أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نَصُّه:
مرسوم سُلطاني رقم (19/2023) بإصدار القانون البحري
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعـلـى الـقـانـون الـبـحــري الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (35/81)، وعلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (98/81)، وبعد العرض على مجلس عُمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يُعمل بأحكام القانون البحري المرفق.
المادة الثانية: يُصدر وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُلغى كل من: القانون البحري الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (35/81)، وقانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (98/81)، كما يُلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 8 من رمضان سنة 1444 هـ الموافق: 30 من مارس سنة 2023م.
المصدر: اخبار جريدة الوطن