احدث الاخبار
أنت هنا: الرئيسية / اخبار جريدة الوطن / تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء المركـــز الوطنــي للتشغيــل

تفاصيل المرسوم السلطاني بإنشاء المركـــز الوطنــي للتشغيــل

إنشاء قاعــدة بيانات وترشيح الباحثين عن عمل لشغل الوظائف والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب وفق احتياجات سوق العمل

ـ اقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية وإجراء البحــوث والدراسات بالشراكة مــع مختلـــف الجهات

ـ إعداد الخطط اللازمة لتشغيل القوى العاملة الوطنية التي أنهيت عقود عملها مـــــن منشــــآت القطـــــاع الخـــــاص

مسقط ـ الوطن:
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ يوم الخميس الماضي مرسوما سلطانيا رقم 22/2019 بإنشــاء المركـــز الوطنــي للتشغيــل وإصــدار نظامـــه.
وجاء في الجريدة الرسمية الصادرة أمس من وزارة الشؤون القانوية المواد والفصول الشارحة لتفاصيل المرسوم ينشر نصه “الوطن الاقتصادي” حيث تناول الفصل الأول تعريفات وموقع المركز والذي سيكون مقره في محافظة مسقط ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات بقرار من المجلس.
كما تناول الفصل الثاني أهداف المركز حيث أشارت المادة الثالثة إلى أن المركز يهدف إلى توجيه وإعداد وتشغيل الباحثين عن عمل واستقرارهم وإنشاء قاعدة بيانات عن القوى العاملة فـي السلطنة فيما جاءت المادة الرابعة شارحة اختصاصات المركز والتي تضمنت تسجيــــل الباحثـــين عن عمـــل وإنشاء قاعــدة بيانات متكاملــــة تتضمـــن بياناتهـــم الشخصيـــة، ومؤهلاتهـــم العلميـــة، وخبراتهم العمليــة وغيــر ذلك من البيانـــات ذات الصلة بجانب توفـير البيانات المتعلقة بالقوى العاملة الوطنية فـي سوق العمل بما فـي ذلك الربط الإلكتروني مع كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية)، ومنشآت القطاع الخاص وغيرها.
كما يقوم المركز بترشيح الباحثين عن عمل الذين تتوافر فـيهم شروط شغل الوظائف والمهن المراد شغلها فـي كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة (المدنية، والعسكرية، والأمنية) ومنشآت القطاع الخاص، على أن تتولى إجراءات التعيين الجهات المختصة وفقا للأنظمة المعمول بها فـي هذا الشأن.
توجيه وإرشاد
ويقوم المركز بتوجيه وإرشاد الباحثين عن عمل للاستفادة من فرص العمل المتاحة بما يتناسب ومؤهلاتهم العلمية وخبـراتهم العملية، وكذلك تشجيعهم على الالتحاق ببـرامج التدريب لإكسابهم المهارات المهنية وفقا لاحتياجات سوق العمل.
كما يقوم المركز بمتابعة السياسات والبرامج الخاصة بتشغيل الباحثين عن عمل فـي القطاعين العام والخاص، ورفع تقارير بشأنها إلى مجلس الوزراء والتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمــــل بمـــا يشمـــل دعــــم القطاعـــــات الاستراتيجيـــــــة والمشروعـــــــات التنمويــــــــة من الكفاءات والمهارات الوطنية بجانب دراسة وتحليــــــل الاحتياجــــــات الوظيفـيـــــــة للقطاعــــات الاقتصاديــــة والتنمويــــــة والخدمية، واقتراح البرامج وخطط العمل لتمكين الكوادر الوطنية من شغل الوظائف والمهن المختلفة. واجراء البحــوث والدراسات بالشراكــة مــع مختلـــف الجهات التعليمية والتدريبية والتشغيلية لدعم تشغيل القوى العاملة الوطنية.بجانب توفير المعـلومات اللازمة عن حركة التوظيف والتشغيل فـي السلطنة لتمكين الجهات المعنية بالتخطيط من صياغة سياسات التوظيف والتشغيل وتوجيه السياسات التعليمية والتدريبية نحو المواءمة بين المخرجات من مختلف التخصصات العلمية والتقنية ومستويات المهارة المهنية مع الاحتياجات الفعلية فـي سوق العمل.
كما سيقوم المركز بأدوار تتعلق بإعداد الخطط اللازمة لتشغيل القوى العاملة الوطنية التي أنهيت عقود عملها مـــــن منشــــآت القطـــــاع الخـــــاص، وذلك فـي المشاريـــــع والعقــــود الحكوميـــة، وتــلك التي تساهم فـيها الحكومة.وإعداد البرامج لاستيعاب القوى العاملة الوطنية غير المستقرة فـي منشآت القطاع الخاص وتمثيـل السلطنة فـــي الاجتماعـــات الإقليميــة والدوليـــة ذات الصلـــة باختصاصــــات المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
أي اختصاصات أخرى يقرها المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء.
مجلــس الإدارة واختصاصاتــه
وجاء في الفصل الثالث بعنوان مجلس الإدارة واختصاصاته وتحديدا في المادة الخامسة: يتولــى إدارة المركــز وتنظيم شؤونـــه مجلـــس إدارة يمثـــل القطاعين الحكومـــي والخـــاص، وتتولى غرفة تجارة وصناعة عمان اقتراح أسماء مرشحي القطاع الخاص فـي عضوية المجلس، ويصدر بتعيين أعضاء المجلس وتحديد مدة عضويتهم قرار من مجلس الوزراء.
أما المادة السادسة فنصت: يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو من يحل محله، (4) أربع مرات على الأقل فـي السنة، ويجـــوز دعوتــــه للانعقاد كلمــــا اقتضـــت الحاجـــة إلى ذلك، ولا يكــــون الاجتمـــاع صحيحــــا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والكفاءة، ويكون للمدعوين الاشتراك فـي المناقشات، دون أن يكون لهم حق التصويت.
كما اشارت المادة السابعة إلى أن المجلس يعين فـي أول اجتماع له نائبا للرئيس من بين أعضائه يحل محل الرئيس عند غيابه، أو وجود مانع يحول دون ممارسة اختصاصاته.
أما المادة الثامنة يكون للمجلس كافة الصلاحيات اللازمة لممارسة المركز اختصاصاته وتحقيق أهدافه، وبصفة خــاصة مـا يأتي:
1 ـ وضع خطة تشغيل القوى العاملة الوطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
2 ـ اعتمـــاد الهيكـــل التنظيمــي للمركــــز والتقسيمات الإدارية الفرعية بهـــا، وتحديــــد اختصاصاتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3 ـ إبرام مذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصات المركز.
إقــــرار مشـــروع الميزانيــة السنوية للمركــز بعد التنسيق مع وزارة الماليــة، ورفعهــا إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
4 ـ اعتماد الحســـــاب الختــامـي للمركـز قبل رفعــه إلـى وزارة الماليـــة.
5 ـ إعداد تقرير نصف سنوي عن نشاط المركز، ورفعه إلـى مجلس الوزراء.
6 ـ اعتماد خطة تنظيــم العمـــل فـي المركز.
7 ـ إصــدار اللوائــح بقواعــد وإجراءات منح تصاريح مكاتب تشغيـــل القـــوى العاملــــة الوطنية الخاصة.
8 ـ تفـويــض الـرئيس التنفـيذي فـي أي من اختصــاصــاتــه.

الرئيــس التنفـيــذي واختصاصاتــه
الفصل الرابع تناول الرئيس التنفيذي واحتصاصاته حيث جاء في المادة التاسعة: يكون للمركز رئيس تنفـيذي يصدر بتعيينه قرار من المجلس بطريق التعاقد بعد موافقة مجلـــس الــوزراء، ويكــون لمجلــس الإدارة الصلاحيــــــة الكاملــــة فـــي تحديـــد الامتيـــــازات والمخصصات المالية للرئيس التنفـيذي ويمثل الرئيس التنفـيذي المركز فـي صلاته بالغير، وأمام القضاء.كما يكون للرئيس التنفـيذي كافة الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين المعمول بها فـي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وله بصفة خاصة الآتي:
1 ـ تسيير جميع شؤون المركز الإدارية، والمالية، والوظيفـية.
تنفـيذ خطة تشغيل القوى العاملة الوطنية.
2 ـ إعداد الهيكل التنظيمي للمركز والتقسيمات الإدارية الفرعية واختصاصاتها، ورفعـها إلـــى المجلــس.
3 ـ إعداد مشروعات مذكرات التفاهم، وعرضها على المجلس.
إعداد مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامي للمركز، ورفعهما إلى المجلس.
4 ـ إعداد خطة تنظيم العمل فـي المركز، ورفعها إلى المجلس.
5 ـ إعداد تقارير دورية عن أعمال المركز، وعرضها على المجلـس.
6 ـ إعـــداد خطــــط التدريـــب والتأهيـــل لموظفـــي المركـــز للارتقـــاء بقدراتهـــم العلميـــــة والعمليـة.
أي اختصاصات أخرى يكلفه بها المجلس.
ماليــــة المركـــز
الفاصل الخامس تناول مالية المركز حيث جاء في المادة 12: تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة يتم إقرارها من قبل المجلــس، وتبــدأ السنــة الماليـــة للمركـــــز فـي الأول من شهــــر ينايــــر، وتنتهــــي فـــي الحــــادي والثلاثـــين مــن شهـــر ديسمبـــر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمــل بهذا النظــام، وتنتهــي فـي الحــادي والثلاثين من ديسمبر من العام ذاته.
كما تتكـــون مـــوارد المركـــز مــــن الاعتمـــادات التـــي تخصصهـــا الدولـــة لــــه، إلـــى جانـــب حصيلـــــة ما يتقاضاه المركز مقابل ما يؤديه من خدمات.
وتودع أموال المركز فـي حساب خاص لدى أحد المصارف المحلية المعتمدة فـي السلطنة.


المصدر: اخبار جريدة الوطن

عن المشرف العام

التعليقات مغلقة

إلى الأعلى