مسقط ـ العمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أمس ثلاثة مراسيم سلطانية سامية فيما يلي نصوصها:
مرسوم سلطاني رقم (66/2014) بإصدار قانون حماية المستهلك.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/2002 وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون حماية المستهلك المرفق.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في : 7 من صفر سنة 1436 هـ الموافق: 30 من نوفمبر سنة 2014 م.
مرسوم سلطاني رقم (67/2014) بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/ 96 وعلى نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/2011 ، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يعمل بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار المرفق.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: 7 من صفر سنة 1436 هـ الموافق: 30 من نوفمبر سنة 2014 م.
مرسوم سلطاني رقم (68/2014) بإصدار نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان.
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96 وعلى قانون الشرطة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/90 وعلى قانون الدفاع المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/91 وعلى نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116/91 وعلى قانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لمنتسبي شرطة عمان السلطانية والنظام الأساسي لصندوق تقاعد الشرطة الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 2/2000 وعلى قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 110 / 2011 وعلى المرسوم السلطاني رقم 3 / 2013 بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.. رسمنا بما هو آت:
المادة الأولى: يُعمل في شأن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بالنظام المرفق.
المادة الثانية: يُصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق وإلى أن تصدر تلك اللوائح والقرارات يُعمل بالقوانين والأنظمة المطبقة على شرطة عمان السلطانية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في النظام المرفق وبما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة : يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والنظام المرفق أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الرابعة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في : 7 من صفر سنة 1436 هـ الموافق: 30 من نوفمبر سنة 2014م.
أنت هنا: الرئيسية / اخبار جريدة الوطن / ثلاثة مراسيم سلطانية سامية تتضمن قانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار