مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس ثلاثة مراسيم سُلطانية سامية، فيما يلي نصوصها:
مرسوم سُلطاني رقم (68/2023) بإصدار قانون الدَّيْن العام.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 48/76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (47/98)، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (114/2000)، وعلى قانون الأوراق المالية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (46/2022)، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون الدَّيْن العام، المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م.
مرسوم سُلطاني رقم (69/2023) بإصدار قانون السياحة.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون السياحة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (33/2002)،
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (91/2020) بتعديل مسمَّى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون السياحة، المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير التراث والسياحة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى قانون السياحة المشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م
مرسوم سُلطاني رقم (70/2023) بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي.
نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (32/2008)، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُنقل السفيران الآتي اسماهما إلى ديوان عام وزارة الخارجية:
1- الدكتور سعيد بن محمد بن علي البرعمي سفيرنا لدى المملكة المغربية.
2- نجيب بن يحيى بن زيروك البلوشي سفيرنا لدى دولة قطر.
المادة الثانية: يمنح كل من:
1 – الوزير المفوض خالد بن سالم بن أحمد بامخالف لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى المملكة المغربية.
2- المستشار أحمد بن محمد بن ناصر العريمي لقب سفير ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى الجمهورية الفرنسية.
3- المستشارة السَّيدة وفاء بنت جبر بن ناصر البوسعيدية لقب سفيرة، وتُعيَّن سفيرةً لنا فوق العادة ومفوضةً لدى جمهورية أوزبكستان.
4- المستشار مال الله بن محمود بن شعبان البلوشي لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى المجر.
5- المستشار الشيخ فهد بن عبد الرحمن بن أحمد العجيلي لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى المملكة الأردنية الهاشمية.
6- المستشار فهد بن سليمان بن خلف الخروصي لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية باكستان الإسلامية.
7- المستشارة نصراء بنت سالم بن محمد الهاشمية لقب سفيرة، وتُعيَّن سفيرةً لنا فوق العادة ومفوضةً لدى جمهورية كينيا.
8- المستشار سيف بن راشد بن سيف الجهوري لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى جمهورية تركيا.
9- المستشار السَّيد عمار بن عبد الله بن سُلطان البوسعيدي لقب سفير، ويُعيَّن سفيرًا لنا فوق العادة ومفوضًا لدى دولة قطر.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 8 من ربيع الآخر سنة 1445هـ الموافق: 23 من أكتوبر سنة 2023م.
المصدر: اخبار جريدة الوطن