مسقط ـ العمانية:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – أمس خمسة مراسيم سلطانية سامية، فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (50/ 2019) بإصدار قانون استثمار رأس المال الأجنبي
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
101/ 96، وعلى قانون الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 77، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/ 78، وعلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1/ 79، وعلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/ 80، وعلى المرسوم السلطاني رقم 5/ 81، بتنظيم الانتفاع بأراضي السلطنة، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90، وعلى المرسوم السلطاني رقم 57/ 93، بإصدار الأحكام المنظمة للاستثمار الخليجي، وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/ 94، وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98، وعلى المرسوم السلطاني رقم 67/ 2003، بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/ 2008، وعلى قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/ 2009، وعلى نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2012، وعلى المرسوم السلطاني رقم 11/ 2017 بتحديد اختصاصات وزارة التجارة والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 2019، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي، المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: تستمر المزايا والحوافز والضمانات الممنوحة للمشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل بالقانون المرفق إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها، وذلك وفقا للقوانين والاتفاقيات المستمدة منها.
المادة الرابعة: يُلغى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102/ 94، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به بعد
انقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: 27 من شوال سنة 1440هـ
الموافق: 1 من يوليو سنة 2019م
مرسوم سلطاني رقم (51 / 2019) بإصدار قانون التخصيص
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101/ 96، وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/ 2004، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 2008، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بقانون التخصيص، المرفق.
المادة الثانية: يُصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (1) سنة من تاريخ العمل به، كما يُصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/ 2004، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر في: 27 من شوال سنة 1440هـ
الموافق: 1 من يوليو سنة 2019م
مرسوم سلطاني رقم ( 52 / 2019) بإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101/ 96، وعلى قانون المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 36/ 2008، وعلى قانون التخصيص الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 51/ 2019، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، المرفق.
المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال مدة لا تزيد على (1) سنة من تاريخ العمل به، كما يُصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 27 من شوال سنة 1440هـ
الموافق: 1 من يوليو سنة 2019م
مرسوم سلطاني رقم (53 / 2019) بإصدار قانون الإفلاس
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني
101/ 96، وعلى قانون السجل التجاري 3/ 74، وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79، وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2/ 98 بإصدار نظام السجل العقاري، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99، وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/ 2000، وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003، وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم
السلطاني رقم 68/ 2008، وعلى قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/ 2013، وعلى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 2018، وعلى قانون نظم المدفوعات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني 8/ 2018، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 2019، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بأحكام قانون الإفلاس المرفق.
المادة الثانية: يُصدر وزير التجارة والصناعة بالتنسيق مع الجهات
المختصة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُلغى الكتاب الخامس من قانون التجارة، كما يُلغى كل ما يخالف، أو يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد انقضاء سنة من تاريخ نشره.
صدوره.
صدر في: 27 من شوال سنة 1440هـ
الموافق: 1 من يوليو سنة 2019م
مرسوم سلطاني رقم (54 / 2019) بإنشاء الهيئة العامة للتخصيص والشراكة واصدار نظامها
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101/ 96، وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/ 91، وعلى المرسوم السلطاني رقم 9/ 2014، بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية واصدار نظامها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تنشأ هيئة عامة تسمى “الهيئة العامة للتخصيص والشراكة” تتبع مجلس الوزراء ويعمل في شأنها بأحكام النظام المرفق.
المادة الثانية: تكون للهيئة العامة للتخصيص والشراكة الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
المادة الثالثة: تؤول إلى الهيئة العامة للتخصيص والشراكة الأصول والمخصصات بكل من الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية، ودائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية، كما ينقل إليها بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية جميع موظفي الجهتين المذكورتين.
المادة الرابعة: يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق.
المادة الخامسة: يلغى المرسوم السلطاني رقم 9/ 2014، بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية واصدار نظامها، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من
تاريخ صدوره.
صدر في: 27 من شوال سنة 1440هـ
الموافق: 1 من يوليو سنة 2019م
المصدر: اخبار جريدة الوطن