مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
ـ مرسوم سلطاني رقم (70/2014) بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى عضوية منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى المرسوم السلطاني رقم 88/88 بالموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وعلى اتفاقية إنشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى عضوية منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى ، وفقا لاتفاقية إنشاء المنظمة بصيغتها المرفقة.
المادة الثانية: على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى، وفقاً لأحكام الاتفاقية المشار إليها.
المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 7 من ربيع الأول سنة 1436هـ الموافق: 29 من ديسمبر سنة 2014.
ـ مرسوم سلطاني رقم 71/2014 بتعيين سفير غير مقيم.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008 .. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى : يعين السفير الشيخ حمد بن سيف بن عبدالعزيز الرواحي سفيرنا لدى جمهورية الهند، ليكون سفيرا لنا فوق العادة ، ومفوضا غير مقيم لدى كل من جمهورية النيبال ، وجزر المالديف.
المادة الثانية : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 7 من ربيع الأول سنة 1436هـ . الموافق : 29 من ديسمبر سنة 2014م .
ـ مرسوم سطاني رقم (72/2014) بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة ميدكو اريبيا ال تي دي وشركة إنتاج ال ال سي للمنطقة رقم (56).
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/2011 وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان ، وشركة ميدكو اريبيا ال تي دي ، وشركة إنتاج ال ال سي للمنطقة رقم (56) الموقعة بتاريخ 20 نوفمبر 2014م.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في : 7 من ربيع الأول سنة 1436هـ
الموافق: 29 من ديسمبر سنة 2014م