سليمان بن محمد المرجبي:
✱ مستشار قانوني
لا شك في أن تطور الدول والأنظمة يُقاس بمدى احترامها للحقوق وحريات الأفراد.
وفي مجال القضاء، ومنظومة العدالة بشكلٍ عام، فإن المقياس يكمُن في حجم الضمانات الممنوحة للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي، تلك المرحلة، التي تعدّ بحق، من أخطرِ مراحل الدعوى العمومية، لاتصالها بكثيرٍ من الاجراءات التي تمس حريات الأفراد، وتكشف عن مكنون أسرارهم، من قبضٍ، وضبطٍ، وتفتيشٍ، واستجوابٍ، وحبسٍ احتياطيّ.
ومن هذا المنطلق، نجدُ تساؤلًا يتردّدُ دائمًا، ليس بين عامة أفراد المجتمع فحسب؛ وإنما، بين المنظمات واللّجان الوطنية وكذا الدولية، المعنية بحقوق الانسان، حول الضمانات التي يمنحها التشريع العُماني للمتهم، على اعتبار أنه الطرف الضعيف عند مواجهته لسلطةِ التحقيق، للحيلولة دون الافتئات ـ ولو عن غير قصد ـ على شيءٍ من حقوق المتهم الأساسية.
فمن تلك التساؤلات التي عادة ما تتردد على مسامعنا ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ ما إذا كان يحق للمتهم الالتزام بالصمت إلى حين وصول محاميه، عند السؤال أو التحقيق معه، أمام رجل الشرطة أو أمام عضو الادعاء العام؛ وكذا عند مواجهته بالأدلة القائمة ضده، دون أن يُفسر صمته إقرارًا باقتراف الجرم محل التحقيق؟ وأيضًا عن موقف المشرع تجاه التعذيب أو المُمارسات الحاطة بكرامة المتهم، وعن قيمة الاعتراف الذي يتحصل عليه على مَذبَحٍ من الحريات؛ وغيرها الكثير من التساؤلات التي تدور في مجملها على حقوق الانسان.
التساؤلات المتقدمة، تقودنا إلى أن نستعرض في هذا المقال ضمانات المتهم عند مواجهته بإجراءات التوقيف أو القبض، وكذا التفتيش، والاستجواب، وفق المقتضيات التي أوردها المشرع في قانون الاجراءات الجزائية رقم:(97 /99).
وسيتضح أخيرًا أن المشرع العُماني راعى، في هذا الخصوص، المعايير الدولية لحقوق الإنسان، دونما انتقاصٍ في حقِ المجتمع في ملاحقة الخارجين على القانون، وتقديمهم للعدالة.
✱ التوقيف أو القبض:
يشترك معنى التوقيف والقبض في تعريفٍ واحدٍ وهو:(حجز شخص لفترةٍ قصيرةٍ من الوقت، لمنعِه من الفرار، تمهيدًا لاستجوابه بمعرفةِ سلطة التحقيق).ففترة التوقيف، هي تلك التي ينفّذها الضبطية القضائية (الشرطة أو غيرها من أجهزة إنفاذ القانون)، لمدةٍ لا تتجاوز (48) ساعة؛ تمهيدًا لعرضِه على الادِّعاء العام، أو الافراج عنه، إذا وجِدت مُؤيّداته.
أما القبض فلا يتم إلّا بناءً على أمرٍ صادرٍ من الادِّعاء العام، في الجرائم المعاقب عليها بالسّجن، نظرًا لخطورةِ تلك الجرائم وعدم تواجد المتهم.
وعليه، فإن التوقيف وكذا القبض ينصبّان على المتهم، ويكمُن جوهرهما في سلبِ الحُريّة، لفترةٍ من الزمن، تحقيقًا للغرضِ الذي أراده المشرع، ومن ذلك حماية المجتمع، والمحافظة على أدلة الجريمة، تحسُّبًا لإخفائها أو طمسها إذا أطلق سراحه؛ وهو، بهذا المعني، يختلف عن سلبِ الحُرية كعقوبة.
ولاتصال القبض وكذا التوقيف، ومساسهما المباشر بالحق في الحرية الشخصية، فلقد أحاط المشرع هذا التدبير بمجموعة من الضمانات، وهي: إبلاغ المتهم بأسباب القبض عليه، وإحاطته عِلمًا بالتهمة المسندة إليه وسماع أقواله؛ وأن يكون حجزه وإيداعه في الأماكن المخصّصة والمعدة قانونًا لذلك؛ وأن تحفظ وتُصان كرامته وإنسانيته؛ وتوفير الرعاية الطبية والصحيّة اللازمة، وحقه في الاستعانة بمترجم أو مُحامٍ، وضمان اتصال المتهم بأفراد أسرته وأصدقائه؛ وحق المتهم في تلقي الزيارات، كلما سمحت إجراءات التحقيق ذلك؛ فقد يحدث أن يمنع المتهم من الاتصالات أو الزيارات، مخافة إيعازه لأحد المتواصلين معه بطمس دليل، أو التأثير على أحد الشهود، وفق مقتضيات المكادة (57) من قانون الإجراءات الجزائية.
هذه الضمانات، يُسوّغها مبدأ دستوريّ هام، وهو (المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته).
✱ إجراء التفتيش:
يُعدُّ التفتيش أحد أهم إجراءات التحقيق الابتدائي، وهو يهدف إلى دخول أماكن معينة لها حُرمةٌ خاصة كالمنازل أو المكاتب أو المستودعات؛وذلك لأجل البحث والتنقيب في جسم المتهم، أو ملابسه، أو متاعه، أو مسكنه، أو أيّ مكان آخر يحوزه، عن الأشياء والأدوات التي لها علاقة بالجريمة المتهم بارتكابها.
لا شك في أن التفتيش بهذا المعنى، يعدّ إجراءً خطيرًا، لأنه يكشف عن مستودع سر الإنسان، الذي يحرص دائمًا على عدم كشفه على الغير.
ويتميز التفتيش بعدة خصائص تميزه عن غيره من إجراءات التحقيق، يمكن إجمالها بما يلي:
1 ـ عنصر الإجبار:
الملاحظ أن إجراءات التحقيقات الجنائي غالبًا ما تنطوي على قدر ٍمن الجبر، وذلك لطبيعتها الخاصة، فأغلب تلك الاجراءات لا تتم برضا المتهم.
والتفتيش بطبيعته يشترك في هذه الخاصية مع إجراءات التحقيق الأخرى، فهو يتم في أغلبه بدون رضا المتهم أو قاطني المنزل، انطوائه على قدرٍ كبيرٍ من الافتئات على الخصوصية الشخصية.
2 ـ المساس بحق الشخص بحماية أسراره:
يرتكز التفتيش كإجراء تحقيقي على التدخُّل بأسرار الأشخاص، وذلك لحماية المصلحة العامة والتي بموجبها تم التفتيش؛ لذا فتفتيش الشخص أو ما يحمله معه أو يضعه في منزله من أشياء إضافة إلى رسائله ومكالماته الهاتفية، كلّ ذلك يشملها حماية قانونية، يمنع القانون التعدي عليها.
ومع ذلك، تجدر الإشارة هنا إلى أن تخلي صاحب السر عن حقه في الحفاظ على سره، وقيامه بكشف السرّ بمحض إرادته، يلغي حقه في الإستناد إلى قواعد التفتيش والطعن بدعوى عدم اتباعها.
بمعنى أنه إذا سمح المتهم طواعيةً بتفتيش منزله أو مكتبه أو مركبته أو أيّ عقار أو منقول عائد بالملك له، فإن هذا السّماح يُعدّ تنازلًا من المتهم عن الضمانة الممنوحة له؛ ومن جانبٍ آخر، فإن هذا يُستشف منه مدى ندم المتهم على فعله ورغبة منه في التعاون والالتماس بتخفيف العقوبة عنه، أو أنه واثق من براءته وعدم اقترافه الجرم؛ بالتالي لا يوجد ما يستدعي أن يخبّئه.
3 ـ البحث عن الأدلة المادية للجريمة:
يجب أن يهدف التفتيش للوصول إلى الحقيقة، سواءً كان لضبط الأدوات التي نفذت بها الجريمة، أو لضبط المواد التي تعد حيازتها جريمة.
لذا، لا بد أن يكون هناك محضر تحريات جديّ يشير إلى وقوع جريمة ما، وإلى أن عملية التفتيش ضرورية للكشف عنها؛ وبالتالي، فإن التفتيش يكون بعد وقوع الجريمة، لضبط ما يساعد في كشفِ الجرائم المرتكبة.
✱ ضمانات المتهم خلال إجراء التفتيش:
بعد التطرّق إلى خصائص التفتيش، والانتهاء إلى أنه إجراءٌ يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة؛ فإن ما ينبغي الوقوف عنده، في هذا الصدد، يكمن في ضرورةِ إتمام هذا الإجراء، دونما الافتئات على الحقوق الشخصية للمتهم التي كفلها النظام الأساسي للدولة، وكذا القوانين ذات العلاقة.
لذلك، وضع المشرع عدة ضوابط تهدف في مُجمَلها إلى التأكيد على الضمانات الواجب منحها للمتهم؛ سواءً خلال إجراء عمليةِ التفتيش أو قبلها، وذلك من خلال الحصول على الإذن للقيام بعملية التفتيش، وهذا الإذن يصدر من عضو الادِّعاء العام، الذي أطلع على محضر التحري، ووقف على جديّة التحريات، واستدعائها للتفتيش، ليحدد المدة التي سيتم خلالها التفتيش، واسم مأمور الضبط الذي سيأذن له بالتفتيش.
ومن بين الضمانات التي حرص القانون أيضًا على تأمينها للشخص المراد تفتيش منزله، هو إتمام التفتيش في حضوره، أو بحضور أحد من أفراد أسرته، أو من ينيبه عنه، إذا تعذر حضوره شخصيًا.
جديرٌ بالذكر، فإن هذا التفتيش يختلف عن التفتيش الوقائي، الذي تمليه مقتضيات حفظ الأمن والنظام العام، ويتمثل في تفتيش الأشخاص قبل وقوع الجريمة، إما بتجريد الشخص من سلاح أو شيء يحمله قد يضر به نفسه أوغيره.
مع ملاحظة أنه، إذا ما تمخّض عن هذا الإجراء ضبط ما هو ممنوع، فإننا نكون أمام حالة تلبس؛ تجيز لمأمور الضبط القضائي إلقاء القبض عليه، وفق مقتضيات المادة (42) من قانون الإجراءات الجزائية.
هناك نوعٌ ثالث من التفتيش، يُعرف بالتفتيش الإداري، وهو إجراء يستهدف المصلحة العامة، لا يتطلب أن تكون هناك أدلة أو تحريات على وقوع جريمة معينة؛ إنما هو إجراء يقوم أساسًا على مُقتضيات التنظيم الإداري للجهة المعنية، وهوالذي يتم على الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى المنافذ الجمركية أو الإدارية كنقاط التفتيش المرورية أو قبل الدخول إلى بعض الأماكن الخاصة أو الرسمية (مراكز التوقيف أو السّجن مثلاً)، بصرف النظر عن رضا هؤلاء الأشخاص، فمتى تم العثور أثناء التفتيش على شيء يُعد حيازته جريمة، كحيازة سلاح أو مخدر أو أشياء ممنوعة، فإن الجريمة تتم هنا وتقع حالة التلبس.
✱ ضمانات المتهم في مرحلة الاستجواب أمام الادِّعاء العام:
الاستجواب هو من أهم الإجراءات التي يمارسها الادِّعاء العام في مواجهة المتهم، والذي يقصد به: مناقشة المتهم بصورة تفصيلية بشأن الأفعال المنسوبة إليه، ومواجهته بالأدلة القائمة ضده، مع توثيق دفاعه عنها.
فالاستجواب كما هو وسيلة من وسائل الاتهام، فهو وسيلة من وسائل الدفاع في آنٍ معًا.
ولكي تبقى وسيلة الدفاع هذه فاعلة، دونما انتقاص؛ أوجد المشرع للمتهم مجموعة من الضمانات، يمكن تلخيصها في الآتي:
✱ تدوين التحقيق:
إن مسألة تدوين التحقيق هي من المسائل الهامة التي تفيد طرفي الدعوى؛ فهي تفيد المتهم من ناحية إيجاد الطمأنة اللازمة والضرورية بأنه لن يرفق في ملف الدعوى أيّ تصريحٍ منه، باستثناء ذاك التصريح الذي وقَّع عليه؛ ومن جهةٍ أخرى، فهي تفيد السُّلطة القائمة على التحقيق، من ناحية غلق المجال أمام أيّ دفعٍ بسوء نية المحقق، أو أنه حرّف على المتهم شيئًا لم يصرح به في الاستجواب؛ كما تفيد جهة التحقيق أيضًا من ناحية تمكين المحقق، وجعل جميع التصريحات التي أدلى بها المتهم أو الشهود متاحة أمام ناظريه؛ إذ لا يستطيع أيٍّ كان تذكر كل ما يراه أو يقال أمامه بالدقة المطلوبة دونما تدوين.
✱ حرية المتهم في الإجابة وعدم جواز استعمال الإكراه ضده:
يتمتع المتهم بحريته التامة في الإجابة عن الأسئلة التي توجّه إليه من المحقق، كما أن من حقه أيضًا أن يلتزم الصَّمت إذا شاء، لان تقدير مسألة الإجابة على الأسئلة يرجع للمتهم؛ ولا عقاب عليه في الحالات التي يمتنع فيها عن الإجابة.
ويلاحظ هنا أهمية إثبات امتناعه عن الإجابة في المحضر، ليكون أمام بصر المحكمة عند مناقشة القضية أنه امتنع عن الإجابة عن أسئلةٍ مُحددة؛ فلا شك أن هكذا تصرف يعين القاضي في الوصول إلى قناعاتٍ محددة بشأن الاتهام، سيّما عند وجود ما يدعم ويعضّد الاتهام.
✱ عدم استخدام العُنف:
العُنف هو الفعل المباشر الذي يقع على شخصٍ مُعيّن ويمس بجسده كالضرب، ويؤدّي إلى أن تكون إرادته مَعيبة أو معدومة.
ففي هذه الحالة، لا مجال إلا لاستبعاد الأقوال والاعترافات الصّادرة عن المتهم نتيجة العنف، وتعتبر كافة أقواله باطلة.
✱ عدم التهديد أو الاكراه:
عندما يقوم المحقق بتهديد المتهم بإيذائه أو الاعتداء على أحد أقاربه، فيكون المتهم في هذه الحالة مشلول التفكير، خائفًا من أن يقع الفعل الذي تم تهديده به فيستجيب لطلب المحقق ويعترف ويقر بما يطلبه منه المحقق، عندها تكون إرادته إرادةً خاضعة، غير حُرة؛ وتؤدي بالتبعية إلى بطلان كل ما يصدر من قول.
✱ عدم الوعد أو الإغراء:
يقصد بذلك أن يتم بعث الأمل لدى المتهم في شيء يفيده، ويعده بمنفعة ما، فعندها يكون المتهم غير حر في خياره، وربما يؤثر ذلك على أقواله، فتدفع به إلى قول شيء غير صحيح، رغبة منه في الحصول على ما وعِد به، مثل استبعاده من الاتهام.
✱ عدم تحليف المتهم اليمين:
إن حلف اليمين يعتبر نوعًا من التأثير الأدبي على إرادة المتهم، لأنه سيضعه في موقفٍ حرج يحتم عليه إما أن يحلف يمينًا كاذبًا، وإنكار حقيقة الواقع، وبالتالي فهو سيخالف عقيدته الدينية والأخلاقية أو أنه سيكون مضطرًا للإقرار والإجابة على الأسئلة الموجهة له.
وعليه، فإن المتهم لا يحلف.
✱ السرعة في استجواب المتهم:
بعد معرفة الشخص المتهم، فإنه يجب أن يباشر فورًا في إجراء الاستجواب معه، لأن الاستجواب هو وسيلة من وسائل الدفاع الجوهرية، لذا فإنه يجب عدم التأخير في هذا الإجراء ومباشرته قدر الإمكان بعد معرفة المتهم مباشرة، فالسرعة في الاستجواب يتيح الفرصة للمتهم البريء لإبداء دفاعه في وقتٍ مُبكر، وتفنيد الاتهامات المقدمة ضده؛ ممّا سيساعده في التقليل من الأثر السيئ الذي سيلحق بسمعته من جراء اتهامه لفترة طويلة قبل الاستجواب.
✱ الحق في توكيل محام:
إن من أهم الضمانات الواجب تأمينها للمتهم، في جميع مراحل الدعوى العمومية، هو تمكينه من الدفاع عن نفسه، لكن هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يستطيعون، لسببٍ أو لآخر، الدفاع عن أنفسهم وإثبات براءتهم أو الظروف المحيطة بارتكابهم الفعل المعاقب عليه.
فدور المحامي هنا هو توضيح الظروف الحقيقية لفعل المتهم، إن وجدت، من خلال إحضار البيّنات والشهود ومراقبة الإجراءات المتخذة تجاه المتهم، وضمان تمتّعه بضماناته الأخرى؛ فضلًا عن التأكد من أن الفعل الذي اقترفه مُجرّمٌ، خصوصًا وأنه غالبًا ما يكون الشخص الذي تم اتهامه بارتكاب جريمة معينة يكون محتجزًا؛ لذا، فإنه لن يتمكّن من الدفاع عن نفسه على الوجه المطلوب.
من كل ذلك، نخلص إلى أن مخالفة أيّ ضمانة من ضمانات المتهم، أثناء التحقيق، يترتّب عليه البطلان.
وأنه يقع على عاتق الادِّعاء العام، قبل وأثناء إحالة الملف إليه للتحقيق، مراقبة تمتع المتهم بالضمانات الممنوحة له أثناء توقيفه أو حجزه أو التفتيش، وكذلك أثناء مُباشرة التحقيق أمامه؛ وبعد إحالة الدعوى للمحكمة، فإن المحكمة تبسُط رقابتها على كافة الإجراءات المتّخذة، ومدى ملاءمتها والضمانات الممنوحة للمتهم، وفي حال ثبت أن إجراءً معينًا تم اتخاذه بالمخالفة لأيٍّ من الضمانات المذكورة، فإنها تحكم ببطلان الإجراء.
✱ قائمة بالمراجع:
د/ أحمد فتحي سرور، أصول قانون الإجراءات الجنائية.
د/ إدريس عبد الجواد عبدالله بريك، ضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال.
أيمن جمال نسمان، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي.
ثائر أبوبكر، رسالة دكتوراه حول ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي.
✱ نقّح المقال، وراجعه للنشر الصحفي مُساعد المدَّعي العام / ناصر بن عبدالله الريامي.
✱ مقالٌ سبق نشره في العدد (5) من مجلة “المجتمع والقانون”، الصّادرة عن الادِّعاء العام.
المصدر: اخبار جريدة الوطن