مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلي نصه:
مرسوم سلطاني رقم (15/۲۰۲۱) بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
نحن هيثم بن طارق سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى نظام معاشات ومكافآت أفراد الحرس السلطاني العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 49/98، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عُمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد شرطة عُمان السلطانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/2000، وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/2002، وعلى المرسوم السلطاني رقم 5/2006 بشأن تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدورته الحادية والثلاثين بقمة أبوظبي (ديسمبر ۲۰۱۰ م) بشأن الموافقة على مشروع النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: تطبق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس المرفق، وذلك بمراعاة الآتي:
1ـ تسري أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه على العمانيين العسكريين العاملين بإحدى الوحدات العسكرية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخاضعة لنظم التقاعد العسكرية في دول المجلس، الذين لا يتقاضون معاشا تقاعديا من السلطنة.
2ـ يكون سقف الراتب الخاضع للاشتراك وفق بداية المربوط لراتب الرتبة المناظرة بحسب النظام المعمول به في وزارة الدفاع في السلطنة، ويقتصر استحقاق الخاضعين للنظام المرفق على المعاش، ويحسب المعاش بواقع (5ر2%) من المتوسط الشهري للراتب الخاضع للاشتراك خلال (5) السنوات الخمس الأخيرة من مدة الخدمة مضروبا في عدد سنوات الخدمة وبحد أقصی (80%) من متوسط الراتب الخاضع للاشتراك.
3ـ تستحق أسرة المتوفى المتقاعد وفقا لأحكام النظام المرفق منحة وفاة مبلغا قدره (1000) ألف ريال عماني.
المادة الثانية: على وزارة المالية سداد فرق الاشتراكات بين مساهمة الدولة المنصوص عليها في قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، وقوانين وأنظمة التقاعد العسكرية في دولة مقر العمل.
المادة الثالثة: على كافة الجهات العسكرية والأمنية التي تطبق على العاملين بها أحكام قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة المشار إليه، أو أي قانون تقاعد عسكري آخر تسجيل العاملين لديها من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسداد الاشتراكات المقررة، وفقا للنظام المرفق.
المادة الرابعة: يصدر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق النظام المرفق.
المادة الخامسة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة السادسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من يونيو 2011م.
صدر في: 18 من جمادى الثانية سنة 1442 هـ الموافق: 1 من فبراير سنة 2021 م.
المصدر: اخبار جريدة الوطن