الثلاثاء ، 24 ديسمبر 2024
احدث الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / اخبار جريدة الوطن / إقرار بديلين للسماح لموظفي الحكومة بالتفرغ لإدارة مؤسساتهم

إقرار بديلين للسماح لموظفي الحكومة بالتفرغ لإدارة مؤسساتهم

أصدر معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية تعميما لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة بشأن إقرار بديلين للسماح لموظفي الحكومة بالتفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة. ونص البديل الأول من التعميم على السماح لموظفي الحكومة للتفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة لمدة سنة براتب كامل بناءً على تقديم الموظف طلبا بالاستقالة. أما البديل الثاني فتمثل في التفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة بناءً على طلب الموظف منحه إجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تتجاوز أربع سنوات متصلة . ويأتي التعميم بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته رقم 2/2016 في إطار الحرص للتيسير على الموظفين للتفرغ لإنشاء وإدارة مؤسساتهم الخاصة وبما يحقق الصالح العام وفقاً لأحد البديلين الآتيين:
ــ البديل الأول: تقديم طلب بالاستقالة للتفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة وفقا للإجراءات والشروط الآتية:-
1 ـ أن يكون تقديم طلب الاستقالة قبل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يحدده الموظف للاستقالة، مؤيدا بالمستندات التي تثبت موافقة جهات الاختصاص على إنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة وملكيتها للموظف. ويكون تاريخ الاستقالة لشاغلي وظائف التدريس والوظائف الفنية المرتبطة بها في الكليات والمعاهد والمدارس ــ أيا كانت الجهة الحكومية التابعة لها ــ من بداية العام الدراسي التالي للعام الذي يقدم فيه هذا الطلب.

2 ـ قضاء الموظف مدة خدمة فعلية لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة.
3 ـ ألا يزيد عمر الموظف على خمس وأربعين سنة.
4 ـ يكون البت في طلب الاستقالة بالقبول أو الرفض من رئيس الوحدة ــ دون غيره ــ وذلك خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون، ويجب في حالة الرفض أن يكون قرار الرفض مسببا.
5 ـ يصرف للموظف المستقيل مبلغ مالي شهري من الخزانة العامة يعادل راتبه الكامل لمدة سنة من تاريخ انتهاء خدمته.
6 ـ لا يجوز للمنتهية خدمته وفقا للأحكام السابقة أن يتقدم لشغل وظيفة في أي من وحدات الجهاز الإداري للدولة، إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء خدمته، وباتباع الإجراءات القانونية المقررة للتعيين.
7 ـ لا يخل العمل بهذه الضوابط بالسلطة التقديرية الممنوحة لرئيس الوحدة في قبول الاستقالة أو عدم قبولها، كما لا يخل بالالتزامات الملقاة على الموظفين بالخدمة في الجهة التي يعملون بها لمدة محددة وفقا لقانون البعثات والمنح والإعانات الدراسية أو غيره من القوانين.
ــ البديل الثاني:
تقديم طلب بالحصول على إجازة خاصة بدون راتب للتفرغ لإنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة وفقا للإجراءات والشروط الآتية:-

1 ـ أن يكون تقديم طلب الحصول على الإجازة قبل ثلاثة أشهر من تاريخ بدء قيام الموظف بالإجازة، مؤيدا بالمستندات التي تثبت موافقة جهات الاختصاص على إنشاء وإدارة المؤسسة الخاصة وملكيتها للموظف. ويكون تاريخ بدء الإجازة لشاغلي وظائف التدريس والوظائف الفنية المرتبطة بها في الكليات والمعاهد والمدارس ــ أيا كانت الجهة الحكومية التابعة لها ــ من بداية العام
الدراسي التالي للعام الذي يقدم فيه الطلب.
2 ـ قضاء الموظف في الخدمة مدة فعلية لا تقل عن سنة ميلادية كاملة، وتدخل مدة الإجازة الاعتيادية والإجازة المرضية ضمن هذه المدة.
3 ـ يجب البت في طلب الإجازة بالقبول أو الرفض خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون، ويجب في حالة الرفض أن يكون قرار الرفض مسببا.
4 ـ تمنح هذه الإجازة بقرار من رئيس الوحدة ــ دون غيره ــ ولمرة واحدة طوال مدة خدمة الموظف ولمدة متصلة لا تقل عن سنة قابلة للتجديد بناءً على طلب من الموظف قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الإجازة وبما لا يتجاوز أربع سنوات.
5 ـ تعتبر خدمة الموظف منتهية بانتهاء مدة الإجازة ما لم يعد إلى العمل بناءً على طلب يتقدم به قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء مدة الإجازة أو طلب تجديدها خلال ذات المدة بدون تجاوز الحد الأقصى لمدة أربع سنوات.
6 ـ تتحمل الوحدة الحكومية سداد حصة الحكومة وحصة الموظف من الاشتراكات المقررة لصندوق التقاعد طبقا لأحكام النظام التقاعدي الخاضع له، بالخصم من مخصصات الموظف المعتمدة في موازنة الوحدة أثناء فترة الإجازة، ويجوز وقف العمل بهذا الالتزام عند تجديد الإجازة بناءً على الأسباب التي تقدرها الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) حسب ظروف كل حالة على حدة. ويجوز شغل وظيفة الموظف أثناء مدة الإجازة عن طريق الندب.

عن المشرف العام

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى