هل على المرأة أن تقيم للصلاة؟
الأذان والإقامة خاصان بالرجال دون النساء فعلى المرأة ان تصلى وليس عليها أن تقيم للصلاة .. والله اعلم.
جماعة مسافرون دخلوا مسجداً لأداء الصلاة، وقد اقيمت الصلاة في ذلك المسجد فهل يلزم هؤلاء المسافرين أن يؤذنوا للصلاة أم يكتفوا بالأذان الأول؟
لا يلزمهم أذان آخر وإن أذنوا فلا حرج عليهم .. والله اعلم.
ما حكم الصلاة إذا كان المؤذن أو المقيم مسبلاً؟
لا يؤثر ذلك في الصلاة وغيره أولى .. والله أعلم.
فيمن يؤذن للصلاة وهو ابن عشر سنين فهل في ذلك حرج؟
بما أنه مميز فلا حرج في ذلك .. والله اعلم.
هل يجوز أخذ الأجرة على الأذان وعلىالصلاة؟
هما عبادة ولا أجرة على العبادة من قبل الناس .. والله اعلم.
هل يصح الأذان بالنعال اذا كان ذلك في صرح المسجد؟
لا حرج في ذلك .. والله اعلم.
ماقولكم في مؤذن نقص كمن آذانه (اشهد ان محمداً رسول الله) وعندما نبهه الجماعة بعد الأذان اصر انه لم ينقص شيء منه بل حتى لو لم ينطق بذلك فأذانه تام على زعمه ارجو أن تبينوا لنا الحق في هذا؟
على المؤذن ان لا يصر على موقفه إن أخطأ فإن الرجوع الى الحق فضيلة والاصرار على الباطل رذيلة وإن اصر فإن لم يكن أحد في البلد اذن غيره فليعيدوا الأذان والا اكتفوا بأذان من أذن من آذانا كاملا في البلد .. والله اعلم.
هل يجوز للمقيم ان يلتفت عن يمينه وشماله اذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح؟
نعم ذلك جائز فإن حركته هذه إنما هي قبل الصلاة وليست داخلها فإن الدخول في الصلاة بالاحرام .. والله اعلم.
عند إقامة الصلاة هل الأولى الاستمرار في التكابير بحيث تكون متتالية أم الأولى أن يفصل بين كل تكبيرتين؟
الاستمرار أولى .. والله اعلم.
رجل من فنجاء خرج من مسقط مثلاً والصلاة واجبة وتابع سيره إلى سمائل ماذا يصلي بسمائل؟ وإذا عاد إلى فنجاء وقد فات الوقت ماذا عليه أن يفعل؟
اختلف في صلاته في موضع سفره إن دخل عليه الوقت في حضره، قيل يصلي تماما وقيل ركعتين وهو الأرجح لأن الوقت كله وقت أداء لا فرق بين أوله ووسطه وآخره ولأنه إن دخل عليه الوقت في سفره وعاد إلى وطنه لزمه الاتمام بالاجماع وإن رجع إلى وطنه وقد فات وقت الأولى فيجمع الصلاتين مع الاتمام.. والله أعلم.
عندما يتسبب الانسان في قتل أناس بحادث سير فمنهم من يموت فورا ومنهم من يبقى لشهور وآخرون بعد سنوات.. هل كل هذه الحالات يلزم صيام شهرين متتابعين؟ أم ان هناك فرقا على حسب كل حالة؟
ان كان موته بسبب الحادث يجب على المتسبب ان يكفر سواء مات فورا او بعد حين وذلك بعتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. والله أعلم.
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة