احدث الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / اخبار جريدة الوطن / فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام

ما قولكم فيمن غاب سمعه وبصره، كيف يكون صيامه؟
من غاب سمعه وبصره ينبه بحضور شهر الصوم بما يمكن، فإن تعذر انتباهه فالتكليف ساقط عنه، والله أعلم.
لقد كثر النقاش في ثبوت دخول الشهر بالحساب الفلكي، فما الحق في ذلك؟ وهل لشخص في بلد ما أن يخالف صوم جيرانه من البلدان المجاورة؟
نيط أمر الصيام والإفطار بالرؤية، فإن النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته). ويقول كذلك:(لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما).
وهناك روايات متعددة تصب في هذا المصب نفسه، وهي بأسرها دالة على أن الصيام والإفطار إنما هما منوطان بثبوت رؤية الهلال، هذا والرؤية أمرها ميسر، فإن كل أحد يمكنه أن يرى الهلال بنفسه إن كان بصيرا، وأن يقبل شهادة من قال برؤيته إن لم ير ذلك بنفسه، فأمرها معروف لدى الخاص والعام من الناس ، يشترك فيه الرجل والمرأة والصغير والكبير والذكي والغبي والجاهل والعالم، لا فرق بين أحد واَخر فيه، ولذلك يسر الله سبحانه وتعالى الأسباب التي يناط بها الصيام والإفطار، فكان التعويل على الحساب الفلكي فيه ما فيه من المجازفة، ويتبين ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (نحن أمة لا نكتب ولا نحسب)، وهذا يصدق على أكثر الناس وإن وجد فيهم من يحسب ويكتب، ولكن تراعى حالة عوام الناس الذين لا يستطيعون الكتابة، أما الحساب فأمره أصعب، فلا بد له من المتخصصين في هذا المجال، وعامة الناس لا يمكن أن يكونوا في مستوى أولئك المتخصصين في علم الفلك، فلذلك نرى الاعتماد على ما دل عليه الشرع من رؤية الهلال أو الشهادة العادلة أو الشهرة التي لا يشك معها في رؤيته، ولكن عندما تفشى في الناس الكذب وقول الزور وكثرت الادعاءات في أمر الأهلة، نرى أنه لا مانع من أن يكون الحساب الفلكي وسيلة لمعرفة صحة الشهادة من خطئها، حتى ترد الشهادة عندما يكون هنالك يقين باستحالة رؤية الهلال، كما لو إذا شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في يوم غيم، بحيث يدرك الكل بأن رؤيته متعذرة فهذه الشهادة ولو صدرت من عدول هي مردودة، وإذا ما شهد الشهود بأنهم رأوا الهلال في غير مطلعه في غير الأفق الذي يرى منه فلا ريب أنها شهادة باطلة، ولو كان الشهود عدولا، وعندما يثبت ثبوتا جازما بأنه تتعذر رؤية الهلال في ذلك بحسب ما يقتضيه علم الفلك، فالتعويل على ذلك في رد هذه الشهادة أمر ليس فيه أي حرج، هكذا نرى ونعتمد، هذا وإذا ثبتت الرؤية في بلد لزمت أهل البلدان المجاورة التي لا تفصل بينها وبين البلد الذي رؤي فيه الهلال مسافة تختلف معها المطالع، وهو معنى ما جاء في النيل:(والبلاد إذا لم تختلف مطالعها كل الاختلاف وجب حمل بعضها على بعض) .. والله أعلم.

سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

عن المشرف العام

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى