قامت وزارة الإسكان بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي، حيث استبدل نص المادة (36)من اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي في أنه يحق للوزير بعد أخذ الموافقة من وزارة المالية، إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض المتبقي عليه إذا قل دخله الشهري عن(300)ريال عماني، ولا توجد عليه أقساط متأخرة، وأملاك توازي قيمتها قيمة القرض الحاصل عليه، عدا المسكن الممول من الوزارة شريطة توافر أحد الشروط التالية:إذا بلغ من العمر(60) ستين عاماً، إذا ثبت أنه من أسر الضمان الاجتماعي لفئتي العجز والشيخوخة، إذا ثبت أنه عاجز عن العمل وفق تقرير طبي معتمد من وزارة الصحة، السجين الذي تزيد مدة محكوميته على(5)خمس سنوات.
المصدر: اخبار جريدة الوطن