ـ المنح في ولاية مقدم الطلب أو في الولاية التي بها مقر عمله الدائم ولا يجوز بيع الأرض الممنوحة إلا بعد إتمام بنائها
مسقط ـ العمانية: أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني الضوابط والشروط بشأن منح الأراضي الحكومية حيث يحق للوزارة أن تمنح قطعة أرض حكومية سكنية واحدة لمقدم الطلب في المخططات التفصيلية المعتمدة.
وأضافت الوزارة أنه يُشترط لمنح الأرض الحكومية السكنية الآتي:
إذا كان مقدم الطلب رجلًا يجب أن يكون قد أكمل (23) سنة وأن يكون معيلًا لأسرة مكونة من زوجة وأبناء أو أحدهما أو معيلًا لأحد الوالدين أو معيلًا لنفسه شريطة ألا يقل عمره عن (40) سنة، ويصدر سند ملكية الأرض باسم الزوجين إذا كان الرجل معيلًا لأسرة.
أما إذا كان مقدم الطلب امرأة يجب أن تكون قد أكملت (23) سنة والعائل الوحيد لأسرتها أو متزوجة من غير عُماني ومقيمة في السلطنة إقامة دائمة أو مطلقة أو أرملة أو مهجورة وليس لديها أبناء أو معيلة لنفسها شريطة ألا يقل عمرها عن (40) سنة.
وأشارت الوزارة إلى أن الأولوية في منح الأراضي الحكومية السكنية تكون للأسرة التي لا تملك منزلًا أو أرضًا سكنية صالحة للبناء ولا يجوز بيع الأرض الممنوحة إلا بعد إتمام البناء ووفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الإسكان والتخطيط العمراني، موضحة أنه يشترط لمنح الأرض الحكومية السكنية للأسرة ألا يكون أحد الأفراد قد سبق منحه أرضًا سكنية قبل العمل بأحكام هذا المرسوم.
وأوضحت الوزارة أن الأرض الحكومية السكنية تمنح في ولاية مقدم الطلب أو في الولاية التي بها مقر عمله الدائم بحسب الأحوال، ويجوز استثناء بعض طلبات منح الأراضي الحكومية السكنية من الضوابط والشروط المشار إليها وفقًا للقواعد التي يصدر بتحديدها قرار من معالي وزير الإسكان والتخطيط العمراني بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة أنه لن يتم إلغاء الطلبات المسجلة سابقًا وسيتم التعامل مع كل طلب وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالمرسوم السلطاني رقم 42 /2021 وسيكون توزيع تلك الطلبات وفقًا لعدة معايير منها أقدمية الطلب وعدد أفراد الأسرة وامتلاك الأسرة لقطعة أرض صالحة للتعمير أو مسكن قائم.
وبيّنت الوزارة أنه في حال كان طلب الزوجة في محافظة وطلب الزوج في محافظة أخرى وكلاهما مقدم بتاريخ مختلف فسيتم دمج طلب الزوجين ضمن طلب واحد ويعتبر تاريخ الطلب الأقدم هو تاريخ التسجيل وسيكون المنح في المحافظة التي ينتمي لها الزوج أو تكون مقرًّا لعمله الدائم، أما إذا كان مقدم الطلب يمتلك قطعة أرض سكنية ومقام عليها منزل فلا يسقط طلب المنح ولكن لا يكون من ضمن أولوية المستحقين.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يجوز بيع الأرض الممنوحة إلا بعد إتمام بنائها، مبينة أنه وفقًا للقانون يجوز منح المرأة قطعة سكنية إذا كانت تبلغ من العمر 23 سنة ومعيلة لأسرة، أما إذا لم تكن معيلة لأسرة فيشترط بلوغها من العمر 40 سنة وفي حال سبق منح أحد الزوجين يسقط طلب الآخر كون العبرة في المنح للأسرة وطالما سبق منح أحد الزوجين فتكون الأسرة بذلك قد سبق منحها.
وأوضحت الوزارة أنه من كان يمتلك قطعة أرض تجارية أو مبنى تجاري فهذا لا علاقة له بالمنح السكني، أما بالنسبة للمرأة المتزوجة من غير عُماني فيشترط استحقاقها أرض حكومية منحة من الدولة أن تكون إقامتها الدائمة بالسلطنة ويجوز إثبات الإقامة بكافة طرق الإثبات، ووفقا للقانون لن يسقط الطلب المقدم سابقًا، ولكن يتعين على مقدم الطلب لاستحقاق أرض سكنية الانتظار لحين إكمال سن 23 سنة وبعد إكماله يتم تطبيق الشروط الأخرى المنصوص عليها بالقانون.
المصدر: اخبار جريدة الوطن