تعديلات بـقانون شركات التأمين وإصدار نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وتقرير صفة المنفعة العامة
مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ خمسة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم ( 38/2014) بإصدار قانون الجنسية العمانية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/83 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون الجنسية العمانية المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى أن تصدر يستمر العمل بالقرارات النافذة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه ، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى قانون تنظيم الجنسية العمانية المشار إليه ، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره.
صدر في: 15 من شوال سنة 1435هـ الموافق: 12 من أغسطس سنة 2014م.
مرسوم سلطاني رقم (39/2014) بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون شركات التأمين.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وعلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/79 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 90/2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة الى الهيئة العامة لسوق المال، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل بتعديلات قانون شركات التأمين المشار إليه المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: 15 من شوال سنة 1435هـ الموافق : 12 من أغسطس سنة 2014م.
مرسوم سلطاني رقم (40/2014)
بإصدار نظام المركز الوطني للإحصاء والمعلومات
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وعلى المرسوم السلطاني رقم 30/2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه، وعلى المرسوم السلطاني رقم 31 /2012 بإنشاء المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل في شأن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالنظام المرفق. المادة الثانية: يصدر رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق، وإلى أن تصدر تسري على المركز القوانين والنظم التي تخضع لها وحدات الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 15 من شوال سنة 1435 هـ الموافق 12 من اغسطس سنة 2014م.
مرسوم سلطاني رقم (41/2014) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق بركاء/نخل بمحافظة جنوب الباطنة.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الاولى: يعتبر مشروع ازدواجية طريق بركاء / نخل المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الاجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور ، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار اليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 15 من شوال سنة 1435 هـ الموافق 12 من اغسطس سنة 2014م.
مرسوم سلطاني رقم (42/2014) بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع ازدواجية طريق نزوى/بهلاء (مرفع دارس/جبرين) بمحافظة الداخلية.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 ، وعلى قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 64/78 ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعتبر مشروع ازدواجية طريق نزوى /بهلاء (مرفع دارس/جبرين) المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الاجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
المادة الثانية: للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور ، وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار اليه.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في 15 من شوال سنة 1435 هـ الموافق 12 من اغسطس سنة 2014م.