احدث الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / مقالات متفرقه / فتاوى وأحكام

فتاوى وأحكام

ما قول سماحتكم في رجل بنى مسجداً وبنى أيضاً لهذا المسجد دكاناً بجنبه، ثم أجر الدكان بثلاثين ريالا عمانياً، ومن هذا المبلغ ما يصرفه لصالح المسجد كإصلاح المصابيح وغيرها، وما بقي من المبلغ يأخذه له، فهل ترون عليه شيئا في دينه إذ هو القائم بشؤون المسجد من أذان وتنظيف؟
بما أنه جعل الدكان وقفا للمسجد فقد أخرجه من ملكيته إلى ملكية المسجد، فليس له أن يأخذ من إيجاره شيئاً .. والله أعلم.

هل يحق لأهل البلد أن يتصرفوا تصرف المالك في أرض بئر زراعية ومعهودة من قبل بالزراعة، ولأرض خاصة لمساجد الله، ومن بينهن جامع المسلمين على أن يوزعوا تلك الأرض سكناً لهم للتوسع، مع العلم أنهم يسكنون بيوتا غيرها من قبل ولديهم أملاك من نخيل وأراض، واتفق أمرهم على أن يجعلوا على كل بيت في أرض المساجد ريالين أو ثلاثة ريالات سنوية، ومنهم من ملك قسطه من الأرض شريطة أن يعوض المساجد نخلة أو نخلتين، وأن لو قعدت الأرض للزراعة ربما المصلحة أكثر من ذلك.

فهل يصح شرعاً السكوت عن عرفهم حيث إنهم لم يناظروا علماء المسلمين لإبداء رأيهم عن هتك محارم الله؟
إن التصرف في أوقاف المسلمين بمثل هذه الحالة لا يصح لحرمة تبديلها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الوصية:(فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيم)، والوقف داخل في حكم الوصية، اللهم إلا إذا نظر في ذلك أهل الصلاح والخبرة مصلحة للوقف وذلك بتوفير دخله فلا مانع من مثل هذا التصرف، شريطة أن يتم ذلك على رأي أهل المعرفة بالمصالح في الأموال المبرئين من الميل والهوى .. والله أعلم.

ما حكم صلاة تحية المسجد؟
تحية المسجد فيها خلاف، قيل بوجوبها وقيل بسنيتها، وأقل ما أرى أن يقال فيها إنها مؤكدة، لقول النبي )صلى الله عليه وسلم(:(إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس)، وهو دليل وجوب إتيانها قبل الجلوس، إذ الأصل في الأمر أنه للوجوب ما لم تصرفه قرينة، وفي رواية أخرى (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين)، وهو نهي عن الجلوس قبل ركوعهما، والأصل في النهي التحريم ما لم تصرفه عنه قرينة. والله أعلم.

ما قولكم في دخول الحائض مدرسة تقع تحت المسجد؟
ليس للحائض أن تدخل المسجد إلا لضرورة كالفرار من عدو أو نحو ذلك، وعليه فإن كانت عندما تأتي إلى المدرسة تجتاز داخل المسجد فإن ذلك لا يجوز لها، وإن كانت لا تلج المسجد فليس عليها في ذلك حرج .. والله أعلم.
فيمن خرجت مع زوجها وهي حائض فحضرت الصلاة فدخل الزوج المسجد لأداء الصلاة فهل يصح أن تدخل معه أو تنظره عند مدخل قسم النساء؟
إن كان ذلك في أفنية المسجد لا حيث تقام الصلاة فلا حرج .. والله أعلم.

يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة
أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة

عن المشرف العام

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى