أصدر معالي الدكتور وزيــر الإسكان والتخطيـط العمراني قرارًا وزاريًّا بشأن ضوابط تملك الشركات للأراضي والعقارات لممارسة النشاط، نصَّت المادة الأولى منه على أنه يجـوز للشركات المتمتعـة بالجنسيـة العمانية، والشركـات المملوكة بالكامل لمواطني دول مجلــس التعــاون لــدول الخليج العربيــة، تملك الأراضـي والعقـارات اللازمة لممارسـة النشاط المرخـص به بالشــراء، طبقًا للتشريعــات السارية، وفقًا لضوابط منها أن يكون تملك الأراضي والعقارات اللازمة لممارســة أنشطــة الشركة المرخصة في السجل التجاري. وأن يكون تملك الشركــات للأراضــي والعقــارات بمساحــة تتناســب والاحتياجــات الفعلية للأنشطة المرخصة فـي السجل التجاري.
المصدر: اخبار جريدة الوطن