احدث الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / اخبار جريدة الوطن / جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

جلالة السلطان يصدر 4 مراسيم سامية

– إصدار قوانين (الشركات التجارية) و(الثروة المعدنية) و(المائية الحية) وإنشاء الجمعية السلطانية العُمانية لهواة اللاسلكي

مسقط ـ العمانية:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد
المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس أربعة مراسيم سلطانية سامية، فيما يلي نصوصها : مرسوم سلطاني رقم 18/ 2019 بإصدار قانون الشركات التجارية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4 / 74
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 / 98
وبعد العرض على مجلس عُمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل بقانون الشركات التجارية المرفق.
المادة الثانية : يصدر وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال كل بحسب اختصاصه اللوائح تنفيذًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ العمل به، كما يصدران القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة :على الشركات التجارية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون توفيق
أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به.
المادة الرابعة :يلغى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4 / 74، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد (60) ستين يومًا من تاريخ نشره.
صدر في : 8 من جمادى الثانية سنة 1440هـ
الموافق : 13 من فبراير سنة 2019م
مرسوم سلطاني رقم (19/ 2019)
بإصدار قانون الثروة المعدنية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم101/ 96 وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64 / 78 وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6 / 80 وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/ 81 حول البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة وعلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 86وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98 وعلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 / 2000 وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 144/2001وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم6 / 2003وعلى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27 / 2003 وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003 وعلى المرسوم السلطاني رقم 79 / 2013 بإصدار نظام المنطقة الاقتصادية بالدقم وبعد العرض على مجلس عُمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل بقانون الثروة المعدنية المرفق.
المادة الثانية : يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا القانون في مدة أقصاها (1) سنة من تاريخ إصداره والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة : يستمر العمل باتفاقيات الاستغلال المبرمة وبالتراخيص الصادرة قبل العمل بهذا القانون على أن يكون تجديدهما وفق الأحكام المقررة فيه.
ويكون البت في طلبات الترخيص المقدمة قبل العمل بهذا القانون وفق الإجراءات والضوابط المنصوص عليها فيه.
المادة الرابعة : يلغى قانون التعدين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 27 / 2003، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء (30) ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.
صدر في : 8 جمادى الثانية سنة 1440هـ
الموافق: 13 من فبراير سنة 2019م
مرسوم سلطاني رقم 20 / 2019
بإصدار قانون الثروة المائية الحية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم101/ 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 15/ 81 حول البحر الإقليمي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة وعلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 /81وعلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 /81 وعلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 98 /81 وعلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 /
2001 وعلى قانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني 6/2003 وبعد العرض على مجلس عُمان وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يعمل بقانون الثروة المائية الحية المرفق.
المادة الثانية : يصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة واحدة من تاريخ صدوره، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلى أن تصدر يستمر العمل باللائحة والقرارات المعمول بها فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الثالثة : يلغى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 /81، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد(90) تسعين يومًا من تاريخ نشره.
صدر في : 8 من جمادى الثانية سنة 1440هـ الموافق : 13 من فبراير سنة 2019 م.
مرسوم سلطاني رقم 21 / 2019
بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم 2 / 93 بإنشاء الجمعية السلطانية العُمانية لهواة اللاسلكي
نحن قابوس بن سعيد سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 وعلى المرسوم السلطاني رقم 2 / 93 بإنشاء الجمعية السلطانية العمانية لهُواة اللاسلكي وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. رسمنا بما هو آت
المادة الأولى : يستبدل بنص المادة ( 6 ) من المرسوم السلطاني رقم 2 / 93 المشار إليه النص الآتي :”يصدر وزير النقل والاتصالات النظام الأساسي للجمعية السلطانية العمانية لهواة اللاسلكي والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم وإلى أن تصدر يستمر العمل بالنظم والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم “.
المادة الثانية : يلغى نص المادة ( 4 ) من المرسوم السلطاني رقم 2 / 93 المشار إليه وكذلك النظام الأساسي للجمعية السلطانية العُمانية لهواة اللاسلكي المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 2 / 93 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به
من تاريخ صدوره.
صدر في : 8 من جمادى الثانية سنة 1440هـ الموافق : 13 من فبراير سنة 2019م.


المصدر: اخبار جريدة الوطن

عن المشرف العام

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى