■ ما رأيكم فيمن حدث شِجار بينه وبين زوجته فقال لها: تجهزي لأحملك إلى أهلك ، فوقفت أمه أمامه لكي تمنعه فقال لها: أوسعي لي الطريق وإلا بالثلاث فأخذ زوجته إلى أهلها ، وقال لهم: إن ابنتكم مطلقة. ظنا منه أنه قد وقع منه الطلاق في المرة الأولى. فما حكم الطلاق في كل مرة؟
بئس ما فعله هذا الأرعن السفيه الذي لم يرع حق أم ولا زوجة ، هذا . . وأما قوله بالثلاث من غير ذكر للطلاق فلا يقع به الطلاق فإن قصد بقوله : ابنتكم مطلقة. هذا الذي قاله أي قصد حكاية ما جرى فليس ذلك بطلاق وإن لم يقصد الحكاية طلقت بقوله: مطلقة. ولو لم يقصد به إنشاء طلاق .. والله أعلم.
فيمن أكرهه والداه على تطليق زوجته بدون موجب شرعي وبدون رغبة منه فهل يقع طلاقه في هذه الحالة؟
بئس ما فعل هذان الأبوان أَنْ أَكْرَها ابنهما من غير موجب أن يطلق امرأته وطلاق الإبن لها ماضٍ ، إلا إن أَكْرَهاهُ بالسلاح ونحوه وخشي منهما الفتك به إن لم يطلق فلا طلاق في مثل هذه الحالة .. والله أعلم.
هل يقع الطلاق على المرأة وهي غير طاهرة؟
إن كان مُرادُك أنها حائض فالطلاق واقع ويأثم به الزوج . . والله أعلم.
ما قولكم فيمن قال لزوجته. إن شربتُ مُسْكِراً فأنت طالق. فأتاها في اليوم الثاني وقد شرب مسكرا فأبعدته عنها. بينوا لنا الحق في ذلك؟
إن شرب مُسْكِراً طلقت منه و لم تحل له مباشرتها إلا إن راجعها وقد أجادت المرأة عندما أبعدته عن نفسها .. والله أعلم.
فيمن قال لزوجته: طالق طالق ، فدخل السجن قبل أن يراجعها فأرادت المرأة المراجعة فكيف يتم ذلك؟
الذي يُراجع هو الرجل لا المرأة ، فإن كانت لا تزال في عدتها وأراد مراجعتها فَليُشهد شاهدين على الرجعة ولو كان في السجن .. والله علم.
ما قولكم في رجل طلق زوجته طلاق الثلاث بحضرة أبيه وأمه وعمه وأخيه فشهدوا كلهم أنه طلقها بالثلاث بحضرتهم فأنكر هو الطلاق ، والمرأة لم تَدَّعِ عليه أنه طلقها. ماذا ترى في ذلك؟ أفدنا ولك الأجر
إذا ثبت الطلاق بالبَيِّنَة العادلة حَكَمَ به القاضي ولو لم تُطالب الزوجة بثبوته إذ لا يصح إقرار الزوجين بعد الطلاق على العِشرة المحرمة شرعا له . والله أعلم. ■
يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة