تنشر (الوطن) تفاصيل المرسوم السلطاني السامي رقم 35/2015 والقاضي بإصدار قانون تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية والمرسوم السلطاني السامي رقـم 34/2015 بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ـ ” الوطن” تتنشر تفاصيل المرسوم السلطاني بإصـدار قانـون تنظيـم مزاولـة مهنـة الصيدلـة والمؤسسـات الصيدلانيـة
ـ لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الصيدلة أو العمل مساعد صيدلاني ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك
ـ يحظر الاتفاق بين الصيادلة والأطباء على طريقة كتابة الوصفات الطبية كما يحظر أي اقتسام مالي بينهم
بناء على المرســــوم ســــلطاني السامي رقــم 35/2015 بإصـدار قانـون تنظيـم مزاولـة مهنـة الصيدلـة والمؤسسـات الصيدلانيـة تنشر ” الوطن” تفاصيل المرسوم حيث نص في مادته الأولى على تطبيـــق أحكـــام هــــذا القانون يكون للكلمـــات والعبــــارات التالية المعنــــى الموضــــح قريــــن كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر الــــــوزارة ووزارة الصحة .
الوزيـــــــر ووزير الصحة والمديريـــــة والمديرية العامة للصيدلة والرقابة الدوائية واللائحــــة واللائحة التنفيذية لهذا القانون والــــــــدواء ومادة أو أكثر تستعمل لتشخيص الأمراض أو لوقاية أو علاج الإنسان أو الحيوان منها .
المستلزمــات الطبيـــة :
كــــل جهــــاز أو وسيلة أو مــــادة أو أداة أو منتج يستخدم بمفـــرده أو مرتبطــا مــع غيـــره بمـــا فـي ذلك البرمجيات اللازمة لاستخدامه للإنسان بهدف العلاج أو التشخيص أو الوقاية أو التخفيف من حدة الأمراض أو التحليل أو التعويض عن الإصابات أو تنظيم الحمل وغيره .
السمـــــــــوم :
كل مادة يسبب تناولها بطبيعتها خطرا على حياة الكائن الحي أو تؤدي إلى تلف عضوي أو الوفاة سواء تم تعاطيها عن طريق الفم أو الاستنشاق أو الحقن أو الاستعمال الموضعي ، أو بأي طريقة أخرى .
مهنـــة الصيدلـــــة :
تجهيز أو تركيب أو تصنيع أو تعبئة أو تخزين أو استيراد أو تصدير أو بيع أو توزيع الدواء .
الصيدلانــــي :
من يحمل شهادة جامعية بدرجة بكالوريوس فـي الصيدلة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العليا المعترف بها .
مساعــد الصيدلانــي :
من يحمل شهادة دبلوم فـي الصيدلة من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد المعترف بها ، ومرخص له بالعمل مساعد صيدلاني .
المؤسســات الصيدلانيــة :
الصيدليات ومستودعات الأدوية ومصانع الأدوية والمكاتب العلمية ومكاتب الاستشارات الصيدلانيــة ومختبـــــرات تحليــل الأدويـــة وأي مؤسســـات أخرى يصدر بتحديدهـــا قــرار من الوزير .
الصيدلـيـــــــة :
مكــان معــد ومرخـــص لتجهيـــز أو بيـــع الأدويــــــة والمستلزمات الطبيـــة بالتجزئــــة بصفــــة عامــــة أو بصفة خاصة .
مستـــودع الأدويـــة :
مكـــان معد ومرخص لتخزين وبيـــع وتوزيع الأدويــة بالجملـــة للمؤسسات الصيدلانيـــة المرخصـــة أو المؤسسات الصحية الخاصة المصرح لها بالاحتفاظ وبيع الأدوية .
مصنـــع الأدويـــة :
مكان معد ومرخص لتصنيع أو تحضير أو تركيب أو تعبئة أو تجزئة الأدوية بقصد بيعها بالجملة للمؤسسات الصيدلانية المرخصة .
المكتـــب العلمـــي :
مكان مرخص يقــوم بتقديـــم معلومـــات فنيــة أو تسويقيــة عــن الأدويــة بالوسائــل العلميـــة المتاحة .
مكتـب الاستشـارات الصيدلانيــة :
مكان مرخص يقوم بتقديم الاستشارات أو البحوث أو الدراسات ذات الصلة بمزاولة مهنة الصيدلة .
مختبــر تحليــل الأدويــة :
مكان معد ومرخص للقيام بتحليل الأدوية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة .
الفصــل الثانـــي
تنظيـم مزاولـة مهنـة الصيدلـة وعمـل مساعـد الصيدلانـي
المــادة ( 2 )
لا يجوز لأي شخص مزاولة مهنة الصيدلة أو العمل مساعد صيدلاني ما لم يكن حاصلا على ترخيص بذلك من الوزارة ، وأن يكون مؤمنا عليه لصالح الغير لدى شركات التأمين العاملة بالسلطنة ضد المسؤولية الناجمة عن عمله .
المــادة ( 3 )
يكــون الترخيــص بمزاولــة مهنــة الصيدلـــة أو العمـــل مساعـــد صيدلانــي وفقـــا للشـــروط والإجراءات الواردة فـي هذا القانون واللائحة .
المــادة ( 4 )
ينشأ بالمديرية سجل لقيد الصيادلة وآخر لقيد مساعدي الصيادلة ، ويتضمن كل سجل اسم المرخص له وبيان الشهادة العلمية الحاصل عليها وتاريخها والجهة الصادرة عنها ورقم وتاريخ القيد ومحل الإقامة ومكان العمل .
المــادة ( 5 )
تمنح الوزارة الصيدلاني أو مساعد الصيدلاني – بعد قيد اسمه فـي سجل قيد الصيادلة وسجل قيد مساعدي الصيادلة – ترخيصا بمزاولة المهنة لمدة (2) سنتين متضمنا اسم المرخص لـــه ومحل إقامته ومكان عمله ورقم وتاريخ قيـــده بالسجـــل ، ويتـــم تجديـده لمــدة أو لمدد أخرى مماثلة بالشروط ذاتها .
ويجب أن يوضع الترخيص فـي مكان بارز فـي المؤسسة الصيدلانية التي يزاول العمل فيها .
المــادة ( 6 )
يجــوز للصيدلانــي الاستعانة بمساعد صيدلاني أو أكثر فـي عمله ، ويكون مسؤولا عنه فـي كل ما يقوم به من أعمال ، ويجوز لمساعد الصيدلاني أن يدير الصيدلية بصفة مؤقتة ولفترة محدودة فـي أثناء غياب الصيدلاني وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة .
المــادة ( 7 )
لا يجوز مزاولة مهنة الصيدلة أو العمل مساعد صيدلاني إلا فـي المؤسسات الصيدلانية المرخصة ، ويحظر الجمع بين مزاولة مهنة الصيدلة ومزاولة مهنة الطب أو أي مهنة أخرى تتعارض معها ، ويجوز للصيدلاني تقديم الإسعافات الأولية الضرورية فـي حالة الطوارئ .
المــادة ( 8 )
يحظر الاتفاق بين الصيادلة والأطباء على طريقة كتابة الوصفات الطبية ، كما يحظر أي اقتسام مالي بينهم .
المــادة ( 9 )
يجب على الصيادلة ومساعدي الصيادلة مراعاة الدقة والأمانة فـي عملهم والمحافظة علـــى آداب مزاولـــــة المهنـــة ويمتنـــع عليهــم إفشاء الأسرار الخاصة التي تصل إلى علمهــم عن طريق مزاولة المهنة ما لم يوافق صاحب السر على ذلك .
ويجـــب علـــى الصيدلانـــــي إفشـــــاء الســـر بقصــــد منـــع حــدوث جريمـــــة أو للكشــــف عنهــــــا وذلك للجهات الرسمية المختصة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلبها .
الفصــل الثالـــث
تنظيــم المؤسســات الصيدلانيــة
المــادة ( 10 )
لا يجـــوز فتح أي مؤسسة صيدلانيـــة إلا بعـــد الحصـــول على ترخيـــص بذلك مـــن الــــوزارة وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة .
المــادة ( 11 )
فيمــا عـــدا مصانــع الأدويــة ، يجب أن يكـــون مالك المؤسسة الصيدلانية أو أحد شركائه صيدلانيا عمانيا ، ويجوز للوزيــر الاستثنــاء من شرط الحصول علــى شهــادة الصيــدلة بالنسبة لمالك المؤسسة الصيدلانية فـي المناطق التي لا تتوافر بها الخدمات الصيدلانية .
وعلى المؤسسات الصيدلانية القائمة قبل العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها خلال مدة أقصاها (5) خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة واحدة بقرار من مجلس الوزراء .
فإذا توفـــي مالكهـــا تنتقــــل ملكية الترخيص للورثة على أن يقومــــوا بتعديــــل أوضاعهـــم فـي مدة أقصاها (5) خمس سنوات من تاريخ الوفاة .
المــادة ( 12 )
يحظر على مستودع ومصانع الأدوية ومزود المستلزمات الطبية الآتي :
أ – الامتناع عن بيع الأدوية أو المستلزمات الطبية للمؤسسات الصيدلانية المرخصة أو فرض شراء كميات معينة منها أو تقاضي ثمن أعلى من ثمنها المرخص به .
ب – ممارسة أي نشاط يهــدف إلى احتكار تداول الأدوية أو المستلزمـــات الطبية بمفرده أو بالاتفاق مع غيره وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة .
المــادة ( 13 )
يتولى إدارة المؤسسة الصيدلانية صيدلانـي مرخص له ، ولا يجوز للصيدلاني أن يكون مديـــرا مســـؤولا عن أكثــر من مؤسســـــة صيدلانيـــة . علــى أن تقوم وزارة الصحـــة بتعمـــين هذا القطاع خلال مدة أقصاها (10) عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
المــادة ( 14 )
ينشأ بالمديرية سجل لقيد المؤسسات الصيدلانية المرخصة يتضمن البيانات الآتية :
اسم المؤسسة الصيدلانية ومقرها .
اسم المالك .
اسم المدير المسؤول .
رقم وتاريخ الترخيص .
أي بيانات أخرى تحددها الوزارة .
المــادة ( 15 )
تمنح الوزارة مالك المؤسسة الصيدلانية بعد قيدها فـي السجل ترخيصا لمدة (2) سنتين متضمنا اسم المؤسسة ومقرها واسم المالك واسم المدير ورقم وتاريخ القيد بالسجل ، ويتم تجديده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بالشروط ذاتها . ويجب أن يوضع الترخيص فـي مكان بارز بالمؤسسة .
المــادة ( 16 )
يكـــون الترخيـــص بفتح المؤسســة الصيدلانية شخصيــــا ، ولا يجوز التنــــازل عنــــه للغيــــر إلا بموافقــة مسبقــة مـــن اللجنــــة الفنية المشار إليهـــا فـي المـــــادة (27) مــــن هــــذا القانون على أن يتوافر فـي المتنازل إليه الشرط المشار إليه فـي المــادة (11) منه .
المــادة ( 17 )
ينظــم العمــل فـي المؤسســـات الصيدلانيـــــة ، ومســـك السجــــلات التي تلتزم بإمساكهـــا وفقــــا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة .
المــادة ( 18 )
مع مراعاة أحكام المــادة (6) من هذا القانون ، إذا أصبحت المؤسسة الصيدلانية ، لأي سبب ، بدون صيدلاني مسؤول عن إدارتها وجب على مالكها إبلاغ المديرية بالأمر خلال (48) ثمان وأربعين ساعة على الأكثر ، وإذا تعذر عليه توفير صيدلاني بديل خلال الأجل الذي تحدده له المديرية ، يكون لها أن تتخذ التدابير التي تراها مناسبة ، ومنها إغلاق المؤسسة .
المــادة ( 19 )
يجوز للمؤسسة الصيدلانية بعد موافقة المديرية قبول طلاب كليات ومعاهد الصيدلة من العمانيــين أو الوافديــن الدارســين بالسلطنة أو المتقدمــين للحصــول على ترخيــص مزاولة المهنة للتدريب تحت إشراف ومسؤولية الصيدلاني وفقا للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
المــادة ( 20 )
تحدد الرسوم التي يتم تقريرها تنفيذا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بقرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية .
المــادة ( 21 )
للمديريــة نــدب صيادلــة للتفتيــش على المؤسســات الصيدلانيــة فـي أي وقت بــدون سابــق إخطـار وفقا للإجـــراءات التي تحددها الوزارة ، ويحــــق لهــؤلاء المفتشين دخــــول أي مكـــان فـي المؤسسة الصيدلانية والاطلاع على جميع السجلات لديها ، كما يحق لهم سحب عينــات من الأدويــة بغرض تحليلهـــا للتأكد من مطابقتها للمواصفات التي تم تسجيــل الدواء بناء عليها فـي الوزارة وذلك وفقا للشروط التي تقرها الوزارة فـي هذا الشأن ، وعلى المفتشين رفع تقرير بنتيجة التفتيش إلى المديرية .
ويصدر قــرار من السلطة المختصة بالاتفاق مع الوزيـــر بمنح صفة الضبطية القضائيـــة لمن يتم ندبه للتفتيش على المؤسسات الصيدلانية وفقا للفقرة السابقة .
المــادة ( 22 )
تحدد بقرار من الوزير الأدوية وكمياتها التي يجوز للمؤسسات الصحية الخاصة المرخصة الاحتفاظ بها لصرفها لمراجعيها .
ويجوز للمديرية الترخيص للمؤسسات الصحية الخاصة فـي المناطق التي لا توجد بها خدمات صيدلانية الاحتفاظ بالأدوية لبيعها وصرفها للمراجعين ، وذلك وفقا للشروط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
المــادة ( 23 )
يحظــــر على أي شخص القــيام بالإعـــلان عن الـــدواء أو التعريـــف بـــه إلا بعــــد الحصــــول علــى ترخيـــص بــذلك مــن المديريــة ، وذلك كلـــه وفقـــا للشـــروط والإجراءات التي يصـــدر بتحديدها قرار من الوزير .
المــادة ( 24 )
يجـــب علـــى مالك المؤسســـــة الصيدلانيـــة أو مديرها المســــؤول إخطار المديريـــة عنـــد جــــرد محتوياتها أو وقوع سرقة أو حدوث تلف فـي الأدوية أيا كان سببه .
المــادة ( 25 )
فـي حـــال تصفيـــة المؤسسة الصيدلانيـــة ، يجــب علــى مالكهــا أو مديرهــا المســؤول إخطــار المديرية كتابة بذلك قبل البدء فـي أعمال التصفية بأسبوعين على الأقل ، ويرفق بالإخطار بيانا بما فـي المؤسسة من مواد خاضعة للرقابة ، ويجــب الحصول علــى موافـقة المديريــة على الجهة التي ستؤول إليها هذه المواد أو تسليمها للمديرية لحين التصرف فيها طبقا للقانون ، ويعتبر ترخيص المؤسسة ملغى بعد الانتهاء من التصفية .
المــادة ( 26 )
للمديرية تكليف صاحب الشأن بإعدام أي أدوية منتهية الصلاحية أو مخالفة للمواصفات الفنية للدواء أو غير مسجلة أو إعادتها إلى البلد المستوردة منه خلال الأجل الذي تحدده له ، وفـي حال عدم قيامه بذلك خلال الأجل المحدد يكون للمديرية بالتنسيق مع الجهات المعنيـــة إعدامهـــا علــى نفقتـــه ، دون أن يكــــون لــــه الحـــق فـي المطالبــــة بالتعويــــض عنهــــا . وفـي جميع الأحوال يتم إعدام تلك الأدوية تحت إشراف المديرية .
المــادة ( 27 )
تشكل بقرار من الوزير لجنة فنية أو أكثر تختص بما يأتي :
أ – البت فـي طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الصيدلة أو العمل مساعد صيدلاني .
ب – البـــت فـي طلبــات الترخيــــص بفتح المؤسســـات الصيدلانيـــة أو نقلهـــا مـــن مكانهــــا أو التنازل عن الترخيص للغير أو نقله باسم الورثة .
ج – الموافقة على طلبات تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير تلك المنتجات .
د – الموافقة على طلبات تسجيل الأدوية العشبية ومنتجاتها وما يماثلها .
هـ – البت فـي طلبات تسجيل شركات المستلزمات الطبية ومنتجاتها .
و – النظر فـي المخالفات التـــي تقـــع من الصيادلـــة أو مساعـــدي الصيادلة أو مالكـــي المؤسسات الصيدلانية لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المــادة ( 28 )
لا يجوز للمرخص له بفتح صيدلية عامة أن يكون مالكا أو شريكا فـي أكثر من صيدلية ، وتعتبر الصيدلية وفروعها فـي حكم الصيدلية الواحدة ، ويسري على الفرع ما يسري على الصيدلية الأصلية من أحكام .
وتحدد اللائحة عدد الفروع التي يجوز لكل صيدلية إنشاؤها والمسافة بين كل صيدلية وأخرى .
وعلى الصيدليات القائمة توفيق أوضاعها فـي مدة أقصاها (5) خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
المــادة ( 29 )
لا يجـــوز لغيــر الصيدلانــــي ومساعـــــد الصيدلاني التدخل بأي شكــــل فـي بيــــع الأدويــــة والمستحضرات الصيدلانية أو صرفها للجمهور .
ولا يجوز لغير الصيدلاني تجهيز أو تركيب الوصفات الطبية .
وتحدد اللائحة الشروط اللازم توافرها فـي الصيدلية للقيام بتجهيز أو تركيب الأدوية بموجب وصفة طبية .
المــادة ( 30 )
تحـــدد مواعيـــد العمــــل فـي الصيدليــــات العامة والمناوبـــات بهـــا ومـــا يتبـــع بشــــأن عملهــــا فـي الإجازة الأسبوعية وإجازات المناسبات والأعياد الرسمية بقرار من الوزير .
المــادة ( 31 )
يجوز الترخيص للمستشفيات الخاصة بفتح صيدليات خاصة لصرف الدواء للمرضى ، وذلك وفقا للشروط التي تحددها اللائحة .
الفصــل الرابــع
تسجيــل شركـــات الأدويــة ومنتجاتهــا
وشركـات المستلزمـات الطبيـة وتسعيـر تـلك المنتجــات
المــادة ( 32 )
تحدد اللائحة الشروط والإجراءات اللازمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتسعير تلك المنتجات ، وتسجيل شركات الأدوية العشبية ومنتجاتها وما يماثلها ، وتسجيل شركات المستلزمات الطبية ومنتجاتها .
المــادة ( 33 )
للوزير – بناء على توصية اللجنة الفنية المنصوص عليها فـي المادة (27) من هذا القانون – أن يحظــــر تـــداول أي دواء يكون ضارا بالصحــــــة العامــــة ، وأن يأمــــــر بشطبــه من السجــل وإعدامــــــــه علــــى نفقــــــــة أصحابــــــه ، وذلك بالتنسيــــــق مـــع الجهــــــات المعنــيــــة دون أي حـــــــــق فـي التعويض عنه .
الفصــل الخامـــس
استيــراد وتصديـر وتــداول الأدويــة
المــادة ( 34 )
مع مراعاة أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، يحظر استيراد أو تصدير الأدوية والأمصال والطعوم والسموم أو تداولها ولو كانت عينات طبية مجانية إلا بعد تسجيلها وتسعيرها بالوزارة ، والحصول على ترخيص بذلك وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة .
ويجب على المؤسسة المستوردة أو المصدرة أن تقدم إلى الوزارة كافة البيانات التي تطلبها .
المــادة ( 35 )
يجب أن تباع الأدوية مغلفة بغلافاتها الأصلية ، ويستثنى من ذلك الأدوية الخاضعة للرقابة والتي تصرف كميتها حسب الجرعة والمدة المحددة فـي الوصفة الطبية ، وغيرها من الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .
الفصـــل الســادس
العقوبــــــات
المــادة ( 36 )
مع عدم الإخلال بأي عقوبــة أشد ينص عليها قانــون آخـــر ، يعاقب بالسجن مدة لا تقــل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريــــال عماني ، ولا تزيد علــــى (2000) ألفـي ريال عمانــــي ، أو بإحدى هاتــــين العقوبتـــــين كـــل مــــن :
أ – زاول مهنة الصيدلة أو عمل مساعد صيدلاني أو سمح لغيره بذلك دون الحصول على ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
ب – قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة، أو استخدم طرقا غير مشروعة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة أو فتح مؤسسة صيدلانية أو غيرها من التراخيص المنصوص عليها فـي هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
ج – حاز بقصد البيع أو الإتجار أدوية أو مواد أو مستحضرات صيدلانية غير مسجلة بالوزارة أو مخلة بالآداب العامة .
وتكــون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنـــوات ، ولا تزيد على (7) سبع ســــنوات وبغرامة لا تقل عن (2000) ألفـي ريال عماني ، ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريــــال عمانــــي أو بإحـــــــدى هاتـــــين العقوبتــــين ، كــــــــل من حـــاز بقصد البيـع أو الإتـجــار أدوية أو مـواد أو مستحضرات صيدلانيــة ممنوعـــــــة أو مقلــــــــدة أو مغشوشـــة أو تالفـــة أو منتهيــــة الصلاحية .
وفـي جميع الأحوال يجوز للمحكمة الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة لفترة محددة أو نهائيا إذا كان المخالف صيدلانيا أو مساعد صيدلاني ، كما يجوز لها الأمــر بإغـــلاق المؤسسة الصيدلانية التي وقعت بها المخالفة مع مصادرة الأدوية أو المــواد موضــوع المخالفـــة . وينشـــر ملخـــص الحكـــم فــــي صحيفتـــين يوميتـــين على نفقة المحكوم عليه .
المــادة ( 37 )
مع عــدم الإخـلال بأي عقوبـة أشــد ينــص عليهــا هذا القانون أو أي قانــون آخــر ، يعاقـــب بالسجن مدة لا تقــل عــن (1) شهـــر ، ولا تزيد على (1) سنــة ، وبغرامة لا تقـــل عــــن (100) مائــة ريـــال عماني ، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني ، أو بإحــدى هاتــين العقوبتـــين كل من خالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المــادة ( 38 )
مع مراعاة أحكام المــادة (39) من هذا القانون ، يلغى ترخيص المؤسسة الصيدلانية بقرار من اللجنة الفنية المشار إليها فـي المــادة (27) فـي الحالات الآتية :
أ – إذا لم يتم تشغيل المؤسسة الصيدلانية خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص دون عذر تقبله اللجنة .
ب – نقل ملكية المؤسسة أو نقل مقرها أو التنازل عن الترخيص للغير دون الحصول على موافقة الوزارة .
ج – غلـــق المؤسســـة بـــدون عذر تقبلـــه اللجنــــة لمـــدة (6) ستــة أشهــر متصلـــــة ، أو (9) تسعة أشهر غير متصلة خلال عام واحد .
د – استغلال أو استخدام المؤسسة الصيدلانية فـي غير الغرض المرخصة من أجله .
هـ – إذا صدر حكم بإدانة مالك المؤسسة أو الصيدلاني المسؤول عن إدارتها باستعمال المــــواد المخــــدرة أو المؤثرات العقليــــة أو إساءة التصـــرف فيهــــــا بالمخالفـــة لأحكـــــام هذا القانون أو قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المــادة ( 39 )
مع عـدم الإخــلال بالمساءلـــة الجزائيـــة ، تختص اللجنة الفنية المنصوص عليها فـــي المــادة (27) من هذا القانون بالنظر فـي المخالفات التي تقع من الصيادلة أو مساعدي الصيادلة أو أصحاب المؤسسات الصيدلانية لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لـه ، ويجـب إعــلان المخـالف للحضور شخصيا أمام اللجنــة ومواجهتـه بالمخالفـات وسمــاع أقواله بشأنها وتحقيق دفاعه ، وللجنة فـي حال ثبوت المخالفة توقيع أحد الجزاءات الآتية :
أ – الإنذار .
ب – غرامـــــــــة إداريـــــــة لا تقـــــــل عـــــــــــن (100) مائـــــــة ريـــــــال عمانــــي ، ولا تزيـــــــــد علــــى (1000) ألــف ريـــال عمانــــي .
ج – الإيقاف عن مزاولة المهنة أو العمل إذا كان المخالف صيدلانيا أو مساعد صيدلاني أو إغلاق المؤسسة الصيدلانية التي وقعت بها المخالفة مدة لا تتجاوز سنة واحدة .
د – إلغــاء ترخيــص المخالف وشطـــب اسمـــه مـــن السجـــل أو إلغـــاء ترخيــص المؤسســـة الصيدلانية أو كليهما معا .
المــادة ( 40 )
يخطر المخالف بقرار اللجنة الصادر فـي الحالات المنصوص عليها فـي المادتين (38 ، 39) من هذا القانون ، ويجوز له التظلم مـن القرار للوزير خلال (60) ستين يومـــا من تاريــخ إخطـــاره ، ويجب البـــت فـي التظلــــم خـلال (30) ثلاثــين يومــا مـــن تاريـــخ تقديمـــه ، ويعتبـــر مضــي (30) الثلاثين يوما المذكورة دون البت فيه بمثابة رفضه .
ويتـــم نشـــر القــرار النهائـــي بالإيقـــاف عــن مزاولـــة المهنـــة أو العمـــل أو إغـــلاق المؤسســـة الصيدلانية أو إلغاء ترخيص المخالـــف أو المؤسسة الصيدلانية فـي صحيفتــين يومــيتين على نفقة المخالف .
الفصــل السابـــع
أحكـــام ختاميـــة
المــادة ( 41 )
يصـــدر الوزيـــر اللوائـــح والقـــرارات اللازمة لتنفيــــذ أحكام هــذا القانــــون ، وإلـــى أن تصــــدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المــادة ( 42 )
يلغـــى قانـــون مزاولـــة مهنــــة الصيدلـــة وتنظيم المؤسســات الصيدلانيـــة الصادر بالمرســوم السلطاني رقم 41/96 ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون ، أو يتعارض مع أحكامه .
المــادة ( 43 )
يعمل بهذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية .
“الوطن ” تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني الخاص باصدار تعديلات على بعض احكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
ـ الإعدام أو السجن المطلق أو بغرامة لا تقل عن 25 ألف ريال عماني ولا تزيد على 50 ألف ريال عماني كل من استورد أو صدر أو أنتج أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقليـــة
بناء على المرســــوم السلطانــــي السامي رقــم 34/2015 بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تنشر “الوطن ” تفاصيل المرسوم حيث نص
أولا : يستبــدل بنــــص تعريفــــي “السلطــــة المختـصـــــة” و ” المؤسســــــات الصيدلانيـــــــة ” الوارديـــن فـي المـادة (1) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه ، التعريفــان الآتيــان :
السلطــــــة المختصـــــة :
الإدارة العـــامة لمكافحة المخــدرات والمؤثرات العقلية بشرطـــة عمـان السلطانية .
المؤسسات الصيدلانية :
الصيدليـات ومستودعـات الأدويـة ومصانــــع الأدويــــة والمـــكاتــــب العلميــــة ومكاتــب الاستشـارات الصيدلانية ومختـبـــرات تحليـــــل الأدويـــــة وأي مؤسسـة أخرى يصــدر بتحديدهـا قـرار مــن الوزير .
ثانيا : يستبـــــــــدل بنصـــــــــــوص المـــــــــواد (5) ، (6) ، (43) ، (47) ، (49) ، (56) ، (59) ، (66) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه ، النصوص الآتية :
المــادة ( 5 )
تشكل لجنة وطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ، برئاسة الوزير ، وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات ، لا تقل درجة أي منهم عن وكيل وزارة ، أو من فـي حكمه .
ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير .
المــادة ( 6 )
تختص اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالآتي :
1 – اقتــراح السياســــة الوطنيـــة العامـــة فـي مجال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، وإقرارها من مجلس الوزراء .
2 – وضــع خطـــط الوقايـــة والعــلاج فـــي مجـــال مكافحة الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، ومتابعة تنفـيذها .
3 – اقتراح مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالمخدرات والمؤثــرات العقلية .
4 – تنسيق التعاون بين مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية فـي شؤون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
5 – إجــراء ودعـــم الدراســـات والبحـــوث العلمـيـــة والميدانيـــة فـي مجال المواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
6 – تبـــادل الخبـــرات والتجـــارب الإقليميـــة والدوليـــة فـي مجـــال مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المــادة ( 43 )
يعاقب بالإعدام أو بالسجن المطلق ، وبغرامة لا تقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ريال عماني ، ولا تزيد على (50000) خمسين ألف ريال عماني ، كل من :
1 – استورد ، أو صدر ، أو أنتج ، أو صنع مواد مخدرة أو مؤثرات عقليـــة مـــن تلــك المدرجة فـي الجداول أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4) من المجموعة الأولى ، والجدول رقم (1) من المجموعــة الثانية المرفقة بهذا القانون بقصد الإتجار بها فـي غير الأحوال المرخص بها قانونا .
2 – زرع ، أو صــــدر ، أو استــــورد نباتـــا مــــن النباتـــات الـــواردة فــــي الـــجدول رقــــم (5) من المجموعة الأولى الملحقة بهذا القانون ، أو أي جزء من أجزائه فـي أي طور من أطوار نموه ، أو بذوره بقصد الإتجار به فـي غير الأحوال المرخص بها قانونا .
3 – مول بنفسه أو بواسطة غيره أيا من الأعمال المنصوص عليها فـي البندين (1 ، 2) من هذه المـادة .
وتكون العقوبة الإعدام فـي أي من الحالات الآتية :
1 – تهريب أي من المواد المذكورة فـي البندين (1 ، 2) من الفقرة الأولى من هذه المـادة بقصد الإتجار بها .
2 – العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها فـي هذه المـادة .
3 – ارتكاب الجريمة من أحد الموظفـين ، أو المكلفـين بخدمة عامة المنوط بهم مكافحة جرائــــم المخـــــدرات ، أو المؤثــــرات العقليــــة ، أو الرقابــــة والتفتيش على تداولها ، أو حيازتها .
4 – استخــدام قاصر أو فاقـــد الأهلية فـي ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فـي هذه المـادة .
5 – الاشتــراك فـي إحـــدى العصابـــات الدولية لتهريب المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو العمل لحسابها ، أو التعاون معها .
6 – استغــــلال السلطـــــة ، أو الحصانـــة المقـــررة قانونــا فـــي ارتكــاب إحـــدى الجرائــم المنصوص عليها فـي هذه المـادة ، أو فـي تسهيلها .
المــادة ( 47 )
يعاقـــب بالسجـــن مـــدة لا تقل عن (1) سنة واحدة ، ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني ، ولا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني ، كل من استورد ، أو اشترى ، أو أنتج ، أو صنع ، أو حاز ، أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من تلك المدرجة فـي الجداول أرقام (1 ، 2 ، 3 ، 4) من المجموعة الأولى ، والجدول رقم (1) من المجموعة الثانية أو زرع ، أو حاز ، أو أحرز ، أو اشترى نباتا من النباتات المدرجة فـي الجدول رقم (5) من المجموعة الأولى ، الملحقة بهذا القانون ، أو أي جزء من أجزائه فـي أي طور من أطوار نموه ، أو بذوره ، وكان ذلك بقصد التعاطي ، أو الاستعمال الشخصي فـي غير الأحوال المرخص بها قانونا .
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من تعاطى أيا من المواد المذكورة فـي غير الحالات المرخص بها قانونا وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات ، ولا تزيد على (7) سبـــع سنــــوات ، وبغرامـــة لا تقــل عـــن (1000) ألــف ريــال عماني ، ولا تزيـــد علـــى (5000) خمســـة آلاف ريـــال عماني ، إذا كان ذلك بغير قصــد الإتجـــار ، أو التعاطي ، أو الاستعمال الشخصي ، وفـي غير الأحوال المرخص بها قانونا .
ويجوز للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فـي الفقرة الأولى من هذه المـادة أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إحدى المصحـــات التـــي تنشــــأ لهذا الغــرض ، أو معالجتــــه فــــي إحـــدى العيـــادات المتخصصـــة فـي المعالجة النفسية والاجتماعية والتردد عليها ، وفقا للبرنامج الذي يقرره الطبيب النفسي ، أو الاختصاصي الاجتماعي فـي العيادة ولا يجوز أن يودع فـي المصحة من سبق الأمر بإيداعه فـيها مرتين تنفـيذا لحكم سابق ، أو لم يمض على خروجه منها أكثر من (5) خمس سنوات .
المــادة ( 49 )
تشكل لجنة للإشراف على المودعين بالمصحة بقرار من الوزير ، بناء على اقتراح اللجنة الوطنيـــة لشـــؤون المخــــدرات والمؤثـــرات العقلية ، على ألا تقل درجة رئيس اللجنة عن مدير عام ، أو من فـي حكمه ، ويصدر بتنظيم عمل اللجنة قرار من الوزير .
المــادة ( 56 )
يعاقــب بالسجـــن المؤقـــت ، وبغرامـــة لا تقـــل عـــن (3000) ثلاثـــة آلاف ريـــال عمانـــي ، ولا تزيد على (10000) عشرة آلاف ريال عماني ، كل من قاوم بالقوة أو استخدم العنف ضــد أحــد الموظفـيـــن العمومييــن القائميـن على تنفـيذ أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له ، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ، ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا وقع الاعتداء على زوج الموظف ، أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية .
وتكون العقوبـــة السجــن المطلــق إذا نشــأ عــــن الاعتــــداء ، أو المقاومــة عاهــة مستديمــة ، أو إذا كــان الجانــي يحمــل سلاحـــا ، أو كــان مـن رجال السلطة المنوط بهم المحافظـة علــى الأمــن وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الاعتداء ، أو المقاومة ، إلى الموت .
المــادة ( 59 )
يحكـــم فـي جميـــع الأحـــوال بمصــــادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ، كما يحكم بمصـــادرة الأمـــوال والأدوات والأجهــــزة والآلات ووسائــــل النقــــل التــــي استخدمـــت فـي ارتكاب الجريمة ، وذلك دون إخلال بحقوق الغير الحسني النية وتكـــون مصادرة الأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل لصالح السلطة المختصة وتــــؤول حصيلة الأموال لصالح الخزانة العامة للدولة ، وتحدد بقرار من المفتش العـــام للشرطة والجمارك قواعد مكافأة ضباط وأفراد مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المــادة ( 66 )
تحكــم المحكمة المختصة باتخاذ واحد ، أو أكثر من التدابيـــر الآتيـــة علـــى مــن أديــن بإحـــدى الجرائــــم المنصـــوص عليهــــا فـي هذا القانون ، أو اتهم لأسباب جدية أكثر مـــن مرة فـي إحدى الجرائم المنصوص عليها فـيه ، أو برئ لأسباب شكلية مع وجود دلائل تشير إلى تورطه فـي إحدى هذه الجرائم :
1 – الإيـــداع فـــي إحـــدى مؤسســـات العمـــل ، أو التدريــب المهنــي ، أو فـــي مصحـــة تخصص لهذا الغرض .
2 – تحديد الإقامة فـي جهة معينة .
3 – منع الإقامة فـي جهة معينة .
4 – منـــع سفـــر العمانـــي للخـــارج لمــــدة مساويــة لمـــدة العقوبـــة المقيـــدة للحريــــة المحكــوم بهــا .
5 – إبعاد الأجنبي وعدم السماح له بالعودة إلى البلاد .
6 – حظر التردد على أماكن ، أو محال معينة .
7 – الحرمان من ممارسة مهنة ، أو حرفة معينة .
ولا يجــوز أن تقــل مــدة التدبير المحكوم به عن (1) سنة واحدة ، ولا تزيد على (5) خمس سنوات وفـــي حالــــة مخالفـــة المحكــوم عليه التدبير المحكوم به يعاقب بالسجن مدة لا تقل عـــن (3) ثلاثـــة أشهـــر ، ولا تزيـــد على (2) سنتين ، وبغرامة لا تزيد على (5000) خمسة آلاف ريال عماني .
ثالثـــــا : تــضاف مـــادة جديـــدة برقـم (64) مكــررا إلى قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشار إليه ، نصها الآتي :
مـع عــــدم الإخــــلال بالتدابيـــر المقــررة فـــي هذا القانون أو بأي عقوبة أشد واردة فـي قانون آخــر ، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر، ولا تزيد على (3) ثـــــلاث سنـــــوات ، وبغرامــــــة لا تــقــــل عـــــن (100) مائـــة ريــــال عمانـــــي ، ولا تزيـــد على (1000) ألف ريال عماني ، كل من امتنع عن إعطاء العينة اللازمة للكشف عن مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، وذلك إذا تم ضبطه فـي أي من الحالات الآتية :
1 – إذا وجد فـي مكان عام وعليه سمات التعاطي لمواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
2 – إذا وجد بحوزته مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها .
3 – إذا وجد مع شخص أو أكثر وظهرت على أحدهم دلائل التعاطي ، أو وجدت لدى أي منهم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أي من أدوات تعاطيها .
ويعد إعطاء تلك العينة سببا من أسباب التخفـيف .
رابعـــــا : يلغى كل ما يخالف هذا القانون ، أو يتعارض مع أحكامه .
خامسـا : يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره فـي الجريدة الرسمية .