مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يأتي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (18/2022) بتعديل المرسوم السلطاني رقم 95/2020 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 75/2020، وعلى المرسوم السلطاني رقم 95/ 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يستبدل بالملحق رقم (2) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 95/ 2020 المشار إليه، الملحق المرفق.
المادة الثانية: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 22 من رمضان سنة 1443هـ الموافق : 24 من أبريل سنة 2022م.
مرسوم سلطاني رقم (19/2022) بتعيين وكيل لوزارة الإعلام.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 120/2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 18/2022 بتعديل المرسوم السلطاني رقم 95/2020 بتحديد اختصاصات وزارة الإعلام واعتماد هيكلها التنظيمي، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعين محمد بن سعيد بن محمد البلوشي وكيلا لوزارة الإعلام بذات درجته ومخصصاته المالية.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 22 من رمضان سنة 1443 هـ الموافق : 24 من أبريل سنة 2022 م.
مرسوم سلطاني رقم (20/2022) بتمديد عضوية أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 124/ 2008 بإنشاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 29/2019 بتعيين أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وعلى المرسوم السلطاني رقم 66/2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 29/2019 بتعيين أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تُمدد عضوية أعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان حتى 31 من ديسمبر 2023 م.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 22 من رمضان سنة 1443 هـ الموافق: 24 من أبريل سنة 2022م.
المصدر: اخبار جريدة الوطن