مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نَصُّه:
مرسوم سُلطاني رقم (١٥/٢٠٢٣) بإنشاء متحف عُمان عبر الزمان وتحديد اختصاصاته
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة.
وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (128/91) بإصدار القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السُّلطاني، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (86/96) بإصدار قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السُّلطاني العُمانيين، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (٩٧/٩٧) بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السُّلطاني، وعلى نظام الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (75/2020)، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (49/2022) بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لشؤون البلاط السُّلطاني وصلاحيات الأمين العام، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: ينشأ متحف يسمى «متحف عُمان عبر الزمان»، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
المادة الثانية: يكون متحف عُمان عبر الزمان تحت الرعاية الفخرية للسُّلطان.
المادة الثالثة: يكون مقرُّ متحف عُمان عبر الزمان في ولاية منح في محافظة الداخلية.
المادة الرابعة: تُحدَّد اختصاصات متحف عُمان عبر الزمان وفقًا للملحق المرفق.
المادة الخامسة: استثناء من أحكام نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه، يكون لمتحف عُمان عبر الزمان مجلس أمناء، برئاسة أمين عام شؤون البلاط السُّلطاني، يصدر بتعيين أعضائه وتحديد مدَّة عضويتهم أمرٌ سامٍ.
وتكون لمجلس الأمناء الصلاحيات ذاتها المقررة لمجالس إدارات الهيئات العامة المنصوص عليها في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
المادة السادسة: يكون لمتحف عُمان عبر الزمان رئيس تنفيذي بدرجة مدير عام، يُسمى (مدير عام المتحف)، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس أمناء المتحف بعد موافقة المجلس، تكون له صلاحيات رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين والمراسيم السُّلطانية، ويحضر جميع اجتماعات مجلس الأمناء دون أن يكون له صوت معدود، وذلك على النحو المنصوص عليه في نظام الجهاز الإداري للدولة المشار إليه.
المادة السابعة: تؤول إلى متحف عُمان عبر الزمان من شؤون البلاط السُّلطاني كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والمقتنيات الأثرية والشواهد المادية والمعنوية ذات الصِّلة بالمتحف.
المادة الثامنة: يُنقل إلى متحف عُمان عبر الزمان موظفو شؤون البلاط السُّلطاني المعنيون بشؤون المتحف، والذين يصدر بتحديدهم قرار من أمين عام شؤون البلاط السُّلطاني، بذات درجاتهم المالية.
المادة التاسعة: تسري على موظفي متحف عُمان عبر الزمان أحكام القانون الخاص بالنظام المالي لديوان البلاط السُّلطاني، والقانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السُّلطاني، وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السُّلطاني العُمانيين، المشار إليها.
المادة العاشرة: يصدر رئيس مجلس أمناء متحف عُمان عبر الزمان اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بعد موافقة المجلس، وإلى أن تصدر تسري على المتحف القوانين والنظم المطبقة في شؤون البلاط السُّلطاني بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
المادة الحادية عشرة: يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثانية عشرة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من شعبان سنة ١٤٤٤هـ
الموافق: ١٢ من مــــــــارس سنة ٢٠٢٣م.
المصدر: اخبار جريدة الوطن