احدث الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / اخبار جريدة الوطن / جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين بتعيين أعضاء باللجنة العمانية لحقوق الإنسان والتصديق على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة

جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين بتعيين أعضاء باللجنة العمانية لحقوق الإنسان والتصديق على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة

مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومين سلطانيين ساميين فيما يأتي نصاهما:
مرسوم سلطاني رقم (66/‏‏‏2021) بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 29 /‏‏‏2019 بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السلطاني رقم 124/‏‏‏ 2008 بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها، وعلى المرسوم السلطاني رقم 29/‏‏‏ 2019 بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعين الآتية أسماؤهم، بصفتهم ممثلين عن كل من: مجلس الشورى، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل، وهيئة البيئة، أعضاء في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عملا بأحكام المادتين (1) و (2) من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 124 /‏‏‏ 2008 المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:
ـ السفير الشيخ حميد بن علي المعني (نائبا للرئيس).
ـ سعادة الدكتور حمود بن أحمد بن حمد اليحيائي.
ـ محمد بن أحمد بن محمد الرواحي.
ـ الدكتور أحمد بن عبدالله بن عبيد محروس الصيعري.
المادة الثانية: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 12 من ربيع الثاني سنة 1443 هـ الموافق: 17 من نوفمبر سنة 2021 م.
مرسوم سلطاني رقم (67/‏‏‏2021) بالتصديق على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة وبروتوكول تعديلها.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الموقّعة في مدينة الدوحة بتاريخ 21 من أبريل 2021م، وعلى بروتوكول تعديل اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة الموقّع في مدينة الدوحة بتاريخ 21 من أبريل 2021 م، وبعد العرض على مجلس الشورى،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وبروتوكول تعديلها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص إيداع وثيقة التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وبروتوكول تعديلها، وفقا لأحكامهما.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 12 من ربيع الثاني سنة 1443 هـ الموافق: 17 من نوفمبر سنة 2021 م.


المصدر: اخبار جريدة الوطن

عن المشرف العام

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى