ( 53 )
يلتزم صاحب الامتياز بالتأمين ضد المخاطر بجميع أنواعها، وذلك بالنسبة للأصول الثابتة والمنقولة المستخدمة فـي المشروع محل الامتياز.
كما يلتزم بالتأمين على العاملين لديه، وعن الأضرار التي تلحق الأشخاص أو الممتلكات أو السلامة والصحة العامة أو البيئة من جراء العمل أو بسببه أو ما ينتج عنها بسبب الإهمال، وإذا حدث فـي أثناء سريان اتفاقية الامتياز وقوع أي أضرار جاز للهيئة أن تتخذ من الإجراءات ما تراه لازما بما فـي ذلك إصلاح الأضرار على حساب صاحب الامتياز خصما من قيمة الضمان المالي المشار إليه فـي المادة (47) من هذا القانون.
المــادة ( 54 )
يجب على صاحب الامتياز أن يمسك دفاتر حسابية منتظمة لجميع الإيرادات والمصروفات الخاصة بالامتياز الممنوح له، وأن يضعها فـي المكان الذي تحدده الهيئة، وأن يحتفظ بسجلات يدون فيها جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بعدد العاملين والخام المستخرج والمتفجرات المستخدمة وكمياتها والمتبقي منها، وغير ذلك من البيانات والمعلومات التي تحددها اللائحة.
ويجب على صاحب الامتياز أن يضع هذه الدفاتر والسجلات تحت تصرف الهيئة، وعليه أن يقدمهــا لها فـــي أي وقــت متــى طلبــت منه ذلك، مع ما يؤيدها من مستندات، وأن يمكنهــا مــن الاطــلاع على جميع الأوراق والبيانات والمعلومات الفنية أو الإدارية أو المالية أو الحسابية، والتحقق من صحتها ونسخ صور منها.
ويكــون للهيئــة إسناد مراجعة حسابات صاحب الامتياز إلى مراقـــب حسابـــات مرخـــص له وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، والمشهود له بالكفاءة والخبرة وحسن السمعة، على أن يتحمل صاحب الامتياز كافة مصاريف وأتعاب هذا المراقب.
المــادة ( 55 )
يحق للهيئة الدخول إلى أي مكان فـي المنطقة محل الامتياز والاطلاع على سير العمل وكفاءته وتقييم الإجراءات المتخذة لضمان صحة وسلامة العاملين بها والغير، وعدم وجود آثار سلبية على البيئة أو تسبب أضرارا للممتلكات العامة أو الخاصة وإصدار الأوامر والتعليمات فـي هذا الشأن، وإجراء التفتيش اللازم على كل الأعمال محل الامتياز، وذلك كله على الوجه المبين فـي اللائحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة إذا لزم الأمر.
ويحظر على صاحب الامتياز أو أي شخص آخر أن يمنع أو يحاول منع أحد المخولين صفة مأموري الضبط القضائي من القيام بالمهام والصلاحيات المنوطة به طبقا لأحكام هذا القانون.
المــادة ( 56 )
تنقضي اتفاقية الامتياز بانقضاء مدتها دون تجديدها، أو فـي حالة شهر إفلاس صاحب الامتياز أو حله أو تصفيته أو انتهاء مدته، وتؤول إلى الهيئة دون اتخاذ أي إجراء قضائي أو دفع أي مقابل أو تعويض الخامات، ومخلفات الخامات التي ترى الهيئة الاحتفاظ بها، والمباني، والمنشآت، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والمعدات، ووسائل النقل والجر، وغيرها مما كان مخصصا لمزاولة النشاط محل اتفاقية الامتياز، ويصبح الضمان المالي المودع من صاحب الامتياز حقا للهيئة.
المــادة ( 57 )
يجوز للهيئة – بعد إعذار صاحب الامتياز – إنهاء اتفاقية الامتياز إذا تكرر تأخر صاحب الامتياز عن أداء الإتاوة أو القيمة الإيجارية أو أي التزام مالي آخر فـي الميعاد المحدد دون عذر مقبول، أو إذا ثبت عدم جديته فـي مزاولة الأعمال محل اتفاقية الامتياز، أو إذا خالف أحكام المواد (49 و 50 و 51 و 52 و 54 و 55 الفقرة الثانية) من هذا القانون.
ويجوز للهيئة إنهاء اتفاقية الامتياز دون إعذار إذا حصل صاحب الامتياز على اتفاقية الامتياز عن طريق الغش أو التدليس أو التزوير أو قدم بيانات أو معلومات جوهرية غير صحيحة.
وفـي جميع الأحوال يجب أن يصدر مرسوم سلطاني بالإنهاء، ولا يستحق صاحب الامتياز أي تعويض عن ذلك، وتؤول إلى الهيئة الخامات، ومخلفات الخامات التي ترى الهيئة الاحتفاظ بهـا، والمنشـــآت، والمبانـــي، والأدوات، وغيــــرها مـــن الأشياء المنــصوص عليهـــا فـي المادة (56) من هذا القانون، ويصبح الضمان المالي المودع من صاحب الامتياز حقا لها.
المــادة ( 58 )
يلتزم صاحب الامتياز بإعادة تأهيل المنطقة محل الامتياز وإزالـــة المخلفـــات والمشوهـــات على نفقته بعد انتهاء اتفاقية الامتياز لأي سبب من الأسباب، بما يتفق مع متطلبات المحافظة على البيئة، وذلك على الوجه الذي تحدده اللائحة، ووفقا لما تقضي به اتفاقية الامتياز، ويستثنى من ذلك ما ترى الهيئة عدم إزالته.

البــاب الرابــع
العقوبــات
المــادة ( 59 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فـي أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة فـي المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
المــادة ( 60 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (100000) مائة ألف ريال عماني كل من استخرج خاما من الخامات الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو إبرام اتفاقية امتياز.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (50000) خمسين ألف ريال عماني، ولا تزيد على (150000) مائة وخمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الجاني مرخصا له أو مبرما معه اتفاقية امتياز، وقام عمدا باستخراج الخام خارج حدود الترخيص أو الاتفاقية.
وفـي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الخام المضبوط وجميع المعدات والأجهزة والأدوات والآلات والمركبات المستخدمة فـي ارتكاب الجريمة، ورد مثلي قيمــة مـــا تـــم استخراجــــه من خامات، وذلك كله لصالح الهيئة.
المــادة ( 61 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (1) سنة، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني كل مــن ارتكــب غشــا أو تدليــسا فـي الحسابـــات أو السجـــلات الخاصــة بالنشــاط المرخــص به أو المبرم بشأنه اتفاقية امتياز أو قام بإتلاف أي منها أو تزويرها.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قدم بيانات أو إفادات أو وثائق أو أوراقا أو معلومات ذات صلة بتطبيق أحكام هذا القانون على غير الحقيقة مع علمه بذلك.
المــادة ( 62 )
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على (1) سنة، وبغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأحد الأفعال الآتية:
أ – امتنــع عن تقديـــم الأوراق أو البيانـــات أو المعلومـــات المشـــار إليها فـي المادة (29) من هذا القانون.
ب – عرقــل أو منــع أحـــد المخوليـــن صفـــة الضبطيـــة القضائيــة مــن القــيام بالمهـــام والصلاحيـــات المنوطـــة بـــه طبـــقا لأحكـــام هــذا القانون أو حاول أو شرع فـي منعه من أداء عمله سواء بالقوة أو بالعنف أو بالتهديد باستعمال أي منهما.
ج – عدم إمساك الدفاتر الحسابية والسجلات المشار إليهما فـي المادة (41) من هذا القانون أو امتنع عن تقديمها لمن لهم حق الاطلاع عليها.
المــادة ( 63 )
يعاقـــب بغرامـــة لا تقـــل عـــن (10000) عشرة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (20000) عشرين ألف ريال عماني كل من خالف الالتزام المنصوص عليه فـي المواد (19 و 34 و 37 و 42) من هذا القانون.
وفـي حالة العود تضاعف العقوبة فـي حديها الأدنى، والأقصى.
المــادة ( 64 )
يسأل الشخص الاعتباري جنائيا، ويعاقب بغرامة لا تقل عن (100000) مائة ألف ريال عماني، ولا تزيد على (200000) مائتي ألف ريال عماني إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها فـي هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال إحدى وسائله، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من رئيس أو أحد أعضاء مجلس إدارته أو مدير أو أي مسؤول آخر ـ فـي ذلك الشخص الاعتباري ـ أو ممن يتصرف بهذه الصفة، ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين طبقا لأحكام هذا القانون.
المــادة ( 65 )
إذا تحقق للجاني أي عوائد مالية من إحدى الجرائم المرتكبة ـ فـي نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ـ فإنها تؤول إلى الهيئة، وتورد إلى الخزانة العامة للدولة.
المــادة ( 66 )
يجـــوز للرئيـــس أو مــن يفوضــه التصالـــح فـــي الجرائـــم المنصــوص عليهــا فـي المواد (60 الفقرة الثانية و 62 و 63 و 64) من هذا القانون فـي أي حالة كانت عليها الدعوى العمومية، وقبل صدور حكم نهائي فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة لهــذه الجريمـــة،
ولا يجوز التصالح فـي حالة تكرار المخالفة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية فـي الجريمة.
المــادة ( 67 )
فـي حالة إخلال صاحب الامتياز بأحد الالتزامات المفروضة عليه بمقتضى هذا القانون أو اللائحة أو لم ينفذ الأوامر الصادرة له من الهيئة، يلتزم بدفع غرامة مالية قدرها (5000) خمسة آلاف ريال عماني عن كل مخالفة، وعن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
ولا يخل توقيع هذا الجزاء بتوقيع العقوبات والجزاءات الأخرى المقررة طبقا لأحكام هذا القانون أو اللائحة.
المــادة ( 68 )
تحدد اللائحة الإجراءات التي يجوز للهيئة اتخاذها فـي حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون، وكذلك الجزاءات الإدارية التي يجوز لها توقيعها على المخالف بما فـي ذلك الغرامات الإدارية، على ألا تتجاوز قيمة الغرامة الإدارية مبلغ (5000) خمسة آلاف ريال عماني.
البــاب الخامــس
أحكـــام ختاميــة
المــادة ( 69 )
تؤول إلى الهيئة مبالغ الغرامات المحكوم بها طبقا لأحكام هذا القانون، وتورد إلى الخزانة العامة للدولة، كما يتم تخصيص نسبة (20%) عشرين بالمائة من الإتاوة للهيئة.
المــادة ( 70 )
يكون لموظفـي الهيئة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الهيئة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.


المصدر: اخبار جريدة الوطن

عن المشرف العام

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى