احدث الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / اخبار جريدة الوطن / مرسومان سلطانيان بإصدار قانون (الإحصاء) وتعديلات على (معاشات الديوان)

مرسومان سلطانيان بإصدار قانون (الإحصاء) وتعديلات على (معاشات الديوان)

مسقط ـ العمانية:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومين سلطانيين ساميين، فيما يلي نصيهما:مرسوم سلطاني رقم( 55/ 2019)بإصدار قانون الإحصاء والمعلومات نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم101/ 96، وعلى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/ 2001، وعلى المرسوم السلطاني رقم31/ 2012، بإنشاء المركز الوطني للإحصاء
والمعلومات، وعلى نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 /2014، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بقانون الإحصاء والمعلومات، المرفق.المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق بعد موافقة مجلس إدارة المركز، كما يصدر استراتيجية البيانات الوطنية بعد موافقة كل من مجلس إدارة المركز ومجلس الوزراء، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللائحة والقرارات المعمول بها، فيما
لايتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يُلغى القانون الإحصائي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/ 2001، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.صدر في: 28 من شوال سنة 1440هـ الموافق: 2 من يوليو سنة 2019 م.مرسوم سلطاني رقم( 56 / 2019)
بإجراء بعض التعديلات على قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العُمانيين نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم101/ 96، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العُمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 96، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العُمانيين المشار إليه.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره.صدر في: 28 من شوال سنة 1440 هـ الموافق: 2من يوليو سنة 2019م .


المصدر: اخبار جريدة الوطن

عن المشرف العام

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى