الأربعاء ، 25 ديسمبر 2024
احدث الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / اخبار جريدة الوطن / 5 مراسيم سامية تتضمن إجازة اتفاقيات نفطية

5 مراسيم سامية تتضمن إجازة اتفاقيات نفطية

إسناد تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة إلى وزارة النفط والغاز
مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (40 /2018) بإسناد بعض الاختصاصات.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96، وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2004، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/2009 ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُسند إلى وزارة النفط والغاز تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن قطاع الطاقة.
المادة الثانية: تنقل إلى وزارة النفط والغاز جميع الاختصاصات المعقودة للهيئة العامة للكهرباء والمياه التي تتصل بقطاع الكهرباء المنصوص عليها في نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه المشار إليه.
كما تمارس وزارة النفط والغاز الاختصاصات المعقودة للهيئة العامة للكهرباء والمياه التي تتصل بقطاع الكهرباء المنصوص عليها في قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه، وأي قانون آخر.
المادة الثالثة: تؤول إلى وزارة النفط والغاز من الهيئة العامة للكهرباء والمياه كافة السجلات والمخصصات والموجودات المتصلة بقطاع الكهرباء، كما ينقل إليها الدوائر المختصة بقطاع الكهرباء وموظفوها بذات أوضاعهم الوظيفية ودرجاتهم المالية.
ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين وزير النفط والغاز ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والمياه.
المادة الرابعة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 10 من ربيع الثاني سنة 1440هـ الموافق: 18 من ديسمبر سنة 2018م.
مرسوم سلطاني رقم (41/2018) بتعديل الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 2/ 2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2 /2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 40/ 2018 بإسناد بعض الاختصاصات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُستبدل بالملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 2/2008 المشار إليه، الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 10 من ربيع الثاني سنة 1440 هـ الموافـق: 18 من ديسمبر سنة 2018م.
مرسوم سلطاني رقم (42 / 2018) في شأن الهيئة العامة للكهرباء والمياه.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 ، وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2004 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 92 / 2007 بإنشاء هيئة عامة للكهرباء والمياه وتعيين رئيس لها،
وعلى نظام الهيئة العامة للكهرباء والمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58 / 2009، وعلى المرسوم السلطاني رقم 40 / 2018 بإسناد بعض الاختصاصات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُستبدل بمسمى “الهيئة العامة للكهرباء والمياه” مسمى “الهيئة العامة للمياه” أينما ورد في القوانين والمراسيم النافذة.
المادة الثانية: تُجرى التعديلات المرفقة على نظام الهيئة العامة للمياه المشار إليه.
المادة الثالثة: يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 10 من ربيع الثاني سنة 1440هـ . الموافق : 18 من ديسمبر سنة 2018م.
مرسوم سلطاني رقم (43/2018) بإجراء تعديلات على بعض أحكام قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78/2004 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 2/2008 بتحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز واعتماد هيكلها التنظيمي، وعلى نظام الهيئة العامة للمياه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/2009 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 40/2018 بإسناد بعض الاختصاصات، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تجرى التعديلات المرفقة على قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليه .
المادة الثانية: يُلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة ، أو يتعارض مع أحكامها.
المادة الثالثة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 10 من ربيع الثاني سنة 1440هـ الموافق: 18 من ديسمبر سنة 2018م.
مرسوم سلطاني رقم (44/ 2018) بإجازة تنازل شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي عن 10% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ 8 من نوفمبر 2016م للمنطقة رقم (61) إلى شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 2011، وعلى المرسوم السلطاني رقم 17/ 2007 بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي أموكو إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) للمنطقة رقم (61)، وعلى المرسوم السلطاني رقم 11/ 2014 بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة النفط البريطانية (بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد) للمنطقة رقم (61)، وعلى المرسوم السلطاني رقم 14/ 2017 بإجازة الاتفاقية النفطية المعدلة بين حكومة سلطنة عمان وشركة بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد، وشركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي للمنطقة رقم (61)، وعلى مجموعة الوثائق التي قامت بموجبها شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي بالتنازل عن 10% من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ 8 من نوفمبر 2016م للمنطقة رقم (61) إلى شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد القابلة لذلك التنازل، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: إجازة تنازل شركة مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي عن (10%) من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية المعدلة الموقعة بتاريخ 8 من نوفمبر 2016م للمنطقة رقم (61) إلى شركة بي سي عمان فينتشترز ليمتد، بحيث تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو الآتي:
ـ 60 % بي بي إكسبلوريشن إبسيلون ليمتد.
ـ 30 % مكارم جاس ديفلوبمنت ال ال سي.
ـ 10 % بي سي عمان فينتشترز ليمتد.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 10 من ربيع الثاني سنة1440هـ الموافق: 18 من ديسمبر سنة ٢٠١٨ م.


المصدر: اخبار جريدة الوطن

عن المشرف العام

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى